25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
جلسة27 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 72 لسنة 2007 تمييز مدني
(1-3) تعويض "التعويض عن إساءة استعمال حق الشكوى". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) حق الشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. انحراف من يباشر هذا الحق عما شُرع له أو استعمله استعمالاً كيدياً. أثره. مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق.
(2) التبليغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأً تقصيرياً يستوجب المسئولية ما لم يثبت كذب البلاغ وصدور التبليغ عن سوء قصد أو تسرع ورعونة وعدم احتياط.
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
(4) تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على أكثر من دعامة ولم يوجه لإحداها أي تعييب وكافية لحمل قضائه. تعييبه فيما عداها. غير منتج.
1- المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن حق الشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة طالما لم ينحرف به من يباشر هذا الحق عما شرع له أو استعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق.
2- المقرر- أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
3- المقرر- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
4- إذ كان الحكم قد أقيم على أكثر من دعامة وكانت إحداها لم يوجه إليها أي تعييب وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم، فإن تعييبه فيما عداها - بفرض صحته - يكون غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 572/2005 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لهما مبلغ مليوني ريال تعويضاً مادياً وأدبياً وبإعادة جميع الصناديق التي حصلت عليها منهما بمحتوياتها وكذلك الـ "CD" الاسطوانات التي تحوي صور ..... ملك المؤلف وتقديمها اعتذاراً لهما في إحدى الجرائد المحلية المعتمدة في قطر باللغتين العربية والإنجليزية، ثم أدخلا المطعون ضده الثاني لإلزامه بالتضامن مع الأولى بمبلغ التعويض وإلزامه بوقف التعدي على مؤلف الطاعنين، وقالا شرحاً للدعوى إنه بناء على شكوى المطعون ضدها الأولى وجهت النيابة العامة إليهما في الجنحة رقم ..... تهمتي قيامهما بنشر واستغلال مصنف غير مملوك لهما بدون إذن كتابي من مؤلفه، وإدعاؤهما ملكية مصنف على غير الحقيقة. حكمت المحكمة ببراءتهما مما أسند إليهما وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 242/2004 إلا أنهما فوجئا بقيام مركز البحوث العلمية والتطبيقية التابع للمطعون ضدها الأولى بنسخ صور..... من مصنفهما موضوع الجنحة وطبعها على هيئة " تقويم" لسنة 2005 وتم نشرها وتوزيعها بغير إذن سابق منهما وأنه أصابها من جراء تقديم المطعون ضدها الأولى للشكوى وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وعدم اتخاذ المطعون ضده الثاني- رغم إخطاره- للإجراءات القانونية لحماية مصنفهما من الاعتداء يجعله متضامناً مع الأولى في تعويض ما أصاب الطاعنين من أضرار مادية وأدبية. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنان الحكم برقم 741/2006 وبتاريخ 30/5/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم خلص إلى أن الشكوى المقدمة من المطعون ضدها الأولى وما ترتب على تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما والتي انتهت بالحكم ببراءتهما مما أسند إليهما لا تنطوي على أي كيدية أو الرغبة في الإضرار بالطاعنين من جانب المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك رفض طلبهما التعويض حال أن المطعون ضدها الأولى لم تتخذ الحيطة الواجبة عند تقديمها الشكوى وتعسفت في استعمال هذا الحق الذي لم يكن له محل مما عرض الطاعنين لشبهة الاتهام والمساس بحريتهما، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة طالما لم ينحرف به من يباشر هذا الحق عما شرع له أو استعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق. وكان تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينة وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة قد خلص إلى عدم توافر قصد الكيد أو الرغبة في الإضرار بالطاعنين وأن المطعون ضدها الأولى لم تنحرف بحقها في الشكوى عن ما شرع له هذا الحق على سند من أن مدير المطعون ضدها الأولى اقتصر دوره على إرسال كتاب للنائب العام بما تضمنته مذكرة مدير مركز البحوث العلمية والتطبيقية والتي أرفقتها بكتابه الذي طلب فيه من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي وتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت الاتهام. كما خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض طلب التعويض لذات أسبابه واستطرد في بيان نفي الكيد والرغبة في الأضرار بالطاعنين فإن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية واستئنافها ببراءة الطاعنين مما أسندته إليهما النيابة العامة قام على سند من عدم توافر ركن من أركان الجريمة ولم يتضمن في أسبابه ما يشير إلى كيدية الواقعة، وأنه فيما اتخذته المطعون ضدها الأولى في تاريخ سابق على صدور حكم نهائي ببراءة الطاعنين من تقديمها طلب إلى قاضي التنفيذ لإيقاف بيع ونشر كتاب ..... وإجراءات الطعن على القرار الصادر برفض الطلب ما يدل على اعتقادها بأنها تحمي مصالحها في البحث المسجل لديها مما ينفي شبهة التعسف في استعمالها لهذا الحق. وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما ينعي به الطاعنان في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول.وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم جابه إدخالهما المطعون ضده الثاني في الدعوى وطلب إلزامه بالتضامن مع الأولى بالتعويض لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حماية مؤلفه بقوله إن المشرع أناط بالمحكمة دون غيرها في حالة حدوث التعدي على حق المؤلف اتخاذ الإجراءات التحفظية وهو ما يخالف صحيح ما نص عليه في المادتين (44/1)، (55) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان الحكم قد أقيم على أكثر من دعامة وكانت إحداها لم يوجه إليها أي تعييب وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما عداها- بفرض صحته - يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد في أسبابه فيما استدل به على نفي الاعتداء على مصنف الطاعنين أن وجود أشكال ..... لصور ..... مؤلفهم لا يدل على استنساخ لها من مصنفهم لما قررا به بتحقيقات النيابة في الجنحة رقم ..... بأن مصدر حصولهما على عينات ..... التي تم تصويرها في مؤلفهما بأنهما قاما بتجميعها من على شواطئ قطر ومن الأصدقاء وبعض منها مهمل ومتخلى عنه لدى المطعون ضدها الأولى مما يمكن معه لغيرهما الحصول على عينات الأصداف التي حواها مؤلفهما وتصويرها وأن وضعها على تقويم لسنة 2005 لا يعد استنساخا في مفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2002 وخلص الحكم إلى أن الاعتداء المدعى به على غير سند من الواقع أو القانون كما أردف الحكم المطعون فيه- مؤيداً لحكم محكمة أول درجة – أن ما يدعيه الطاعنان في الدعوى ليس نسخ الكتاب إنما هو نسخ صور ..... لم يثبت أنها هي ذات ..... الخاصة بهما. وإذ كانت دعامة نفي حصول أي اعتداء على مصنف الطاعنين هي دعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم برفض دعواهما دون حاجة لأي أساس آخر ولم يتناولها الطاعنان بما ينال منها، فإن تعييبه بما تضمنه النعى أياً كان وجه الرأي فيه- يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول.وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.