05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
جلسة 18 من مارس سنة 2008
الطعن رقم 3 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) تمييز "إجراءات الطعن: إيداع الأوراق والمستندات: إيداع المذكرات" "الوكالة في الطعن".
حضور المطعون ضده في الطعن بالتمييز وتقديم دفاعه وسيلته. توكيله محامياً مقبولاً أمام المحكمة يودع باسمه مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها خلال الأجل المحدد له. م(11) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. جواز إبقاء تقديم سند وكالة المطعون ضده لمحاميه حتى حجز الطعن للحكم. ما عدا ذلك من أوراق. وجوب مراعاة الأجل المحدد بالمادة (11) سالفة الذكر. علة ذلك.
(2) بطلان "بطلان التصرفات". صورية. عقد "عقد التسخير أو الاسم المستعار". وكالة "الوكالة المستترة".
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة. عقد التسخير أو الاسم المستعار. وقوعه صحيحاً إذا كان لغرض مشروع. اعتباره ضرباً من ضروب الصورية. بطلانه. إذا كان لغرض غير مشروع. شمول البطلان عقد الوكالة المستتر والتصرف الذي باشره الوكيل باسمه الشخصي تنفيذاً لعقد الوكالة وذلك الذي نقل به الوكيل الحق للموكل.\
(3-6) بطلان "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إليه". تمييز "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "سلطة محكمة التمييز". حكم "ما لا يؤدي إلى بطلانه: التقريرات القانونية الخاطئة". شركات "الشركات المساهمة: الاكتتاب فيها". نظام عام.
(3) النظام العام. مقصوده.
(4) الاكتتاب في الشركات المساهمة. شرطه. أن يكون شخصياً وألا يجاوز النسبة المقررة قانوناً للمؤسس. المواد (76)، (77/9)، (324/11) ق(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية. تعلق ذلك بالنظام العام.
(5) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
(6) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا يبطله. لمحكمة التمييز إنزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة.
1- مؤدى نص المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة التمييز يودع باسمه مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة التمييز وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، ولا يُغنى عن تقديم سند توكيل المحامي الموكل بالطعن تقديم صورة ضوئية للتوكيل، وإذ كان ذلك وكان الميعاد المحدد في المادة السابقة ليقدم فيه المطعون ضده مستنداته ومذكرة دفاعه هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن وهو ميعاد يعتبر قصيراً بالقياس إلى ميعاد الطعن بالتمييز بما يلزم معه درءاً لإعنات الخصوم وإرهاقهم ومساواة للمطعون ضده بالطاعن أن يُبقي تقديم سند وكالة المطعون ضده لمحاميه مقبولاً إلى حين حجز الطعن للحكم مع الحفاظ على الأجل الذي حددته المادة (11) سالفة الذكر لتقديم ما عدا ذلك من أوراق.
2- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وحكمه حكم كل وكيل، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للوكيل ظاهراً أو باطناً، ويطلق على الوكالة المستترة عقد التسخير أو عقد الاسم المستعار، ويكون التسخير صحيحاً إذا كان لغرض مشروع، لأنه ضرب من ضروب الصورية، والصورية وحدها ليست سبباً في بطلان التصرف، أما إذا كان الغرض غير مشروع، فإن التسخير يكون باطلاً، ويشمل البطلان عقد الوكالة المستتر، والتصرف الذي باشره الوكيل باسمه الشخصي تنفيذاً لعقد الوكالة، وذلك الذي نقل به الوكيل الحق للموكل.
3- لما كان مقصود النظام العام تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية وسواء ورد في القانون نص يحرمها أو لم يرد.
4- مؤدى المواد (76)، (77/9)، (324/11) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية أنه يجب أن يكون الاكتتاب شخصياً وبما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس وهي 10% من رأس مال الشركة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس أو الغرامة، وكلها أمور تغيابها الشارع إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من مزايا الاكتتاب في الشركات المساهمة بما يكفل تحقيق مصلحة عامة إجتماعية واقتصادية، وكذا منع تسخير الغير بطريق مباشر أو غير مباشر للاستحواذ على عدد أكبر من الأسهم رعاية لمحدودي الدخل وحفاظاً على تماسك النسيج الإجتماعي، وجميعها تتعلق بالنظام العام.
5- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
6- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة التمييز أن تُنزل حكم القانون الصحيح على الواقعة المعروضة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ( ) مدني كلي – الأوراق وعلى ما انتهت إليه طلباتها – بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 1,302,169,93 ريال والفائدة بواقع 5% اعتباراً من 7/4/2005 وحتى السداد، وقالت بياناً لدعواها إنها اكتتبت في أسهم شركة ( ) بأسماء بعض الأشخاص والذين وبموجب توكيلات رسمية وتفويضات صادرة عنهم لصالحها يحق لها بموجبها بيع الاسهم التي تخصص لهم وقبض ثمنها، وبعد انتهاء عملية التخصيص أصدرت للمطعون ضدها الأولى أوامر بيع تلك الأسهم، إلا أن الأخيرة – بعد أن قامت بالبيع سلمت – وعلى غير التوكيلات – بعض الشيكات الصادرة بالثمن لموكليها، والبعض الآخر سلمتهم للمطعون ضده الثاني، وقد صرف البنك المطعون ضده الثالث هذه الشيكات مما فوت عليها الحصول على ثمن الأسهم الصادر لها من أصحاب التوكيلات التي تتيح لها بيعها وقبض ثمنها، ندبت المحكمة خبيراً وبتاريخ 25/3/2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة برقم 285/2007. وبتاريخ 27/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة التمييز يودع باسمه مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة التمييز وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، ولا يغنى عن تقديم سند توكيل المحامي الموكل في الطعن تقديم صورة ضوئية للتوكيل، وإذ كان ذلك وكان الميعاد المحدد في المادة السابقة ليقدم فيه المطعون ضده مستنداته ومذكرة دفاعه هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن وهو ميعاد يعتبر قصيراً بالقياس إلى ميعاد الطعن بالتمييز بما يلزم معه درءاً لإعنات الخصوم وإرهاقهم ومساواة للمطعون ضده بالطاعن أن يبقي تقديم سند وكالة المطعون ضده لمحاميه مقبولاً إلى حين حجز الطعن للحكم مع الحفاظ على الأجل الذي حددته المادة (11) سالفة الذكر لتقديم ما عدا ذلك من أوراق، وكان الثابت من الأوراق أن محامي المطعون ضده الثالث قدم بتاريخ 27/1/2008 مذكرة دفاعه مشفوعة بصورة ضوئية لسند وكالته ثم أودع سند توكيله في 30/1/2008 قبل حجز الطعن للحكم، فإن الإيداع يكون قد تم صحيحاً.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصل ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد بنى قضاءه برفض الدعوى على سند من تقرير الخبير الذي أعرض عن مقتضى التوكيلات الرسمية الصادرة لصالحها من المكتتبين أصحاب الأسهم موضوع النزاع والتي استحق لها وحدها بموجبها مكنة التصرف فيها وقبض ثمنها، والتفت عما تنبئ به الإقرارات الصادرة منهم بعد توكيلهم لغيرها في هذا الخصوص، وأعرض الحكم عن الرد على اعتراضاتها على التقرير مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه غير سليم، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه حكم كل وكيل، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للوكيل ظاهراً أو باطناً ويطلق على الوكالة المستترة عقد التسخير أو عقد الاسم المستعار، ويكون التسخير صحيحاً إذا كان لغرض مشروع لأنه ضرب من ضروب الصورية والصورية وحدها ليست سبباً في بطلان التصرف، أما إذا كان الغرض غير مشروع فإن التسخير يكون باطلاً، ويشمل البطلان عقد الوكالة المستتر والتصرف الذي باشره الوكيل باسمه الشخصي تنفيذاً لعقد الوكالة، وذلك الذي نقل به الوكيل الحق للموكل، ولما كان مقصود النظام العام تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية وسواء ورد في القانون نص يحرمها أو لم يرد، وكان مؤدى المواد (76)، (77/9)، (324/11) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية أنه يجب أن يكون الاكتتاب شخصياً وبما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس وهي 10% من رأس مال الشركة ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس أو الغرامة وكلها أمور تغيابها الشارع إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من مزايا الاكتتاب في الشركات المساهمة بما يكفل تحقيق مصلحة عامة إجتماعية واقتصادية، وكذا منع تسخير الغير بطريق مباشر أو غير مباشر للاستحواذ على عدد أكبر من الأسهم رعاية لمحدودي الدخل وحفاظاً على تماسك النسيج الاجتماعي وجميعها تتعلق بالنظام العام. ولما كان ذلك، وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقرت أنها اتفقت مع بعض الأشخاص على تسخيرهم للاكتتاب بأسمائهم لحسابها في أسهم شركة ( ) للاستحواذ على عدد أكبر من الأسهم التي يجوز لها الاكتتاب فيه، وأنها هي التي دفعت من مالها قيمة ذلك الاكتتاب، وأبرمت لصالحها التوكيلات المذكورة حتى تتمكن بموجبها من بيع الأسهم التي يتم تخصيصها باسمها هؤلاء الأشخاص والحصول على ثمنها بعد طرحها للتداول في سوق الأوراق المالية مما يكشف بوضوح عن عدم مشروعية محل هذه التوكيلات لمخالفته لقواعد الاكتتاب بالتحايل على تجاوز ما يختص به كل فرد من الأسهم خروجاً على مقصود قواعد الاكتتاب وهو ما يتعلق بالنظام العام على ما سلف بيانه، ومن ثم تضحى هذه التوكيلات باطلة وتعتبر كأن لم تكن ولا تصلح أن تكون أساساً سليماً للدعوى المطروحة وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض الدعوى فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة التمييز أن تنزل حكم القانون الصحيح على الواقعة المعروضة، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.