08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 11 ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 88 لسنة 2007 تمييز مدني
(1، 3) تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج، السبب المجهل". حكم "تسبيبه".
(1) ابتناء الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في طلب إجراء التحقيق".
طلب إجراء التحقيق. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون بيان سبب الرفض متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(3) وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يُعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعي مجهل غير مقبول
______________________________
1- المقرر- أنه أذا بني الحكم على دعامتين كل منها مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد نكاح المطعون ضدها على دعامتي الهجر وعدم الإنفاق، وكانت الدعامة الأولى تكفي وحدها لحمل الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
2- المقرر- أن طلب التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم بيان سبب الرفض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لحمل قضائها، فلا عليها إن هي لم تستجب إلى طلب الطاعن إحالته للتحقيق.
3-النص في المادة (4) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في المواد المدنية وعلى ما جرى به – قضاء هذه المحكمة – قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن، إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بصحيفة طعنه ماهية القصور الذي وقع فيه حكم أول درجة وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1925/2004 بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بفسخ عقد النكاح للضرر واستمرار حضانتها لأولادها منه وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة الصغار وأجر الحضانة والمسكن، وقالت في بيان ذلك إنها زوجة الطاعن بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية سبعة أولاد إلا أنه استحالت العشرة بينهما وتركها وأولادها – بلا نفقة، فأقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها حكمت بالطلبات استأنف الطاعن والمطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 287+304/2006 وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 4/6/2007 بعدم جواز استئناف ما قضى به الحكم بخصوص المحضونين وأجر الحضانة وفيما عدا ذلك برفضه وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الموضوع كشوف حسابات تفيد أنه كان يقوم بالإنفاق على المطعون ضدها، كما أصدر لها توكيلاً لصرف نصف راتبه، إلا أن المحكمة أخذت بأقوال شهودها رغم أنها جاءت مخالفة للثابت بالأوراق مما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منها مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد نكاح المطعون ضدها على دعامتي الهجر وعدم الإنفاق، وكانت الدعامة الأولى تكفي وحدها لحمل الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج .وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة بجلسة 14/5/2007 إحالة الدعوى إلى التحقيق, إلا أن المحكمة تصدت لموضوع الاستئناف دون أن تجيبه إلى طلبه، مما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن طلب التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لحمل قضائها فلا عليها إن هي لم تستجب إلى طلب الطاعن إحالته للتحقيق. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة الذي جانبه الصواب للقصور في التسبيب ولعدم حمل الحكم على أسباب سائغة قانوناً تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في المواد المدنية وعلى ما جرى به – قضاء هذه المحكمة – قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بصحيفة طعنه ماهية القصور الذي وقع فيه حكم أول درجة وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .