30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 3 من يونيو سنة 2008
الطعن رقم 19 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) استئناف "صحيفة الاستئناف: التوقيع عليها من محامٍ مقبول". بطلان "بطلان صحيفة الاستئناف". محاماة. نظام عام.
عدم توقع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م(6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
(2) حكم "إصدار الحكم". قضاة "المداولة في الحكم".
وجوب المداولة بين جيمع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم على مسودة الحكم. المادتان (118) و(121) من قانون المرافعات.
(3) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها".
إعفاء رافعي الدعاوي العمالية من الرسوم القضائية. لا يحول دون الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى طبقاً لقانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
1- النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة الصادر برقم (23) لسنة 2006 أنه ".... ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، يدل – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع رعاية منه للصالح العام حتى لا تنشغل المحاكم بالنظر في قضايا تفتقر إلى سندها الصحيح في القانون، وتحقيقاً للصالح الخاص بألا يتحمل المتقاضون جهداً ونفقات لا طائل من ورائها، استلزم لقبول الطعن امام محكمة الاستئناف أن تكون صحيفته موقعة من محامٍ، وهو وإن لم يورد النص صراحة على البطلان جزاءً لمخالفة حكم القانون في هذا الخصوص، إلا أنه وقد استهل النص ناهياً عن تقديم الصحيفة غير موقعة من محام كشف عن إرادته في التقيد بهذا الإجراء باعتباره لازماً لصحة إجراءات التقاضي التي تتعلق أحكامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان.
2- مفاد نص المادتين (118) و(121) من قانون المرافعات أنه يتعين أن تكون المداولة بين قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.
3- الإعفاء من الرسوم القضائية عند رفع الدعوى العمالية لا يحول دون تطبيق الأصل العام في شأن الالتزامات بالمصروفات طبقاً لنصوص قانون المرافعات وهو القضاء بها على من خسر الدعوى كلها أو بعضها، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) عمال كلي على المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 242500 ريال، وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضده الذي أنهى عمله لديه وامتنع عن أداء راتبه منذ يونيو 2005 وحتى إبريل 2006 ولم يوفه مكافأة نهاية الخدمة فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم رقم 520/2007 وبتاريخ 30/12/2007 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف حال إن نص المادة السادسة من قانون المحاماة وقد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن بالاستئناف إلا أنه خلا من النص على البطلان جزاء مخالفة ذلك ولم يرد في نصوص قانون المرافعات في خصوص الطعن بالاستئناف من ضرورة توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف، كما شاب الحكم التناقض إذ أورد في أسبابه أن عدم توقيع محام على الصحيفة يترتب عليه عدم القبول ثم قضى بالبطلان، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة الصادر برقم (23) لسنة 2006 أنه "ب ......... ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، يدل على أن الشارع رعاية منه للصالح العام حتى لا تنشغل المحاكم بالنظر في قضايا تفتقر إلى سندها الصحيح في القانون وتحقيقاً للصالح الخاص بألا يتحمل المتقاضون جهداً ونفقات لا طائل من ورائها استلزم لقبول الطعن أمام محكمة الاستئناف أن تكون صحيفته موقعة من محام، وهو وإن لم يورد النص صراحة على البطلان جزاءً لمخالفة حكم القانون في هذا الخصوص إلا أنه وقد استهل النص ناهياً عن تقديم الصحيفة غير موقعة من محام كشف عن إرادته في التقيد بهذا الإجراء باعتباره لازماً لصحة إجراءات التقاضي التي تتعلق أحكامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان. ولما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم بالبطلان ذلك أن الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم تختلف عن تلك التي اشتركت في المداولة ولم تودع مسودة الحكم خلال الأجل المحدد بالمادة (127) من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أن مفاد نص المادتين (118)، (121) من قانون المرافعات أنه يتعين أن تكون المداولة بين قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، وإذ كان الثابت بنسخة الحكم الأصلية أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم من وقعوا على مسودته، ودون أن يثبت إيداعها بعد الميعاد، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزامه بالمصروفات مخالفاً بذلك نص المادة العاشرة من القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل الذي يُعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم من الرسوم القضائية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن الإعفاء من الرسوم القضائية عند رفع الدعوى العمالية لا يحول دون تطبيق الأصل العام في شأن الالتزامات بالمصروفات طبقاً لنصوص قانون المرافعات وهو القضاء بها على من خسر الدعوى كلها أو بعضها، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.