01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2008
الطعن رقم 104 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) تمييز "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
(3،2) أشخاص اعتبارية "إدارة نزع الملكية". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: التناقض". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة" "منازعات الملكية".
(2) إدارة نزع الملكية. إناطتها القيام بالإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار ةتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لهم. للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى التظلم لديها مما تقدره لجنة التثمين من تعويضات وما يرد بكشوف الحصر وخرائط التقدير بشأن حق الملكية والحقوق العينية الأخرة أوالأنصبة. وجوب إحالة التظلمات في الحالة الأولى إلى لجنة التظلمات وفي الحالة الثانية إلى لجنة التسجيل العقاري للفصل فيها. لذوي الشأن الطعن على ما تصدره اللجنة الأخيرة من قرارات أمام القضاء. اللجوء مباشرة إلى القضاء. أثره. عدم قبول الدعوى. المواد 5، 6، 9، 12، 13، 14، 15، 16 من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة رغم انتهائه في أسبابه إلى أن الدعوى في خصوص طلب التعويض قد رُفعت قبل الأوان لعدم تظلم الطاعن مما ورد بشأن أرض النزاع في الكشوف والخرائط التي أعدتها إدارة نزع الملكية. تناقض معيب.
1- المقرر- أنه إذا كان النعي موجهاً إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون غير مقبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض طلب التعويض عن الأرض على أن الطاعن كان عليه قبل رفع الدعوى أن يتظلم لدى إدارة نزع الملكية مما ورد بكشوف الحصر وخرائط التقدير بشأن ملكيتها، وهو منحى آخر يخالف ما قام عليه الحكم الابتدائي، من أنه غير مالك لتلك الأرض، فإن الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في وجه النعي متعلقاً بها إنما انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
2- مفاد نصوص المواد (5)، (6)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة أن المشرع ولئن ناط بإدارة نزع الملكية القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لهم، إلا أنه كفل للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى التظلم لدى تلك الإدارة مما تقدره لجنة التثمين الملحقة بها من تعويضات، وما يرد بكشوف الحصر وخرائط التقدير التي تعدها الإدارة المذكورة بشأن حق الملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة، وأوجب المشرع على إدارة نزع الملكية إحالة التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويضات إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات، يرأسها قاض وتصدر قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، أما التظلمات التي تتضمن منازعة في الملكية أو أي حق عيني آخر أو الأنصبة فإنها تحال إلى لجنة التسجيل العقاري المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري للفصل فيها بقرار، ليس في القانون ما يحول بين ذوي الشأن وبين الطعن عليه أمام القضاء، ومؤدى ما تقدم أن أي منازعة فيما تتضمنه كشوف الحصر وخرائط التقدير تتعلق بحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة، يجب عرضها على لجنة التسجيل العقاري عن طريق التظلم لدى إدارة نزع الملكية مما تضمنته الكشوف، فإذا ما لجأ صاحب الشأن في خصوصها إلى القضاء مباشرة، فإن دعواه لا تكون مقبولة.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الدعوى في خصوص طلب التعويض عن الأرض قد رُفعت قبل الأوان لأن الطاعن لم يتظلم مما ورد بشأنها في الكشوف والخرائط التي أعدتها إدارة نزع الملكية، ورغم ذلك قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض هذا الطلب، فإن تناقضاً يكون قد وقع بين أسبابه ومنطوقه يعيبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ( ) على المطعون ضدهما بطلب الحكم أصلياً بإلزام الأول في مواجهة الثاني بأن يدفع إليه تعويضاً مقداره 5,292,130 ريال واحتياطياً بإلزامهما كل فيما يخصه بإعطائه عقاراً بديلاً بذات مواصفات العقار موضوع النزاع وتسجيله باسمه، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك بجنوب مدينة الخور "شبه مزرعة" مقامُ عليها مسكن، وإذ شرعت وزارة الشئون البلدية والزراعة في تطوير المنطقة، وأجرت إدارة نزع الملكية مخطط التطوير النهائي واستقطعت الجزء الجنوبي من ملكه وصرفت له مقابله تعويضاً يقل عما يستحق له فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً أثبت فيه أن الأرض المستقطعة هي ملك للدولة وقد تم تقدير التعويض المستحق للطاعن عن المبنى المقام عليها، وتظلم من التقدير فرفضت لجنة التظلمات تظلمه. