23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 14 لسنة 2005 تمييز جنائي
تمييز"الصفة في الطعن"."التقرير بالطعن".وكالة
الطعن بالتمييز. حق شخصي للمحكوم عليه وحده. وجوب التقرير به من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله في ذلك توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز .
خلو التوكيل العام من النص الصريح على الطعن بالتمييز.أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
ــــــــــــــــ
من المقرر أن الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث في هذا الحق إلا بإذنه، و لهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم الكتاب منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي ، وكان الثابت أن الذي قرر بالطعن هو الأستاذ /.... المحامي نيابة عن الأستاذ /... المحامي الموكل أصلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل رسمي و لئن كان هذا التوكيل عاماً يخول الوكيل الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن، وأن ينيب غيره في كل أو بعض ما جاء به إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز الأمر الذي يكون معه الطعـن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:1- قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة و تسبب في وقوع حادث 2- حاز خمراً بقصد الشرب، وطلبت عقابه بالمادة (25) من نظام العقوبات التعزيرية. والمحكمة الابتدائية الشرعية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بجلد المتهم سبعين جلدة وحبسه لمدة شهرين عن التهمة الأولى وبـراءته عن التهمة الثانية. فاستأنف ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ / ........... المحامي نيابة عن الأستاذ / ....... المحامي والوكيل عن المحكوم عليه بطريق التمييز ......... ــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث أن الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث في هذا الحق إلا بإذنه، و لهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم الكتاب منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي ، وكان الثابت أن الذي قرر بالطعن هو الأستاذ /....... المحامي نيابة عن الأستاذ /......... المحامي الموكل أصلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير، و لئن كان هذا التوكيل عاماً يخول الوكيل الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن، وأن ينيب غيره في كل أو بعض ما جاء به إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز الأمر الذي يكون معه الطعـن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.