21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 23 من يونيو سنة 2009
الطعن رقم 64 لسنة 2009 تمييز مدني
حكم "استنفاد الولاية" "العدول عن الحكم".
الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية. عدم جواز العدول عنها- من ذات المحكمة التي أصدرتها- ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل.
المقرر- أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضى به، ويُعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية، أنهت الخصومة أو لم تنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 532/2005 تركات على الطاعنين بطلب الحكم باعتبار الحصة التي كان يمكلها والدهم المتوفى (ـــــ) في شركة (ـــــ) ومقدارها النصف من ضمن تركته وإجراء المزايدة عليها بين الورثة وتوزيع حاصلها عليهم كل حسب نصيبه الشرعي. ادعى الطاعنون فرعياً بطلب استدخال هذه الحصة ضمن نصيبهم في التركة استيفاء لنقص لحق حصتهم من التركة في توزيع سابق. في 1/2/2006 حكمت المحكمة (1) باعتبار 50% من شركة (ـــــ) التي كان يمتلكها المتوفي (ـــــ) من وعاء تركته ولم تتم قسمتها رضاءً ولا قضاءً وتحديد جلسة لإجراء مزايدة مغلقة عليها بين الورثة تمهيداً لقسمتها (2) تأجيل البت في الدعوى الفرعية إلى حين استيفاء الإجراءات والتحقيقات اللازمة. وبتارخ 25/6/2007 عادت المحكمة وحكمت بإجراء مزايدة على الحصة محل النزاع على أن تبدأ بمبلغ 22,250,000 ريال وعلى من يرسو عليه المزاد أن يودع ربع الثمن في حساب تركة المتوفى خلال أسبوعين من يوم المزايدة وأن يودع باقي الثمن في ميعاد لا يجاوز شهرين من يوم الحكم بإيقاع البيع وفي حالة التخلف يحمل الفرق وتدخل الحصة للوارث التالي وبالسعر الذي عرضه. وبعد إجراء المزايدة حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 27/3/2008 أولاً: تمليك المطعون ضدهم إرثاً واستدخالاً لحصة المتوفى (ـــــ) ومقدارها 50% من شركة (ـــــ). ثانياً: إلزام المطعون ضدهم بسداد المتبقي من الثمن ومقداره 13,306,738 ريال في حساب خاص بتركة المتوفى (ـــــ) وذلك خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ الحكم. ثالثا: رفض الدعوى الفرعية بحالتها. استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم 39/2008، وبتاريخ 19/3/2009 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن محكمة أول درجة بعد أن أصدرت بتاريخ 25/6/2007 حكماً قضى بإجراء مزايدة بين الورثة على حصة المتوفى في شركة (ـــــ) تبدأ بثمن أساسي مقداره 222500000 ريال واشترط لإيقاع البيع أن يدفع صاحب أكبر عطاء ربع الثمن الذي يعرضه، عادت وبدأت المزايدة بثمن أساسي مقداره 7000000 ريال وأرستها على المطعون ضدهم الذين عرضوا 220000000 ريال فقط، وهو ثمن يقل عن الثمن الأساسي الذي حدد لتبدأ به المزايدة، ثم أوقعت البيع عليهم رغم أنهم لم يدفعوا سوى 4000000 ريال بما لا تتحقق به نسبة الربع المحددة سلفاً، وبذلك فإنها تكون قد عدلت عما قضت به في حكمها الصادر في 25/6/2007 وعدلت في الشروط التي حددتها لإجراء المزايدة وإيقاع البيع، وهو ما لا تملكه، ومع أهمية هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه غفل عنه وأيد الحكم الابتدائي الباطل مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضى به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية، أنهت الخصومة أو لم تنههها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم المبين بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يولي هذا الدفاع العناية الكافية أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص، ورفضه لأسباب قاصرة لا تصلح لإطراحه مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً حقيقياً بالتمييز دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.