08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 16 من يناير سنة 2009
الطعن رقم 97 لسنة 2008 تمييز مدني
(1،2) عقد "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن". "سلطتها في تفسير الاتفاقات والمحررات" "سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم".
(1) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم استهداء بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عما تحتمله عباراتها من معنى.
(2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
(3) إثبات "من طرق الإثبات: اليمين الحاسمة، اليمين المتممة". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
اليمين الحاسمة واليمين المتممة. ماهية كل منهما. توجيه اليمين الحاسمة. وجوب أن يكون بطلب صريح وجازم حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها، متى كان في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع، ويجب أن يكون توجيه اليمين الحاسمة بطلب صريح وجازم حتى تلتزم محمكة الموضوع بالرد عليه، أما اليمين المتممة فهي إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقيقة ليستكمل به الأوراق المطروحة عليه ولاستجلاء الحقيقة، والعبرة أساساً بمدى اطمئنان القاضي إلى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى في أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1869/2004 مدني كلي بطلب الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ 25/9/2002 وإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 22,000 ريال المسددة منه له بموجب الاتفاق المذكور، ومبلغ 75,000 ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به، وقال بياناً لدعواه أنه اتفق مع المطعون ضده على أن يتنازل له عن رخصة مطعم بكورنيش الدوحة نظير مبلغ 25,000 ريال سدد له منها وقت الاتفاق 22,000 ريال بشيك مصرفي ثم تبين له عدم صدور ترخيص للمطعم فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ الاتفاق المؤرخ 25/9/2002 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 22,000 ريال والفائدة القانونية. استأنف الطاعن برقم 955/2005. وبتاريخ 27/4/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قام على أن الاتفاق مع المطعون ضده تضمن بيع رخصة مطعم سياحي قائمة وأن ما صدر هو موافقة مبدئية رفضت من جانب الجهة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، حال أن عبارات الاتفاق لا تفيد ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها في مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مع أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعن تعاقد مع المطعون ضده أن يبيعه رخصة سياحية لإقامة مطعم على شاطىء الخليج ثم تقاعس عن تنفيذ التزامه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد وإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ومستنداً إلى أصله في الأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم لم يستجب لطلبه توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الاتفاق الشفوي بينه وبين المطعون ضده على أن يستكمل الأخير إجراءات استصدار الترخيص ولم تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك أو توجه اليمين المتممة في هذا الخصوص، مما يعيب الحكم ويستوجي تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع، ويجب أن يكون توجيه اليمين الحاسمة بطلب صريح وجازم حتى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، أما اليمين المتممة فهي إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقيقة ليستكمل به الأوراق المطروحة عليه ولاستجلاء الحقيقة، والعبرة أساساً بمدى اطمئنان القاضي إلى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن ضمن دفاعه بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 10/3/2008 أنه يحتكم إلى اليمين الحاسمة لإثبات الاتفاق الشفوي دون أن يدرجها ضمن طلباته بالمذكرة التي اقتصر فيها على طلب الحكم بالطلبات الموضحة بصحيفة الاستئناف والتي لم تتضمن هذا الطلب، وبالتالي فإنه لم يطلبها بصفة صريحة وجازمة في طلباته الختامية، فلا على المحكمة إن التفتت عن توجيهها، ولا عليها أيضاً إن لم توجه اليمين المتممة أو الإحالة للتحقيق بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ويضحى النعي على غير أساس.
لما تقدم بتعيين رفض الطعن.