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر طلب زيادة التعويض عن البناء المقام على الأرض لسابقة الفصل فيه بقرار لجنة التظلمات بإدارة نزع الملكية الصادر بتاريخ 20/5/2003 وبرفض باقي الطلبات. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 717/2007 وبتاريخ 30/4/2008 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ونظر الطعن أمام هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن الأرض على أنها غير مملوكة للطاعن، لأنها تدخل ضمن أملاك الدولة وأن قيامه بشرائها من الغير بموجب عقد عرفي لم يسجل لا ينقل ملكيتها إليه، وهي تقديرات لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادىء العدالة التي تجيز كسب ملكية العقار بوضع اليد، وتخالف ما قدمه من مستندات، تدل على أنه سجل مساحات شاسعة من تلك الأرض فانتقلت إليه ملكيتها.
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا كان النعي موجهاً إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون غير مقبول. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض طلب التعويض عن الأرض على أن الطاعن كان عليه قبل رفع الدعوى أن يتظلم لدى إدارة نزع الملكية مما ورد بكشوف الحصر وخرائط التقدير بشأن ملكيتها، وهو منحى آخر يخالف ما قام عليه الحكم الابتدائي، من أنه غير مالك لتلك الأرض، فإن الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في وجه النعي متعلقاً بها إنما انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عرض لطلب التعويض عن الأرض مقرراً أن الدعوى في خصوصه رفعت قبل الأوان، إذ كان يتعين سبقها بتظلم مما ورد بشأنها بكشوف الحصر وخرائط التقدير يقدم إلى إدارة نزع الملكية، وهي أسباب تؤدي إلى عدم قبول الطلب وليس رفضه، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض هذا الطلب، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مفاد نصوص المواد (5)، (6)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة أن المشرع ولئن ناط بإدارة نزع الملكية القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لهم، إلا أنه كفل للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى التظلم لدى تلك الإدارة مما تقدره لجنة التثمين الملحقة بها من تعويضات، ومما يرد بكشوف الحصر وخرائط التقدير التي تعدها الإدارة المذكورة بشأن حق الملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة، وأوجب المشرع على إدارة نزع الملكية غحالة التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويضات إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات، يرأسها قاض وتصدر قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طررق الطعن، أما التظلمات التي تتضمن منازعة في الملكية أو أي حق عيني آخر أو الأنصبة فإنها تحال إلى لجنة التسجيل العقاري المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري للفصل فيها بقرار، ليس في القانون ما يحول بين ذوي الشأن وبين الطعن عليه أمام القضاء، ومؤدى ما تقدم أن أي منازعة فيما تتضمنه كشوف الحصر وخرائط التقدير تتعلق بحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة، يجب عرضها على لجنة التسجيل العقاري عن طريق التظلم لدى إدارة نزع الملكية مما تضمنته الكشوف، فإذا ما لجأ صاحب الشأن في خصوصها إلى القضاء مباشرة فإن دعواه لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الدعوى في خصوص طلب التعويض عن الأرض قد رفعت قبل الأوان، لأن الطاعن لم يتظلم مما ورد بشأنها في الكشوف والخرائط التي أعدتها إدارة نزع الملكية، ورغم ذلك قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض هذا الطلب، فإن تناقضاً يكون قد وقع بين أسبابه ومنطوقه يعيبه ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع- فيما ميز من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، فإنه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف على الوجه الذي سوف يرد في المنطوق.