30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2009
الطعن رقم 65 لسنة 2096 تمييز مدني
(1) تعويض "التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". ملكية "انتقال الملكية" "القيود الواردة على حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة" "منازعات الملكية". نزع الملكية للمنفعة العامة.
تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة. وجوب نزع ملكيتها من مالكيها ونقلها إلى الدولة أولاً مقابل تعويض أصحابها عنها. المادتان (839/1) و(840) مدني والمادة (2/2) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والمادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. سريان هذا الحكم في حالة شراء الدولة للجزء الباقي من العقار المنزوع ملكيته لتعذر الانتفاع به. م (19) من القانون الأخير.
(2) تمييز "سلطة محكمة التمييز" حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
قاضي الموضوع. له السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعه لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون. عدم جواز طرح ما يقدم إليه تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق أو المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبررها هذا الإطراح.
1- لما كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة (839) من القانون المدني "تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف"، وكانت للملكية حرمتها فلا يجوز إعمالاً لما نصت عليه المادة (840) من ذات القانون حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، فإذا ما تقرر تخصيص الشيء المملوك للأفراد للمنفعة العامة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، تعين أن تنتقل ملكيته أولاً إلى الدولة، وكان نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنعة العامة، على أن يؤدى التعويض إلى مستحقيه دفعة واحدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون سالف الذكر، فإذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فعليه خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوعة ملكيته وفق ما نصت عليه المادة (19) من ذات القانون أن يعرض شراء العقار على الإدارة والتي عليها إذا ما تحققت من تعذر الانتفاع وبعد التشاور مع التخطيط العمراني شراء هذا الجزء من العقار على أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداءً، وكان مؤدى ما تقدم من نصوص أن تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة يستوجب نزع ملكيتها من مالكيها ونقل ملكيتها إلى الدولة أولاً مقابل سداد التعويض المقرر عنها لأصحابها، وهو ما يسري أيضاً في حالة تعذر الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته، إذ تعين في حالة شرائه أن يتم نقل ملكيته للدولة مقابل التعويض عنه.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنه يخضع لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديماً صحيحاً في الأدلة أو الأوراق أو المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 338/2007 بطلب إلزامه بأداء مبلغ ثلاثة ملايين ريال أو أكثر حسب التقدير العادل لحالات المثل تعويضاً عن نزع الملكية للمباني المكونة من قيلا دورين وملاحقها والمقامة على الأرض المملوكة له رقم (ـــــ) والتي نُزعت ملكيتها أيضاً، وقال في بيان ذلك إنه تملك الأرض المشار إليها وما عليها من مبان بطريق الشراء من مالكيها السابقين بمقتضى سند الملكية الصادر لهما في إدارة التسجيل العقاري والتي أصدرت له سند ملكيته للعقار سالف البيان مثبت به أنه عبارة عن أرض وعليها فيلا من دورين، وإذ نزعت ملكيته لهذا العقار للمنفعة العامة وعوض عن الأرض دون ما عليها من مبان باعتبار أن الملاك السابقين سبق تعويضهم عنها، وإذ رفض تظلمه أمام لجنة التظلمات فأقام دعواه. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 142/2008، وبتاريخ 30/3/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة لمشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه استناداً إلى سبق سداد التعويض عن المباني إلى مالكيها السابقين مهدراً دلالة سند الملكية الصادر لهما من إدارة التسجيل العقاري بعد نزع ملكية جزء آخر من الأرض المقام عليها المباني محل طلب التعويض، والذي تضمن الإشارة إلى ملكيتهما لباقي الأرض وما عليها من مبان وصفها بكونها فيلا من دورين، كما أهدر دلالة سند ملكية الطاعن والذي اشترى تلك الأرض وما عليها من مبان من مالكيها السابقين، والصادر له أيضاً من إدارة التسجيل العقاري والمتضمن ملكيته لما تبقى من مساحة الأرض وما عليها من مبان وصفها بكونها فيلا من دورين وتلك المستندات قامت لمحكمة الموضوع تدليلاً على استحقاق الطاعن للتعويض عن المباني التي نزعت ملكيتها فالتفتت عنها، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، أنه لما كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة (839) من القانون المدني تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف"، وكانت للملكية حرمتها فلا يجوز إعمالاً لما نصت عليه المادة (840) من ذات القانون حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل فإذا ما تقرر تخصيص الشيء المملوك للأفراد للمنفعة العامة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، تعين أن تنتقل ملكيته أولاً إلى الدولة. وكان نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة على أن يؤدى التعويض إلى مستحقيه دفعة واحدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون سالف الذكر، فإذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فعليه خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوعة ملكيته وفق ما نصت عليه المادة (19) من ذات القانون أن يعرض شراء العقار على الإدارة والتي عليها إذا ما تحققت من تعذر الانتفاع وبعد التشاور مع إدارة التخطيط العمراني شراء هذا الجزء من العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداءً، وكان مؤدى ما تقدم من نصوص أن تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة يستوجب نزع ملكيتها من مالكيها ونقل ملكيتها إلى الدولة أولاً مقابل سداد التعويض المقرر عنها لأصحابها وهو ما يسري أيضاً في حالة تعذر الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته، إذ يتعين في حالة شرائه أن يتم نقل ملكيته للدولة مقابل التعويض عنه. ولما كان ذلك، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنه يخضع لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق أو المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح. وكان الواقع في الدعوى أن جهة الإدارة قامت بنزع ملكية الطاعن لأرض ومباني عقار التداعي لقاء تعويض عن الأرض فقط ورفضت تعويضه عن ملكية المباني والتي تملكها الأرض المقامة عليها بمقتضى سند ملكية صادر من إدارة التسجيل العقاري عن طريق الشراء من مالكيها السابقين بموجب سند ملكية صادر لهما عن الأرض وما عليها من مبان من إدارة التسجيل العقاري أيضاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن جهة الإدارة سبق لها وأن سددت التعويضات عن تلك المباني لمالكيها السابقين البائعين للطاعن دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول مع بقاء تلك المباني على ملكية مالكيها السابقين ثم الطاعن من بعدهم بموجب سندي الملكية، اللذين قدمهما الطاعن للمحكمة، ومع وجوب نقل ملكية العقارات التي يتم نزع ملكيتها أو تلك التي يتم شراءها من قبل جهة الإدارة لتعذر الانتفاع بها بعد نزع ملكية أجزاء منها على النحو السالف بيانه، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دلالة تلك المستندات المقدمة من الطاعن ولم يعرض لها رغم أنها تنطوي على دفاع جوهري ومؤثر قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن أسبابه تكون قد عارها القصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع التمييز الإحالة.