23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 1 لسنة 2005 تمييز جنائي
تمييز" التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. ميعاد الطعن "
التقرير بالطعن بالتمييز بعد الميعاد وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره:عدم قبول الطعن شكلا.
الحكم:
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنيْن بأنهما ارتكبا جريمتي التزوير في بطاقات ائتمانية لغرض الاحتيال واستعمال بطائق ائتمانية مزورة مع علمهما بأنها مزورة والمعاقب عليهما بالمواد 273، 275، 276، 277 من قانون العقوبات والمحكمة الجنائية الكبرى قضت بتاريخ 22/3/2004 حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة خمس سنوات لكل واحد منهما مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها، وأمرت بمصادرة البطاقات الائتمانية المزورة المضبوطة وتسليم باقي المضبوطات إلى صاحبها البنك التجاري القطري. فاستأنف المتهمان وقيد استئنافهما برقم 439 لسنة 2004. وبتاريخ 10/10/2004 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز . . . . وبجلسة اليوم استمعت المحكمة للمرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2004 بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة المحكوم عليهما فقررا بالطعن بالتمييز فيه بتاريخ 2/1/2005 متجاوزين بذلك الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004، كما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً.