22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 1 لسنة 2004 تمييز جنائي
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. التسبيب غير المعيب ".إثبات" اعتراف". تمييز" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
إيراد الحكم أقوال المتهم بأنه اقر أمام الشرطة والنيابة العامة وقاض سماع الأقوال لا وجه للنعي عليه. مادام هذا القول له صداه في الأوراق.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات" شهود " . حكم"تسبيبه .تسبيب غير معيب"
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود؟
(3) تمييز"المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها". فعل فاحش على جسم قاصر
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأن المجني عليه لم يقرر أمام محكمة أول درجة أنه التصق به من الخلف . مادامت المحكمة خلصت إلى قيام الطاعن بتقبيل المجني عليه في رقبته ومحاولة استدراجه إلى سيارته بما يكفى لتوافر أركان الجريمة التي دين بها.
(4) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مشددة . تمييز"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وإعمال الظروف المشددة أو المخففة. موضوعي.عدم التزام المحكمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. أخذ الطاعن بالشدة لارتكاب الجريمة داخل المسجد. عدم جواز المجادلة فيه.
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال المتهم بقوله [ وكان المتهم قد أقر أمام الشرطة والنيابة العامة وأمام فضيلة قاض سماع الأقوال أنه قبّل المجني عليه قبلتين على وجنتيه ] وهو قول له صداه في الأوراق ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- من الأصول المقررة أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأنه من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها ، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله .
3- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في القول بأن المجني عليه لم يقرر أمام محكمة أول درجة بأنه التصق به من الخلف ، ما دامت المحكمة قد خلصت إلى قيام الطاعن بتقبيل المجني عليه في رقبته ومحاولة استدراجه إلى سيارته وهو ما يكفي لتوافر أركان الجريمة التي دين بها ويبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأنه لم يلتصق بجسد المجني عليه من الخلف.
4- من الأصول المقررة ، أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففــة هو ممـا يدخـل فـي سلطتهـا الموضوعية فضلاَ عن أنها غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته. وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بالشدة نظراً لارتكابه الجريمة داخل المسجد فإنه لا يجوز مجادلتها فيما رأته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن / .... بارتكابه فعل فاحش على جسم قاصر في القضية رقم 1907 لسنة 2004 المعاقب عليها بالمواد (32-35) من نظام العقوبات التعزيرية وأحالت القضية إلى المحكمة الشرعية حيث قضت محكمة أول درجة أولاً : إدانة وتجريم المتهم / ...... بجرم ارتكاب فعل فاحش على جسم قاصر ومحاولة استدراجه والمعاقب عليها بالمواد ( 32-35 ) عقوبات تعزيرية – دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد منهما وهي جلد المتهم ثمانية جلدة وحبسه لمدة ثلاثة أشهر قمرية شمولاً بالنفاذ . ثانياً : إخراج المتهم وإبعــاده عن دولة قطر بعد تنفيـذ العقوبـة. فاستأنـف المتهـم حيث قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن على الحكم بطريق التمييز….
المحكمة
من حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب فعل فاحش على جسم قاصر ومحاولة استدراجه ، قد شابه مخالفة الثابت في الأوراق والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه نسب للطاعن إقراره بارتكاب الواقعة رغم أنه لم يتم تدوين أقواله أمام المحكمة ، واعتنق الحكم تصويراً لواقعة الدعوى مفاده خلو المسجد الذي وقعت فيه الجريمة من المصلين رغم خلو الأوراق مما يشير إلى هذا التصوير ، وأنه لدى سؤال المجني عليه أمام محكمة أول درجة لم تثبت المحكمة جزءاً من أقواله والتي أفادت عدم التصاق جسمه بجسد الطاعن خلافاً لما قرره المجني عليه بمحضر ضبط الواقعة، وأخيراً انتهت المحكمة إلى معاملته بالشدة حسبما ورد بالحكم دون أن تتيح له فرصة تقديم الظروف المخففة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال المتهم بقوله [ وكان المتهم قد أقر أمام الشرطة والنيابة العامة وأمام فضيلة قاض سماع الأقوال أنه قبّل المجني عليه قبلتين على وجنتيه ] وهو قول له صداه في الأوراق ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر أمام قاض سماع الأقوال خلو المسجد من أحد آخر سواه هو والمجني عليه، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من الأصول المقررة أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأنه من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها ، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه من قيام الطاعن بتقبيله في رقبته ثم محاولة استدراجه إلى سيارته واطرحت أقوال الطاعن، ومن ثم فلا يجوز مجادلة محكمة الموضوع فيما خلصت إليه ، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في القول بأن المجني عليه لم يقرر أمام محكمة أول درجة بأنه التصق به من الخلف ، ما دامت المحكمة قد خلصت إلى قيام الطاعن بتقبيل المجني عليه في رقبته ومحاولة استدراجه إلى سيارته وهو ما يكفي لتوافر أركان الجريمة التي دين بها ويبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأنه لم يلتصق بجسد المجني عليه من الخلف. لما كان ذلك، وكان من الأصول المقررة ، أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففــة هو ممـا يدخـل فـي سلطتهـا الموضوعية فضلاَ عن أنها غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته. وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بالشدة نظراً لارتكابه الجريمة داخل المسجد فإنه لا يجوز مجادلتها فيما رأته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه موضوعاَ.