23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008
الطعن رقم 124 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تكييف الدعوى".
قاضي الموضوع. التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها في حدود الوقائع المؤسسة عليها هذه الطلبات. (مثال بشأن تكييف المحكمة سائغاً لدعوى فسخ نكاح لانتفاء الكفاءة).
(2) استئناف "الحكم فيه: تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم "تسبيبه".
محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته. شرطه. إقامة قضائها على أسباب تكفى لحمله.
(3-5) تمييز "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل، السبب غير المنتج". حكم "تسبيبه: ما لا يعيبه: الأسباب الزائدة، دعوى "من شروط قبولها: المصلحة".
(3) وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(4) المصلحة. شرط لقبول الطعن والدعوى. مناطها في الطعن. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(5) إقامة الحكم على أسباب كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
1- المقرر- أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، والعبرة في ذلك هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها في حدود الوقائع التي أستت عليها هذه الطلبات. ولما كان البين من صحيفة الدعوى أن ما ذكره الطاعن فيها بخصوص ظروف زواج المطعون ضدهما وأنه تم بغير علمه ورضاه كان من قبيل الأقوال المرسلة التي لا تنبىء عن أنه اتخذ منها أساساً لطلب التفريق بينهما، وأن الأساس الوحيد الذي بني عليه هذا الطلب هو أن المطعون ضده الثاني غير كفء للمطعون ضدها الأولى، فإن لازم ذلك هو أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغييراً أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات، وإذ خلا محضر جلسة / / -المنوه عنه في سبب النعي- مما يفيد إضافة أساس جديد إلى الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وسبق بيانه، فإنه لا تثريب على محمن الاستئناف إذا أعطت الدعوى وصفها الصحيح وكيفيتها على أنها دعوى فسخ نكاح لانتفاء الكفاءة وفصلت فيها على هذا الأساس.
2- المقرر- أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الذي قضت بإلغائه ما دامت قد أقامت قضاءها كما هو الحال في الدعوى على ما يكفي لحمله.
3- المقرر- في قضاء هذعه المحكمة- وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى فسخ زواج لانتفاء الكفاءة قد اتخذ من انقضاء أكثر من سنة على الزواج ومن حمل المطعون ضدها الأولى وإنجابها ابناً على فراش الزوجية ركيزة لقضائه برفض الدعوى صدحاً بحكم المادة (35) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، وكان زواج المطعون ضدهما من حيث ثبوته وصحته أمراً لم يتعرض له الحكم المطعون فيه- وما كان له أن يتعرض له لخروجه عن نطاق الدعوى- ولم يتخذ منه أساساً لقضائه، فإن النعي بهذا السبب يكون قد ورد على غير محل من قضاء ذلك الحكم، ومن ثم غير مقبول.
4- المقرر- أن المصلحة هي شرط لقبول الطعن، كما هي شرط لقبول الدعوى، ومناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وإذ يستوي بالنسبة للطاعن في الطعن الماثل أن يكون منطوق الحكم المطعون فيه هو عدم قبول الدعوى أو يكون رفضها لتساوي النتيجة في الحالتين، فإن تعييبه للحكم لقضائه برفض الدعوى دون الحكم بعدم قبولها يكون غير مقبول لانعدام مصلحته فيه.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى غلى سقوط حق الطاعن في طلب فسخ الزواج لانقضاء أكثر من سنة على حصوله ولحمل الزوجة وإنجابها ابناً، وكانت هذه الأسباب بمجردها كافية لحمل قضائه برفض الدعوى، فإن ما استطرد إليه بشأن علم الطاعن بزواج المطعون ضدهما يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها على قضائه، وبالتالي يكون النعي عليها غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) أسرة كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بالتفريق بينهما وقال بياناً لذلك إنه أخ لأب للمطعون ضدها الأولى ووليها الشرعي وإذ تزوجت بغير علمه بالمطعون ضده الثاني وهو غير كفء لها فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد زواج المطعون ضدهما، فاستأنفا بالاستئناف رقم 13/2008، وبتاريخ 1/6/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب في صحيفة افتتاح الدعوى فسخ زواج المطعون ضدهما لسببين، أحدهما هو أنه تم بغير إذنه وبدون علمه مع أنه هو ولى المطعون ضدها الأولى والذي بيده عقد زواجها، والسبب الآخر هو أن المطعون ضده الثاني ليس كفأ لأخته، وقد تفهمت محمة أول درجة هذا الواقع وبنت قضاءها بالفسخ على أن المطعون ضدها الأولى عقدت زواجها بنفسها دون وليها بما أفسد العقد، غير أن محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى أن طلب الفسخ أقيم على سبب واحد هو عدم الكفاءة مخالفة بذلك الثابت بصحيفة الدعوى وبمحضر جلسة 11/11/2007 أمام محكمة أول درجة وما تضمنه حكمها في موضع منه ودون أن تعنى بتنفيذ أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته، وكل ذلك يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، والعبرة في ذلك هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها في حدود الوقائع التي أسست عليها هذه الطلبات، ولما كان البين من صحيفة الدعوى أن ما ذكره الطاعن فيها بخصوص ظروف زواج المطعون ضدهما، وأنه تم بغير علمه ورضاه كان من قبيل الأقوال المرسلة التي لا تنبىء عن أنه اتخذ منها أساساً لطلب التفريق بينهما، وأن الأساس الوحيد الذي بني عليه هذا الطلب هو أن المطعون ضده الثاني غير كفء للمطعون ضدها الأولى، فإن لازم ذلك هو أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني، ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات، وإذ خلا محضر جلسة 11/11/2007 –المنوه عنه في سبب النعي- مما يفيد إضافة أساس جديد غلى الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وسبق بيانه، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ أعطت الدعوى وصفها الصحيح وكيفيتها على أنها دعوى فسخ نكاح لانتفاء الكفاءة، وفصلت فيها على هذا الأساس ويكون تعييب حكمها المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق غير صحيح، كما لا يعيب الحكم أنه قد أورد وهو في مقام سرد ما تضمنته صحيفة الدعوى ما ساقه الطاعن بخصوص ظروف زواج المطعون ضدهما إذ أن الحكم لم يتخذ من هذه الأسباب أساساً لقضائه حتى يقال إن أسبابه قد تناقضت مع بعضها البعض بحيث لا يعرف على أي شيء بني قضاءه، أما بصدد ما يثيره الطاعن من أن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة دون أن تفند أسبابه فيما ذهب إليه من أن من بين الأسباب التي أقيمت عليها الطلبات في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى باشرت زواجها بنفسها دون وليها، فإنه من المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الذي قضت بإلغائه ما دامت قد أقامت قضاءها- كما هو الحال في الدعوى- على ما يكفي لحمله، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم سلّم بأن زواجاً تم بين أخته- المطعون ضدها الأولى- وبين المطعون ضده الثاني مع أن المستندات التي قدماها إثباتاً لهذا الزواج صادرة من دولة أجنبية ولا تصلح وفقاً لأحكام القانون القطري ومبادىء الشريعة الإسلامية دليلاً على الزواج وصحته.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه المقرر- في قضاء هذه المحكمة- وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان البين من المطعون فيه أنه بعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى فسخ زواج لانتفاء الكفاءة، قد اتخذ من انقضاء أكثر من سنة على الزواج ومن حمل المطعون ضدها الأولى ةإنجابها ابناً على فراش الزوجية ركيزة لقضائه برفض الدعوى صدحاً بحكم المادة (35) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، وكان زواج المطعون ضدهما من حيث ثبوته وصحته أمراً لم يتعرض له الحكم المطعون فيه- وما كان له أن يتعرض له لخروجه على نطاق الدعوى- ولم يتخذ منه أساساً لقضائه، فإن النعي بهذا السبب يكون قد ورد على غير محل من قضاء ذلك الحكم، ومن ثم غير مقبول.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه استناداً إلى حكم المادة (35) من قانون الأسرة التي تقرر سقوط الحق في طلب فسخ الزواج لانتفاء الكفاءة بحمل الزوجة أو انقضاء سنة على الزواج، وإذ كان سقوط الحق في الدعوى يرتب عدم قبولها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضها يكون معيباً بما يستوجي تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المصلحة هي شرط لقبول الطعن كما هي شرط لقبول الدعوى، ومناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وإذ يستوي بالنسبة للطاعن في الطعن الماثل أن يكون منطوق الحكم المطعون فيه هو عدم قبول الدعوى أو يكون رفضها لتساوي النتيجة في الحالتين، فإن تعييبه للحكم لقضائه برفض الدعوى دون الحكم بعدم قبولها يكون غير مقبول لانعدام مصلحته فيه.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه جعل من مضى الزمن قرينة على علم الطاعن بزواج شقيقته، وهي قرينة تقوم على الظن وغير قاطعة فيما استدل عليه بها، مما يعيب الحكم ويستوجي تمييزه.ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الطاعن في طلب فسخ الزواج لانقضاء أكثر من سنة على حصوله ولحمل الزوجة وإنجابها ابناً، وكانت هذه الأسباب بمجردها كافية لحمل قضائه برفض الدعوى، فإن ما استطرد إليه بشأن علم الطاعن بزواج المطعون ضدهما يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها على قضائه، وبالتالي يكون النعي عليها غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.