27 September 2023
12 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 2 لسنة 2004 تمييز جنائي
استئناف "التقرير به. ميعاده" . تمييز"حالات الطعن.الخطأ في تطبيق القانون"
وجوب رفع الاستئناف في موعده محسوبا من اليوم المقرر لبدئه.
مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالسجن . عدم اعتباره عذرا للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد . أساس ذلك؟
إبداء المتهم السجين الرغبة في الطعن بالاستئناف من سجنه وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها أثره: اعتبار ذلك تقريرا بالطعن بالاستئناف وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانونا. أساس ذلك؟
حجب الخطأ القانوني محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف أثره: وجوب التمييز مع الإعادة.
من الأصول المقررة، أنه يجب رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه، وأن مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ، اذ نصت الفقرة الاولى من المادة 116 من قانون الاجراءات الجنائية السابق سالف الإشارة على أنه " إذا كان المحكوم عليه محبوساً ويرغب في الاستئناف فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير الاستئناف، إن طلب منها ذلك "إلا أنه من ناحية أخرى، فإن إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالاستئناف من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد القانوني وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها اعتبار ذلك تقريراً بالطعن بالاستئناف وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أبدى كتابة رغبته في استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الميعاد القانوني أثناء تواجده بالسجن فإن ذلك يعد تقريراً بالاستئناف وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب تمييزه وتصحيحه والقضاء بقبــول الاستئناف شكــلاً . ولــما كــان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مع الإعادة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن /..... بارتكابه جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في وطلبت معاقبته بالمادة 244 من قانون العقوبات وبتاريخ 27/1/2004 قضت المحكمة الجنائية الصغرى حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثمانية أشهـر عمـا أسند إليـه. فاستأنف المتهــم ، وبتـاريـخ 1/12/2004 قضـت المحكمـة الابتدائيـة – بهيئة استئنافية - حضورياً بعدم قبول الاستئنـاف شكـلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن على الحكم بطريق التمييز . . ــــــــــ
المحكمة
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن عذراً قهرياً منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد ، تمثل في ايداعه السجن اعتباراً من يوم 25 مـن ينـاير 2004 لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين بحبسه في قضايا أخرى، مما حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد المحدد، وأنه أثناء تواجده بمحبسه أعلن بتاريخ 8 من فبراير 2004 بأمر تنفيذ حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة في الطعن الماثل فأبدى رغبته كتابة على أمر الحبس بأنه يرغب في استئناف الحكم . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن البين من حكم محكمة أول درجة ومحضر جلسة المحاكمة أنه بتاريخ 27 من يناير 2004 حضر المتهم وجرت محاكمته ثم صدر الحكم في ذات الجلسة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثمانية أشهر عما أسند إليه ، وبتاريخ 8 فبراير 2004 أعلن بأمر تنفيذ حكم الحبس ـ أثناء تواجده بالسجن تنفيذاً لأحكام أخرى صــادرة قبله ـ فأثبت كتابة على الإعلان بأنــه يرغب في الاستئنــاف ووضــع توقيعه أسفــل هذه الرغبة. وإذ قــرر المتهم فيمــا بعد بتاريخ 29 من يوليو 2004 بالتقرير بالاستئناف في حكم محكمة أول درجة ، قضت محكمة ثان درجة حضورياً بعـدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد عملاً بنص المادة 115 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 15/1971 ـ باعتباره القانون الساري على واقعة الدعوى – والتـي أوجبت على المحكوم عليه أن يطعن بالاستئناف في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً ـ كما هو الحال في الطعن الماثل. ومن حيث أنه من الأصول المقررة، أنه يجب رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه، وأن مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ، اذ نصت الفقرة الاولى من المادة 116 من قانون الاجراءات الجنائية السابق سالف الإشارة على أنه " إذا كان المحكوم عليه محبوساً ويرغب في الاستئناف فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير الاستئناف، إن طلب منها ذلك "إلا أنه من ناحية أخرى، فإن إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالاستئناف من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد القانوني وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها اعتبار ذلك تقريراً بالطعن بالاستئناف وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أبدى كتابة رغبته في استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الميعاد القانوني أثناء تواجده بالسجن فإن ذلك يعد تقريراً بالاستئناف وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب تمييزه وتصحيحه والقضاء بقبــول الاستئناف شكــلاً . ولــما كــان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مع الاعادة .