08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
جلسة 4/1/2011
الطعن رقم 189 لسنة 2010 تمييز مدني
1- التظلم هو الأصل في مجال إستخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، وأخذاً بالحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي
التظلم هو الأصل في مجال إستخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، وأخذاً بالحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي إذ أن الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته شريطه أن يظل في مكنه الجهة الادارية سحب القرار أو الغائه بعد إصداره متى تبين لها تغير الظروف الموضوعية التي إستندت إليها في إصداره وأن يتم التظلم قبل رفع دعوى الغاء القرار الاداري فإذا إمتنع على الجهة الإدارية مصدره القرار إعادة النظر فيه لاستنفادها ولايتها بإصداره ولعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار فإن أبواب التظلم تكون قد تغلقت ويصبح سلوك طريق التظلم غير ذي جدوى.
2- قرارات لجنة المعادلات في شأن معادلة الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى ، لا تستعصي على السحب والالغاء الأمر الذي يصبح معه التظلم منها إلى اللجنة جائزاً وينسحب ذلك أيضاً ومن باب أولى على قراراتها برفض معادلة تلك الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى، إلا أن ذلك لا يسقط حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء مباشرة بإعتبار أن سلوك طريق التظلم هو أمر جوازي لصاحب الشأن ما لم يستوجبه القانون قبل رفع دعوى إلغاء القرار الإداري
3- رفض اللجنة معادلة مؤهل جامعى لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة هو قرار إداري على النحو الذي عناه المشرع بالقانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية جائز الطعن عليه بدعوى الالغاء
رفض اللجنة معادلة مؤهل جامعى لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة وإذ كانت اللوائح المطبقة أمام لجنة معادلة الشهادات لم تتطلب شكلاً معيناً للقرارات التي تصدرها في هذا الشأن وكان ما صدر عن اللجنة ، إنما هو تعبير عن إتجاه جهة الإدارة، في نطاق سلطتها المخولة لها بموجب لائحة عمل اللجنة، إلى رفض طلب المطعون ضده معادلة المؤهل الحاصل عليه بالدرجة الجامعية الأولى ومن ثم يكون ما صدر عنها هو قرار إداري على النحو الذي عناه المشرع بالقانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية جائز الطعن عليه بدعوى الالغاء.
4- مبدأ المساواة- المساواه في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في المراكز القانونية، معاملة قانونية متكافئة
من المبادئ الدستورية المستقره أن المساواه في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في المراكز القانونية، معاملة قانونية متكافئة وأن المساواة التي يوجبها مبدأ تكافؤ الفرص ليست مساواه حسابية إذ أن المشرع تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وبما له من سلطة تقديرية يملك وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت تلك الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، فإذا انقضى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الأخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم التمتع بالحقوق التي كفلها لهم الدستور ولا يخل تحديد المشرع لتلك الشروط الموضوعية التي يقتضيها الصالح العام للتمتع بالحقوق بشرط تحقق العموم والتجريد في القاعدة القانونية بإعتبار أن تلك الشروط يخاطب بها الكافة هذا من جانب ومن جانب أخر فإن قاعدة المساواة بالمخالفة للمفهوم السابق لا يتعين أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون ومخالفتها.
5- حكم – قصور فى التسبيب – بطلان - استلزام الحكم المطعون فيه توافر الشروط الموضوعية لمعادلة الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى بكونها الموازنة بين مواد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحان دون أن يعرض للموازنة بين الشهادتين من حيث توافر الشروط الموضوعية التي تطلبت توافرها لائحة لجنة معادلة الشهادات تماثلها في كلتيهما الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل ويوجب تمييزه لهذا السبب.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم توافر الشروط الموضوعية لمعادلة الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى والتي أوردها بأسبابه بكونها الموازنة بين مواد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحان واستطرد إلى أن لجنة معادلة الشهادات أصدرت قرارها رقم 1440 في10/7/2001 بمعادلة شهادة البكالوريوس الحاصل عليها ....... من كلية القانون " بجامعة النيلين " بالسودان بما تتقلص معه سلطتها في معادلة الشهادات بالنسبة لكافة الطلبة الذي يحصلون عليها من ذات الجامعة وإنتهى إلى إستلزام معادلة شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون الصادرة للمطعون ضده من جامعة جنوب وادي النيل في 5/11/2006 بالدرجة الجامعية الأولى دون أن يعرض للموازنة بين الشهادتين من حيث توافر الشروط الموضوعية التي تطلبت توافرها لائحة لجنة معادلة الشهادات والتي أوردها في أسبابه تماثلها في كلتيهما الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الوقائع
في يوم 1/8/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري رقم 4/2009 الصادر بتاريخ 8/6/2010، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للمـوضوع. وفي نفس اليـوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 8،9/8/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.وفي 11/8/2010 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 7/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 21/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده الأول على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر الدعوى رقم 13/2008 أمام الدائرة الادارية الابتدائية بطلب الغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات في 21/1/2008 برفض معادلة شهادة بكالوريوس الشريعة والقانون الحاصل عليها في 5/11/2006 من جامعة وادي النيل ومعادلتها وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض وقال في بيان ذلك أنه انتسب لكلية الشريعة والقانون جامعة وادي النيل بالسودان عن طريق ....... وهي شركة ذات مسئولية محدودة وصرح لها بمزاولة هذا النشاط وإذ حصل على البكالوريوس فتقدم عن طريق عمله بمجلس الشورى إلى لجنة معادلة الشهادات بطلب معادلة شهادته إلا أنه وبتاريخ 21/1/2008 أفادته اللجنة بعدم إمكانية معادلة شهادته لكون الدراسة والاختبارات تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة. حكمت المحكمة في 25/12/2008 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 4/2009 وبتاريخ 8/6/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمعادلة الشهادة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الأول والثاني منها من عدة أوجه بنعي الطاعن بشقي الوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه حين قبل دعوى المطعون ضده قد أخطأ في الميعاد القانوني لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذ إحتسبه من تاريخ رد المعاملة وليس من تاريخ إنتهاء مدة الشهر المحدد لاصدار الجهة الادارية قرارها في طلب المعادلة بما تكون معه دعوى الغاء القرار المطعون فيه قد رفعت بعد الميعاد فضلاً عن كونها غير مقبولة لعدم ولوج سبيل التظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع دعوى إلغائه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المدة القانونية المقررة بالبند التاسع من لائحة لجنة معادلة الشهادات لاصدار اللجنة قرارها في شأن معادلة الشهادات هي شهر واحد كحد أقصى يبدأ من تاريخ تقديم الطلب وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تقدم في 12/12/2007 إلى لجنة معادلة الشهادات عن طريق جهة عمله بطلب معادلة شهادة البكالوريوس الحاصل عليها من جامعة وادي النيل بالسودان ومن ثم فإنه يتعين أن تصدر اللجنة قرارها في هذا الشأن " سلباً أو إيجاباً" في موعد أقصاه 11/1/2008 وهو التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة الستين يوماً المقررة بنص المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية لاقامة دعوى إلغاء القرار الاداري وإذ كان الثابت أن دعوى الطاعن بإلغاء القرار الاداري محل الطعن قد أقيمت في 14/2/2008 فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته في سبب النعي من وجوب ولوج طريق التظلم قبل إقامة دعوى إلغاء القرار المطعون فيه ذلك أنه ولئن كان اللجوء إلى القضاء هو أمر إختياري إلا أن ذلك لا يحول دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم بإعتبار أن التظلم هو الأصل في مجال إستخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، وأخذاً بالحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي إذ أن الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته شريطه أن يظل في مكنه الجهة الادارية سحب القرار أو الغائه بعد إصداره متى تبين لها تغير الظروف الموضوعية التي إستندت إليها في إصداره وأن يتم التظلم قبل رفع دعوى الغاء القرار الاداري فإذا إمتنع على الجهة الإدارية مصدره القرار إعادة النظر فيه لاستنفادها ولايتها بإصداره ولعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار فإن أبواب التظلم تكون قد تغلقت ويصبح سلوك طريق التظلم غير ذي جدوى.لما كان ذلك وكانت قررات لجنة معادلة الشهادات بمعادلة الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى يتم إعتمادها من الوكيل إعمالاً للبند (1) من قسم إعتماد قرارات اللجنة كما أن قراراتها بمعادلة الشهادات يجوز الرجوع فيها إعمالاً للبند رقم (4) من قسم القرارات العامة من اللائحة الداخلية للجنة، فإن قراراتها في شأن معادلة الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى وعلى ما سلف بيانه، لا تستعصي على السحب والالغاء الأمر الذي يصبح معه التظلم منها إلى اللجنة جائزاً وينسحب ذلك أيضاً ومن باب أولى على قراراتها برفض معادلة تلك الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى، إلا أن ذلك لا يسقط حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء مباشرة بإعتبار أن سلوك طريق التظلم هو أمر جوازي لصاحب الشأن ما لم يستوجبه القانون قبل رفع دعوى إلغاء القرار الإداري وإذ خلت لائحة عمل لجنة معادلة الشهادات من وجوب التظلم قبل رفع دعوى الغاء القرار الاداري ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده بالغاء القرار المطعون فيه إذ رفعت مباشرة دون سلوك طريق التظلم تكون قد رفعت وفق صحيح القانون.وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن لجنة معادلة الشهادات لم تصدر قراراً بشأن طلب معادلة شهادة المطعون ضده وأن كل ما صدر عنها عندما اعتبرت طلبه غير مستوفى للشروط هو رد هذه المعاملة دون إصدار قرار فيها وهو ما يترتب عليه انعدام القرار الاداري محل دعوى الالغاء فإذا ما انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثراً قانونياً معيناً يكون ممكناً وجائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة، وكان الثابت من كتاب رئيس لجنة معادلة الشهادات الموجه إلى رئيس قسم الشئون الإدارية والمالية بمجلس الشورى مقر عمل المطعون ضده والمؤرخ 21/1/2008 أن اللجنة لم تعادل مؤهل المطعون ضده لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة وإذ كانت اللوائح المطبقة أمام لجنة معادلة الشهادات لم تتطلب شكلاً معيناً للقرارات التي تصدرها في هذا الشأن وكان ما صدر عن اللجنة وتضمنه كتابها سالف البيان، إنما هو تعبير عن إتجاه جهة الإدارة، في نطاق سلطتها المخولة لها بموجب لائحة عمل اللجنة، إلى رفض طلب المطعون ضده معادلة المؤهل الحاصل عليه بالدرجة الجامعية الأولى ومن ثم يكون ما صدر عنها هو قرار إداري على النحو الذي عناه المشرع بالقانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية جائز الطعن عليه بدعوى الالغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن قد جاء على غير أساس .وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إستند في قضائه بمعادلة مؤهل المطعون ضده إلى ما سبق وأن ما قررته اللجنة بشأن معادلة مؤهل ....... للتماثل بينهما رغم حصول الأخير على مؤهله من جامعة اخرى غير الجامعة المنسوب إليها إصدار شهادة المطعون ضده وفي ظروف مختلفة بما لا يتحقق به التماثل بين مركزيهما وهو ما لا يجوز معه إعمال قواعد المساواه التي نظمها الدستور بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المبادئ الدستورية المستقره أن المساواه في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في المراكز القانونية، معاملة قانونية متكافئة وأن المساواة التي يوجبها مبدأ تكافؤ الفرص ليست مساواه حسابية إذ أن المشرع تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وبما له من سلطة تقديرية يملك وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت تلك الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، فإذا انقضى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الأخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم التمتع بالحقوق التي كفلها لهم الدستور ولا يخل تحديد المشرع لتلك الشروط الموضوعية التي يقتضيها الصالح العام للتمتع بالحقوق بشرط تحقق العموم والتجريد في القاعدة القانونية بإعتبار أن تلك الشروط يخاطب بها الكافة هذا من جانب ومن جانب أخر فإن قاعدة المساواة بالمخالفة للمفهوم السابق لا يتعين أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون ومخالفتها.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم توافر الشروط الموضوعية لمعادلة الشهادات بالدرجة الجامعية الأولى والتي أوردها بأسبابه بكونها الموازنة بين مواد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحان واستطرد إلى أن لجنة معادلة الشهادات أصدرت قرارها رقم 1440 في10/7/2001 بمعادلة شهادة البكالوريوس الحاصل عليها ....... من كلية القانون " بجامعة النيلين " بالسودان بما تتقلص معه سلطتها في معادلة الشهادات بالنسبة لكافة الطلبة الذي يحصلون عليها من ذات الجامعة وإنتهى إلى إستلزام معادلة شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون الصادرة للمطعون ضده من جامعة جنوب وادي النيل في 5/11/2006 بالدرجة الجامعية الأولى دون أن يعرض للموازنة بين الشهادتين من حيث توافر الشروط الموضوعية التي تطلبت توافرها لائحة لجنة معادلة الشهادات والتي أوردها في أسبابه تماثلها في كلتيهما الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.