23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسـة 11/1/2011
في الطعن رقم 208 لسنة 2010 تمييز مدني
1- يتعين على محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة
يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة
2- شروط قبول الطعن بالتمييز- أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بشخصه أو من ينوب عنه ولا يعتبر الشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به
وإنه ولما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بالتمييز أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بشخصه أو من ينوب عنه ولا يعتبر الشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
3- يتعين أن يكون التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن ممن له حق تمثيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة أمام القضاء - رئيس مجلس ادارة شركة المساهمة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء
كما وأنه في خصوص الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين أن يكون التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن ممن له حق تمثيلها أمام القضاء، وإذ كان النص في المادة (102) من قانون الشركات التجارية - وبخصوص الشركات المساهمة – يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء.
4- التفويض الصادر من أعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة ليمثله أمام القضاء لا يعتد به ، إذ أن السلطة في التفويض قاصرة على رئيس مجلس الإدارة في حالة تفويض الغير
لما كان ذلك، وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً له من ..... بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة وليس من رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة قانوناً في تمثيل البنك أمام القضاء طبقاً للقانون، ولا ينال من ذلك التفويض الصادر من أعضاء مجلس الإدارة إلى نائب الرئيس ليمثله أمام القضاء إذ أن السلطة في التفويض قاصرة على رئيس مجلس الإدارة في حالة تفويض الغير، ومن ثم فإن عدم إيداع توكيل البنك ممن يمثله قانوناً حتى حجز الطعن للحكم فإنه يكون غير مقبول.
الوقائع
في يوم 26/9/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم91/2009 الصادر بتاريخ 29/7/2010 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 5/10/2010 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. وبجلسة 14/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في - غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 28/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 904/2008 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 46,755,93 ريال قيمة المديونية المترصدة في ذمتها عن التسهيلات البنكية التي حصلت عليها في صورة فيزا كارد حتى تاريخ 30/4/2008 والفوائد بواقع 23% سنوياً اعتباراً من 1/5/2008 وحتى السداد التام، وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 392,549,47 ريال قطري قيمة المديونية المترصدة في ذمتها عن التسهيلات البنكية التي حصلت عليها في صورة قرض شخصي حتى 30/4/2008 والفوائد بواقع 13,75% سنوياً اعتباراً من 1/5/2008 وحتى تمام السداد. ولما تقاعست المطعون ضدها عن السداد أقام دعواه. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 46,755,93 ريال عن حساب الفيزا كارد وبإلزامها بأن تؤدي للبنك مبلغ 392,549,47 ريال عن حساب القرض الشخصي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 91/2009 بتاريخ 29/7/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة وإنه ولما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بالتمييز أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بشخصه أو من ينوب عنه ولا يعتبر الشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به. كما وأنه في خصوص الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين أن يكون التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن ممن له حق تمثيلها أمام القضاء، وإذ كان النص في المادة (102) من قانون الشركات التجارية - وبخصوص الشركات المساهمة – يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً له من ..... بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة وليس من رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة قانوناً في تمثيل البنك أمام القضاء طبقاً للقانون، ولا ينال من ذلك التفويض الصادر من أعضاء مجلس الإدارة إلى نائب الرئيس ليمثله أمام القضاء إذ أن السلطة في التفويض قاصرة على رئيس مجلس الإدارة في حالة تفويض الغير، ومن ثم فإن عدم إيداع توكيل البنك ممن يمثله قانوناً حتى حجز الطعن للحكم فإنه يكون غير مقبول. لذلكحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت البنك الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.