25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
جلسة 11 ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 92 لسنة 2007 تمييز مدني
تعويض "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي: عناصر التعويض" "التعويض الاتفاقي". مسئولية "المسئولية العقدية".
التعويض الاتفاقي عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي. تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذي يلحق المضرور. شمول التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. وجوب ألا يتجاوز التعويض تلك العناصر. الاستثناء. أن يثبت الدائن ارتكاب المدين غشاً أضر به أو وقوع خطأ جسيم منه. م (58) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى.
النص في المادة (58) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ((إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت)). يدل على أنه يفترض في التعويض الاتفاقي الذي يقدره المتعاقدان وقت التعاقد أن يكون قد روعي فيه الأضرار المتوقعة من جراء إخلال أي من المتعاقدين بالتزاماته التي يفرضها العقد وهو ما يلحقه من خسارة وما فاته من كسب وهي العناصر التي يتعين على القاضي الأخذ بها في الاعتبار عند تقدير التعويض في حالة عدم اتفاق المتعاقدين. ولا يجوز سواء في حالة تقدير القاضي أو اتفاق المتعاقدين أن يتجاوز التعويض تلك العناصر ما لم يثبت الدائن أن المدين ارتكب غشاً بأن أتى من الأفعال ما قصد به الإضرار بالدائن عند تنفيذه لالتزاماته التي فرضها عليه العقد أو وقع منه خطأ جسيم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1904/2002 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغاً مقداره 699.900 ريال وقالت بياناً لذلك إنها أبرمت مع الطاعن العقد المؤرخ 28/7/2000لبناء أربع فلل والعقد المؤرخ 24/10/2000 لبناء عدد 2 فيلا وأنها ألتزمت بالمواصفات وأنهت كافة الأعمال المطلوبة، وأن الطاعن امتنع عن سداد باقي مستحقاتها وهي المبلغ المطالب به، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 216/2003 بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 278.200 ريال وفسخ العقدين وإلزامها بالتعويض عما لحقه من أضرار بقيمة 500.000 ريال، وذلك على سند من قوله إن المطعون ضدها لم تلتزم بالخرائط والرسوم، ولم تراع الدقة في التنفيذ وتأخرت في التسليم في المدة المحددة بالعقود. ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداعه لتقريره حكمت في الدعوى الأصلية رقم 1904/2002 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (566.600 ريال) ريال وفي الدعوى رقم 216/2003 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (100.000 ريال) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن الحكم برقم 621/2006 بتاريخ 20/6/2007 قضت المحكمة بإنقاص المبلـغ الملزم الطاعن بأدائه إلى مبلغ (328.600 ريال). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفق بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب تعويضه عن ما فاته من كسب متمثلاً في حرمانه من عائد إيجار الفلل عن مدة التأخير حسب البيان الحسابي المقدم منه على سند من الغش والخطأ الجسيم الثابت في جانب المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه جابه طلب الطاعن بقوله إن الغرامة التأخيرية فيها ما يمكن أن يكون جابراً لما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب، وأن وقوف الحكم عند حد تأييد الحكم المستأنف كان إعمالاً لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، وهو ما ينطوي على مخالفة حكم المادة(276) من القانون رقم 22/2004 والتي تجيز زيادة قيمة التعويض عن ما هو متفق عليه في حالة ثبوت ارتكاب المدين لغش أو خطأ جسيم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة (58) من القانون المدني رقم 16/1971- المنطبق على واقعة الدعوى – على أن (( إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في استيفائه، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام، أو لتأخره عن الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فلا يجوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت)). يدل على أنه يفترض في التعويض الاتفاقي الذي يقدره المتعاقدان وفق التعاقد أن يكون قد روعي فيه الأضرار المتوقعة من جراء إخلال أي من المتعاقدين بالتزاماته التي يفرضها العقد وهو ما يلحقه من خسارة وما فاته من كسب وهي العناصر التي يتعين على القاضي الأخذ بها في الاعتبار عند تقدير التعويض في حالة عدم اتفاق المتعاقدين. ولا يجوز سواء في حالة تقدير القاضي أو أتفاق المتعاقدين أن يتجاوز التعويض تلك العناصر ما لم يثبت الدائن أن المدين ارتكب غشاً بأن أتى من الأفعال ما قصد به الأضرار بالدائن عند تنفيذه لالتزاماته التي فرضها عليه العقد أو وقع منه خطأ جسيم. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف سوى بنسبة الغش على المطعون ضدها متمثلاً في تقديمه للاتفاق المؤرخ 23/3/2002 أمام الخبير المنتدب في الدعوى بغية إثبات تمديد فترة التسليم عن الموعد المتفق عليه بالعقد رغم عدم تعلقه بالمقاولة موضوع العقدين. ودون أن يتمسك بأن ثمة خطأ جسيم في جانب المطعون ضدها وكان ذلك الذي استدل عليه في إثبات الغش وهو في معرض دفاعه في الدعوى لا ينسحب عليه وصف الغش في تنفيذ العقد والذي عناه النص سالف البيان فضلاً عن استبعاد محكمة الاستئناف لهذا المستند عند حسابها لمدة التأخير في التسليم. وكان الحكم المطعون فيه قد ارتأى في الغرامة التأخيرية المتفق عليها في العقود المحررة بين الطرفين تعويضاً اتفاقياً وفيه الكفاية لجبر ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب وتأييده بحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض متجاوزاً هذا التعويض الاتفاقي إنما كان إعمالاً لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. وكان ذلك الذي خلص إليه الحكم لا ينطوي على أي مخالفة للقانون فإن النعي يضحى في غير محله . ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.