27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
جلسة 24 من مارس سنة 2009
الطعن رقم 18 لسنة 2009 تمييز مدني
(1-4) إثبات "من إجراءات الإثبات: ندب الخبير، تقدير عمل الخبير". تعويض "تقديره". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعمل الخبير" "سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب المسئولية" "سلطتها في تقدير التعويض". مسئولية.
(1) محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
(2) رأي الخبير: عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تطرحه وتقضي في الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة فيها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز. شرطه. أن تبين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه.
(5) التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التعويض الاتفاقي: الشرط الجزائي". تعويض. عقد "فسخ العقد".
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير، فلها أن تطرحه وتقضي بناءً على الأدلة المقدمة فيها، إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقديرها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
4- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. فهو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه.
5- الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي، فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإذا استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 894/2006 مدني كلي بطلب الحكم أولاً: بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 23/3/2004 وملحقيه المؤرخين 1/9/2005، 14/12/2005، ثانياً: بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 590,000 ريال غرامات تأخير وكذا مبلغ 1,500,000 ريال تعويضاً، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 23/3/2004 أسند إلى المطعون ضدها عملية إنشاء عدد من (الفلل) لقاء مبلغ 1,735,000 ريال على أن يتم العمل خلال 16 شهراً، تم مد هذا الأجل بالملحقين المؤرخين 1/9/2005، 14/12/2005، إلا أنها بالرغم من ذلك تأخرت في تنفيذ الأعمال في الميعاد المحدد فأقام الدعوى. كما أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1042/2006 على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 635,000 ريال باقي المستحق لها لديه والتعويض، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 23/3/2004 وملحقه المؤرخ 1/9/2005، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 926,000 ريال ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الثانية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 525,000 ريال.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 308/2008، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 325/2008، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 31/12/2008 في الاستئناف رقم 308/2008 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 305,000 ريال في الاستئناف رقم 325/2008 برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن خبير الدعوى انتهى إلى وجود خطأ في جانب المطعون ضدها وأنها لم تنفذ الأعمال المسندة إليها في المواعيد المتفق عليها، مما سبب أضرار للطاعن، إلا أن الحكم التفت عن هذا التقرير وقضى بتخفيض قيمة التعويض المادي دون مراعاة ما أصاب الطاعن من أضرار مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وأنها لا تتقيد برأي الخبير فلها أن تطرحه وتقضي بناءً على الأدلة المقدمة فيها، إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقديرها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، كما أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه فهو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل من واقع التحقيقات التي أجراها الخبير وكافة المستندات المقدمة أمامه وجود مبالغ استحقت للمطعون ضدها عن أعمال نفذتها لصالح الطاعن واعتبر حبس الأخير لها وعدم سدادها للمطعون ضدها خطأ من جانب الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض التعويض بعد أن بين عناصر الضرر التي لحقت بالطاعن نتيجة خطأ المطعون ضدها، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي بوجهيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يحسب غرامات التأخير المتفق عليها بين الطرفين بملحق العقد المؤرخ 1/9/2005 والتي قدرها الخبير بمبلغ 578,000 ريال قد تحققت للطاعن قبل القضاء بفسخ العقد مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بفسخ عقد المقاولة وملحقه المؤرخ 1/9/2005، ومن ثم فقط سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وسقط معه الشرط الجزائي الوارد به وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.