15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
جلسة27 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 64 لسنة 2007 تمييز مدني
تمييز "الطعن بالتمييز: الخصوم في الطعن". حكم" الطعن في الحكم: الحق في الطعـن". نظـام عام.
عدم قضاء الحكم المطعون فيه على الطاعنة بشىء ولم يحملها بأى التزام أو يفوت عليها مصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. م 155 مرافعات. جواز الطعن من عدمه. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
إذ كانت المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ابتداءً مدعية أنها وكيل عن شركة ".........." في دولة قطر، وطلبت بهذه الصفة إلزام الطاعنة بأن تعتبرها وكيلاً عنها إنفاذاً للاتفاقية التي وقعتها وأرسلتها إليها في أول مارس 2003، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لأن من أقامتها غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين فلا تسمع دعواها بالصفة التي أقامتها بها. ولما كان الحكم - على هذا النحو- لم يقض على الطاعنة بشيء من الطلبات التي رفعت بها الدعوى ولم يحملها بأي التزام أو يفوت عليها مصلحة ما، فإن حقها في الطعن فيه يكون منتفياً عملاً بنص المادة (155) من قانون المرافعات الذي يقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وإذ كان جواز الطعن من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، فإن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة من حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1912/2005 مدني على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير بطلب الحكم 1- بإعمال الاتفاقية التي وقعتها الطاعنة وأرسلتها إليها في أول مارس 2003، 2- بإلزام المطعون ضده الأخير بعدم تسجيل وكالة "....." للسيارات بغير اسمها وبوقف نشاط المطعون ضدها الثانية. وقالت في بيان ذلك أنها الموزع الحصري ووكيل سيارات " ....." في دولة ..... بموجب الاتفاقية المحررة بينها وبين شركة " ....." في أول أغسطس 1981 وملحقها المحرر في عام 1984، وفي أول مارس 2003 تلقت كتاباً من شركة "....." تطلب فيه تحويل الاتفاقية المبرمة بينهما إلى فرعها في .....-الشركة الطاعنة- فقامت بناء على هذا الكتاب بفتح الاعتمادات اللازمة لتوريد السيارات إليها وقدمت الضمانات المطلوبة لذلك، غير أن المطعون ضده الثالث- اشتراكا مع الرابع- عمل على سحب الوكالة منها والاستحواذ عليها وأسس لهذا الغرض الشركة المطعون ضدها الثانية التي أعلنت عن نفسها باعتبارها الموزع الوحيد للسيارات المشار إليها بدولة .....، واستطردت المطعون ضدها الأولى إلى القول إنها تلقت من الطاعنة كتاباً تخطرها فيه بإلغاء اتفاقية عام 1984 مما عرض مصالحها للخطر وألجأها إلى الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 489/2006، وبتاريخ 25/4/2007 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.ومن حيث إن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ابتداءً مدعية أنها وكيل عن شركة " ....." الألمانية في دولة .....، وطلبت بهذه الصفة إلزام الطاعنة بأن تعتبرها وكيلاً عنها إنفاذاً للاتفاقية التي وقعتها وأرسلتها إليها في أول مارس 2003. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لأن من أقامتها غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين فلا تسمع دعواها بالصفة التي أقامتها بها. ولما كان الحكم- على هذا النحو- لم يقض على الطاعنة بشيء من الطلبات التي رفعت بها الدعوى ولم يحملها بأي التزام أو يفوت عليها مصلحة ما فإن حقها في الطعن فيه يكون منتفياً عملاً بنص المادة (155) من قانون المرافعات الذي يقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وإذ كان جواز الطعن من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، فإن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن.لذلكحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.