30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 17 لسنة 2005 تمييز جنائي
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها ".شيك بدون رصيد .تمييز"أسباب الطعن.ما يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه "
حظر تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب
إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه .
وجوب تقديم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .أساس ذلك : المادة (3) إجراءات جنائية .
الشكوى شرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.
وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها .
خلو المفردات من وجود شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص وعدم بيان المبلغ صفته في البلاغ .غير كاف لرفع القيد المقرر. أثر ذلك؟
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها ".شيك بدون رصيد.قانون "سريانه من حيث الزمان"
تقديم بلاغ الواقعة في ظل سريان قانون الإجراءات الجنائية السابق الذي لم يكن يضع قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة أعطاء شيك بدون رصيد.لا أثر له . مادامت النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد .أثر ذلك:إعمال مقتضى القيد وقت تحريك الدعوى الجنائية :أساس ذلك؟
ـــــــــــــــ
1- لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23/2004 قد حظّرت تحريك الدعوى الجنائية في بعض جرائم من ضمنها جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المؤثمة بالمادة 357/ من قانون العقوبات – إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت في فقرتها الثالثة على أن " وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي " مما مفاده أن الشكوى في هذه الحالـة هي شـرط أصيـل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة مما يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنها قد خلت من وجود أية شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص إذ لم يبين المبلغ صفته في الإبلاغ عن الواقعة سوى ما أثبته بمحضر ضبط الواقعة من أنه مندوب عن المجني عليه وهو ما لا يكفي لرفع القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة ومن ثم تعين تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.
2- لإيثار القول بأن بلاغ الواقعة قد جرى بتاريخ 23/9/2004 في ظل سريان قانون الإجراءات الجنائية السابق والذي لم يكن يضع قيداً على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 23/2004 والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/10/2004 من وضع قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة يتمثل في وجوب تقديم المجني عليه أو وكيله الخاص شكوى في هذا الصدد تأسيساً على القول بأن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ، هذا القول مردود بأن النيابة العامة – على ما يبين من الأوراق – لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بتاريخ 21/12/2004 بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأن قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة ومن ثم يكون القيد الذي وضعه المشرع في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يتعين إعمال مقتضاه وقت تحريك الدعوى الجنائية ذلك أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه إعطاء شيك بدون رصيد والمعاقب عليها طبقاً لاحكام المادة (357) من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. فاستأنف المتهم بالاستئنـاف حيث قضت المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ / ........ على هذا الحكم بطريق التمييز ـــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الدعوى الجنائية حركت قبله بناء على شكوى مندوب للمجني عليه غير موكل بالقيام بهذا الإجراء، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .ومن حيث أن البين من الاطلاع على المفردات أن بلاغ الواقعة قدم من ...... بصفته مندوباً عن المجني عليه /........، وكان الطاعن قد قدم مذكرة بدفاعه إلى محكمة ثان درجة ضمّنها دفاعه الوارد بوجه الطعن، لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23/2004 قد حظّرت تحريك الدعوى الجنائية في بعض جرائم من ضمنها جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المؤثمة بالمادة 357/ من قانون العقوبات – إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت في فقرتها الثالثة على أن " وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي " مما مفاده أن الشكوى في هذه الحالـة هي شـرط أصيـل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة مما يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنها قد خلت من وجود أية شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص إذ لم يبين المبلغ صفته في الإبلاغ عن الواقعة سوى ما أثبته بمحضر ضبط الواقعة من أنه مندوب عن المجني عليه وهو ما لا يكفي لرفع القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة ومن ثم تعين تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. ولإيثار القول بأن بلاغ الواقعة قد جرى بتاريخ 23/9/2004 في ظل سريان قانون الإجراءات الجنائية السابق والذي لم يكن يضع قيداً على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 23/2004 والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/10/2004 من وضع قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة يتمثل في وجوب تقديم المجني عليه أو وكيله الخاص شكوى في هذا الصدد تأسيساً على القول بأن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ، هذا القول مردود بأن النيابة العامة – على ما يبين من الأوراق – لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بتاريخ 21/12/2004 بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأن قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة ومن ثم يكون القيد الذي وضعه المشرع في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يتعين إعمال مقتضاه وقت تحريك الدعوى الجنائية ذلك أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها .