20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
جلسـة 6/4/2010
الطعن رقم 26 لسنة 2010 تمييز مدني
(1 ، 2 ، 3 ، 4 ) تمييز- الوكالة فى الطعن- نظام عام
1- مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لسبب يتعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثيره أحد الخصوم، وكان مما أوجبته المادة السادسة من ذلك القانون أنه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معها سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع على هذه الصحيفة وإلا كان الطعن غير مقبول وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالتمييز.
2- إذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رُفع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله .
3- ايداع المحامي رافع الطعن مع الصحيفة توكيلاً صادراً من المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة دون أن يرفق معه وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني يؤدى إلى عدم قبول الطعن.
4- لا يغنى عن ذلك تقديم شهادة مع صحيفة الطعن تفيد أن الموقع على التوكيل هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة ، متى كانت هذه الشهادة لا يبين منها صفة من أصدرها حتى تقف المحكمة على مدى سلطته في تعيين الممثل القانوني للشركة.
الوقائع
في يوم 27/1/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 614/2009 الصادر بتاريخ 30/12/2009 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 31/1/2010 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. وفي 7/2/2010 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 2/3/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 16/3/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدها على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1716/2008 مدني كلي للحكم وفقاً لطلباتها الختامية- بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 12/11/2005 والإخلاء والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت الشركة الطاعنة مخزناً كائناً بالمنطقة الصناعية بأجرة شهرية قدرها عشرون ألف ريال وذلك لمدة سنتين اعتباراً من 30/12/2005 حتى 31/12/2007، ونظراً لخضوع العلاقة الإيجارية بينهما لأحكام القانون المدني نظراً لوقوع العين المؤجرة بالمنطقة الصناعية التي أخرجها القانون رقم 4 لسنة 2008 من نطاق سريان أحكامه فقد أخطرتها بتاريخ 12/8/2007 بعدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار وبإخلاء العين المؤجرة إلا أنها لم تمتثل لرغبتها ومن ثم أقامت الدعوى. وبتاريخ 31/3/2009 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة والتسليم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 614/2009، وبتاريخ 30/12/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث إن مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لسبب يتعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثيره أحد الخصوم، وكان مما أوجبته المادة السادسة من ذلك القانون أنه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معها سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع على هذه الصحيفة وإلا كان الطعن غير مقبول وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالتمييز. فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رُفع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله. لما كان ذلك وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً من ..... بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة دون أن يرفق معه وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صفته ومدى حقه في الطعن في الأحكام بطريق التمييز وتوكيل المحامين لهذا الغرض، وكان لا يغير من ذلك الشهادة المؤرخة 26/1/2010 المقدمة مع صحيفة الطعن التي تفيد أن الموقع على التوكيل هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة إذ لا يبين منها صفة من أصدر هذه الشهادة حتى تقف المحكمة على مدى سلطته في تعيين الممثل القانوني للشركة. ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. لذلكحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.