07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسـة 20/10/2009
الطعن رقم 63 لسنة 2009 تمييز مدني
(1) و(2) اختصاص نوعى- مجلس تأديب المحامين - الدائرة الإدارية الاستئنافيه هي المختصة بنظر الطعون في قرارات مجلس تأديب المحامين – قانون – سريانه من حيث الزمان – قانون الفصل فى المنازعات الادارية رقم 7 لسنة 2007 لاحق على قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 – وجود تعارض بين القانونين - اثره
أنه – وعلى ما نصت عليه المادة (الثانية) من القانون المدني – فإن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق، وقد يتم ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع تشريع قديم، وفي هذه الحالة لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة وبين القواعد الجديدة وكان النص في المادتين (67)، (72) من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة أنه ((يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف"، ثم صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ونص في مادته (الثامنة) على أن تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى الدائرة الإدارية الاستئنافيه تشكل من ثلاث قضاه وتختص بالنظر في:1-.... 2-....3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجلس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي)) ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن الدائرة الإدارية الاستئنافيه بمحكمة الاستئناف أصبحت وحدها المختصة بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) المبينة بالمادة (الثامنة) من القانون رقم (7) لسنة 2007 آنف الذكر، مما يقيم تعارضاً واضحاً بين نص هذه المادة وبين نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 التي تخول أي من دوائر محكمة الاستئناف اختصاص النظر في تلك المنازعات في وقت لم يكن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية معقوداً للقضاء فما عدا المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية – وبالتالي يعتبر النص الأخير منسوخاً في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة والتي أضحت بمقتضاها الدائرة الإدارية الاستئنافيه هي المختصة بنظر الطعون في قرارات مجلس تأديب المحامين – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ضمناً باختصاص دوائر محكمة الاستئناف غير الدائرة الإدارية الاستئنافيه وفصل في طعن في قرار مجلس تأديب المطعون ضده، ودون أن يكون صادراً من الدائرة الإدارية الاستئنافيه بالمحكمة فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
الوقائع
في يوم 12/5/2009 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 25/3/2009. في الاستئنافين رقمي 359+369/2008 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 17/5/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفي 27/5/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 16/6/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 6/10/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أحال المحامي المطعون ضده للمحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب المحامين لمجازاته عما أسند إليه في الدعوى التأديبية رقم 3/2007، فقرر المجلس بتاريخ 28/2/2007 مجازاة المطعون ضده بالإنذار. استأنف الطاعن للتشديد برقم 359/2008، كما استأنف المطعون ضده برقم 369/2008 ضمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف الاستئنافين ثم قضت بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الدعوى التأديبية – طعن الطاعن في هذا الحكم بتمييز – وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون – وفي بيان ذلك يقول أنه بموجب أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية فإن الاختصاص بنظر طلبات إلغاء قرارات مجلس التأديب أصبح منعقداً للدائرة الإدارية الاستئنافيه بمحكمة الاستئناف – وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، ونظرت الدائرة المدنية الطعن في قرار مجلس تأديب المحامين الصادر بحق المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه – وعلى ما نصت عليه المادة (الثانية) من القانون المدني – فإن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق، وقد يتم ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع تشريع قديم، وفي هذه الحالة لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة وبين القواعد الجديدة وكان النص في المادتين (67)، (72) من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة أنه (( يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف، ثم صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ونص في مادته (الثامنة) على أن تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى الدائرة الإدارية الاستئنافيه تشكل من ثلاث قضاه وتختص بالنظر في:1-.... 2-....3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجلس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي)) ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن الدائرة الإدارية الاستئنافيه بمحكمة الاستئناف أصبحت وحدها المختصة بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) المبينة بالمادة (الثامنة) من القانون رقم (7) لسنة 2007 آنف الذكر، مما يقيم تعارضاً واضحاً بين نص هذه المادة وبين نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 التي تخول أي من دوائر محكمة الاستئناف اختصاص النظر في تلك المنازعات في وقت لم يكن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية معقوداً للقضاء فما عدا المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية – وبالتالي يعتبر النص الأخير منسوخاً في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة والتي أضحت بمقتضاها الدائرة الإدارية الاستئنافيه هي المختصة بنظر الطعون في قرارات مجلس تأديب المحامين – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ضمناً باختصاص دوائر محكمة الاستئناف غير الدائرة الإدارية الاستئنافيه وفصل في طعن في قرار مجلس تأديب المطعون ضده، ودون أن يكون صادراً من الدائرة الإدارية الاستئنافيه بالمحكمة فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه، دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى الدائرة الإدارية الاستئنافيه بمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد.