27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 24 من مارس سنة 2009
الطعن رقم 12 لسنة 2009 تمييز مدني
إعلان "إعلان الحكم". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريان". دعوى "وقف السير في الدعوى".
مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في أية جلسة تالية للانقطاع وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من أن الاستئناف قد تم بعد الميعاد لصدور الحكم في حق الطاعن حضورياً. خطأ في تطبيق القانون.
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدور ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعدم تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب"، يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذتا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم إذا وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى كانت منظورة بجلسة 30/12/2007 وأأصدرت المحكمة حكماً بندب حكمين أناطت بهما المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وحددت جلسة 3/3/2008 ليقدم الحكمان تقريرهما، ثم قررت المحكمة بناءً على طلب تقدمت به المطعون ضدها تقصير نظر الدعوى إلى جلسة 28/1/2008، وهو إجراء انقطع به تسلسل الجلسات، وإذ تخلف الطاعن عن الحضور سواء بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بالجلسة التي عجلت إليها الدعوى وتقرر فيها حجزها للحكم بجلسة 4/2/2008، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر غيابياً في حق الطاعن، ولما كان عدم إعلانه بالحكم هو مما يظل به ميعاد الاستئناف منفتحاً ولحين تقريره به في 3/4/2008، فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من أن التقرير بالاستئناف تم بعد الميعاد بحسبان الحكم صدر حضورياً في حق الطاعن، يكون قد خالف النظر الصحيح في القانون، مما يعيبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 933/2007 بطلب الحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن وتطليقها منه طلقة بائنة للخلع، وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة له بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ 1/3/1987 وما تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ولبغضها إياه وعدم رغبتها في استمرار الحياة الزوججية معه عرضت عليه المخالعة مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية والمالية وصداقها عاجله وآجله الذي ما زال يشغل ذمته إلا أنه رفض مما حدا بها إلى رفع الدعوى. ندبت المحكمة محكمين لبحث أسباب الشقاق بين الطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما وبعد أن أودع الحكمان تقريرهما وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال المحكمين في شأن ما ادعته من أن الطاعن أوقع عليهما يمين الطلاق أمامهما أثناء مباشرتما للمأمورية بتاريخ 16/1/2008 حكمت المحكمة بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدهما والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونة كبرى اعتباراً من 16/1/2008.
استأنف الطاعن الحكم برقم 26/2008. قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى كانت مؤجلة أمام محكمة أول درجة لجلسة 3/3/2008. لإيداع تقرير الحكمين إلا أنه وبناء على طلب تقدمت به المطعون ضدها تم تعجيل نظرها لجلسة 28/1/2008، ووإذ لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه تلك الجلسة وتقرر فيها حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/2/2008 والتي صدر فيها الحكم المستأنف فإن الحكم بهذه المثابة يكون غيابياً في حقه، كما لم يتم إعلانه بالحكم حتى تقريره بالاستئناف في 3/4/2008. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بحسبان الحكم المستأنف صدر حضورياً في حقه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعدم تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب"، يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم إذا وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى كانت منظورة بجلسة 30/12/2007 وأصدرت المحكمة حكماً بندب حكمين أناطت بهما المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وحددت جلسة 3/3/2008 ليقدم الحكمان تقريرهما ثم قررت المحكمة بناءً على طلب تقدمت به المطعون ضدها تقصير نظر الدعوى إلى جلسة 28/1/2008 وهو إجراء انقطع به تسلسل الجلسات، وإذ تخلف الطاعن عن الحضور سواء بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بالجلسة التي عجلت إليها الدعوى وتقرر فيها حجزها للحكم بجلسة 4/2/2008، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر غيابياً في حق الطاعن، ولما كان عدم إعلانه بالحكم هو مما يظل به ميعاد الاستئناف منفتحاً ولحين تقريره به في 3/4/2008، فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من أن التقرير بالاستئناف تم بعد الميعاد بحسبان الحكم صدر حضورياً في حق الطاعن يكون قد خالف النظر الصحيح في القانون مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.