27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008
الطعنان رقما 122 و126 لسنة 2008 تمييز مدني
(2،1) استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها، الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً" "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م(156) مرافعات.
(2) تضمن الحكم الابتدائي الصادر بتوزيع التركة وتحديد الأنصباء الشرعية للورثة نوعين من القضاء أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري والآخر لا يقبل الطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف برمته حال إنه جائز بالنسبة للشق من الحكم القابل للتنفيذ الجبري. خطأ في تطبيق القانون.
1- مؤدى نص المادة (156) من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة في أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
2- إذ كان الحكم الابتدائي وإن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه تضمن نوعين من القضاء أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري، وبعضه الآخر لا يقبل الطعن المباشر عملاً بالقاعدة العامة، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رقم ( ) قد انصب على قضاء الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد مقابل التعويض عن نزع ملكية مبنى ( ) وتسجيل عقار الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد مقابل التعويض عن نزع ملكية مبنى ( ) وتسجيل عقار ( ) ورفع الحجز عن أسهم الشركة ( ) وتوزيعها على الورثة، وجميعها مسائل قابلة للتنفيذ الجبري، فإنه يكون جائزاً، أما الاستئناف رقم ( ) فإنه جائز بالنسبة لما قضى به الحكم الابتدائي في خصوص تسجيل عقار ( ) لقابليته للتنفيذ الجبري على ما سبق ذكره، وغير جائزبالنسبة لقضاء الحكم بثبوت هبة العقارين المبينين به لكل من ( ، ) وثبوت العقار رقم ( ) لأولاد ( ) لصدور هذا القضاء في شق من الدعوى لم تنته به الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثنتها المادة (156) مرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف برمته حال إن الاستئناف جائز بالنسبة للشق من الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد التعويض المستحق عن نزع ملكية مبنى ( ) وتسجيل عقار ( ) ورفع الحجز عن أسهم الشركة ( ) وتوزيعها على الورثة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 126/2008 تقدما إلى دائرة التركات بمحكمة الأسرة الكلية بالطلب رقم ( ) تركات كلي لتوزيع تركة المرحوم ( ) ورثته حسب الأنصبة الشرعية. حكمت المحكمة أولاً: بثبوت هبة العقار المبين بالبند رابعاً من الوصية والكائن بأم صلال محمد للوارثة ( ) وبعدم احتسابه من الثلث، ثانياً: بثبوت هبة العقار المبين بالبند ثانياً من الوصية والكائن بأم صلال محمد للوارثة ( ) وبعد احتسابه من الثلث الموصى به ثالثاً: بثبوت هبة العقار المبين بالبند ثالثاً من الوصية للوارثة ( ) ولبناتها وبعدم احتسابه من الثلث الموصى به، رابعاً: بضم العقار رقم ( ) ( ) إلى وعاء التركة واحتسابه من الثلث باعتباره وصية وبإلزام الوارث ( ) بتوريد ما لديه من مقابل التعويض عن نزع ملكية هذا العقار إلى المحكمة وقدره ثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، ومخاطبة إدارة نزع الملكية لتوريد المبلغ مقابل التظلم وقدره أربعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً لخزينة المحكمة لتوزيعه على الورثة حسب الأنصبة الشرعية بعد خصم الثلث الموصى به. خامساً: برفض الطعن بصورية تسجيل العقار رقم ( ) الكائن بمنطقة الجسرة، والمسجل بأسماء الورثة ( ) أبناء ( ) وبتسجيله وفقاً لانتفاع المذكورين به. سادساً: بثبوت وقف البيت الذي تسكنه ( ) والكائن بأم صلال محمد تحت إدارة الوارث ( ) ولا يحسب من الثلث الموصى به. سابعاً: ثبوت وقف مزرعة أم صلال محمد لجهات البر والخير وفقاً لشرط الواقف تحت نظارة الوارث ( ) ولا تحسب من الثلث الموصى به. ثامناً: بثبوت وقف العقار رقم ( ) لأولاد ( ) وبعدم احتسابه من الثلث الموصى به. تاسعاً: وقف الدعوى تعليقاً بالنسبة للشق الخاص ببرج ( ) لحين الفصل في التظلمات المقدمة من باقي الورثة إلى اللجنة العليا للتظلمات بإدارة نزع الملكية. عاشراً: ندب الخبير ( ) للاطلاع على ملف الدعوى وذلك لبحث وتدقيق حسابات الإيجارات والصدقات وغيرها من المصاريف منذ وفاة المورث وحتى الآن وذلك عن العقار رقم ( ) ( ) الكائن بمنطقة الجسرة ومن القائم بتحصيلها وبإنفاقها وحددت المحكمة جلسة 28/10/2007 لنظر الدعوى وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوع وصرحت بالاطلاع. حادي عشر: عدم اختصاص المحكمة بنظر الشق الخاص بأرض الدمام والإحساء وحي المنيرة بالسعودية واختصاص القضاء بنظره. ثاني عشر: رفع الحجز عن الأسهم المسجلة باسم المورث ( ) لدى الشركة القطرية للتأميم وإعادة التأمين والمحجوزة لصالح التركات وشئون القاصرين. ثالث عشر: توزيع الأسهم المسجلة باسم المورث المبينة بالبند السابق على الورثة حسب الأنصبة الشرعية وعددها (104915) سهماً وفقاً لما يلي: عدد (4371) سهماً للوراثة ( )، عدد (4371) سهماً للوراثة ( )، عدد 4875 سهماً لكا من الورثة ( )، عدد (4080) سهماً لكل من الورثة ( )، عدد (2040) سهماً لكل من الورثات ( )، عدد (2041) سهماً لكل من الوارثين (ــــ،ـــــ)، عدد (2437) سهماً لكل من الوارثات (ـــــ،ــــــ،ــــــــ). رابع عشر: إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 28/10/2007 لنظر باقي الطلبات وما تبقى من التركة وعلى قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم. استأنف هذا الحكم كل من الشيخ ( ) والشيخ ( ) وقيد استئنافهما برقم 124/2007، كما استأنفه كل من الشيخ ( ) والشيخ ( ) وقيد استئنافهما برقم 129/2007. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 5/6/2008 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين الماثلين، ونظر الطعنان أمام هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فضمتهما وحددت جلسة لنظرهما.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعد جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة برمتها حال إنه حكم يقبل التنفيذ الجبري فيجوز الطعن فيه بمجرد صدوره.
ومن حيث إن مؤدى نص المادة (156) من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة في أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
ولما كان الحكم الابتدائي وإن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه قد تضمن نوعين من القضاء، أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري، وبعضه الآخر لا يقبل الطعن المباشر عملاً بالقاعدة العامة، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رقم 124/2007 قد انصب على قضاء الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد مقابل التعويض عن نزع ملكية مبنى ( )، وتسجيل عقار الجسرة، ورفع الحجز عن أسهم الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين وتوزيعها على الورثة، وجميعها مسائل قابلة للتنفيذ الجبري، فإنه يكون جائزاً، أما الاستئناف رقم 129/2007 فإنه جائز بالنسبة لما قضى به الحكم الابتدائي في خصوص تسجيل عقار الجسرة لقابليته للتنفيذ الجبري على ما سبق ذكره، وغير جائز بالنسبة لقضاء الحكم بثبوت هبة العقارين المبينين به لكل من (ـــــ،ــــــ) وثبوت وقف العقار رقم ( ) لأولاد ( ) لصدور هذا القضاء في شق من الدعوى لم تنته به الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثنتها المادة (156) مرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف برمته حال إن الاستئناف جائز بالنسبة للشق من الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد التعويض المستحق عن نزع ملكية مبنى ( ) وتسجيل عقار الجسرة ورفع الحجز عن أسهم الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين وتوزيعها على الورثة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.