08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 87 لسنة 2007 مدني
(1) محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير أدلة الصورية"
لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة ثبوت أو نفي الصورية. شرطه. (مثال لتسبيب سائغ بشأن صورية عقد عمل).
(2،3) تمييز "أسباب الطعن: السبب الجديد، السب المجهل"
(2) دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(3) أسباب الطعن بالتمييز. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. سبب مجهل غير مقبول.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وأن يكون ما استخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الاطمئنان لأقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعنة لم تكن تعمل لدى الشركة بموجب عقد العمل المؤرخ / / الذي حرر لتسهيل إجراءات الحصول على الإقامة والتي تتفق مع ما هو ثابت بالاتفاق المؤرخ / / المتضمن توزيع الأرباح بينهما، وأضاف الحكم أنه ليس من المقبول أن يظل العامل في خدمة رب العمل لمدة خمس سنوات دون أن يتقاضى راتباً شهرياً وهو أجنبي، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن ما ورد بالنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيماً تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي قائماً على غير أساس.
2- المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز.
3- إذ أوجبت المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن يرد بالصحيفة تحديداً لأسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ خلت صحيفة الطعن من بيان أوجه الدفاع التي تضمنتها المذكرة المقدمة لمحكمة الموضوع والمستندات التي تدعي الطاعنة إهدار الحكم لها ودلالتها وأثر ذلك في قضائه، ولا يغني عن ذلك الإحالة إليها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، وبالتالي فهو غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 117/2005 ضد الشركة المطعون ضدها للحكم – وعلى ما انتهت إليه طلباتها – بإلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغ 529131 ريال وذلك على سند من أنها شريكة بالشركة المطعون ضدها كما تعمل لديها بموجب عقد عمل مؤرخ 27/1/2005 وأن الشركة امتنعت عن الوفاء براتبها الشهري المستحق لها عن عقد العمل لمدة خمس سنوات وباقي مستحقاتها المتفق عليها دون سند فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالتها إلى التحقيق ثم حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم برقم 751/2006 فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/6/2007 برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بصورية عقد العمل المؤرخ 27/1/2005 وأنه حرر لتسهيل إجراءات الإقامة للطاعنة حال أن العلاقة بين الطرفين تستند لعقدين عقد شركة وعقد عمل وكلاهما حقيقي وأن العقد الأخير تم تنفيذه من جانب الشركة المطعون ضدها أما اتفاق 14/7/2005 فقد تضمن تصفية الأرباح دون الخسائر ولم يتضمن سبب توزيع الأرباح أو أنه عن تصفية الشركة بينهما وهو ما ينفي صورية عقد العمل المؤرخ 27/1/2005 وإذ قضى الحكم خلافاً لذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وأن يكون ما استخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى الاطمئنان لأقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعنة لم تكن تعمل لدى الشركة بموجب عقد العمل المؤرخ 27/1/2005 الذي حرر لتسهيل إجراءات الحصول على الإقامة والتي تتفق مع ما هو ثابت بالاتفاق المؤرخ 14/7/2005 المتضمن توزيع الأرباح بينهما وأضاف الحكم أنه ليس من المقبول أن يظل العامل في خدمة رب العمل لمدة خمس سنوات دون أن يتقاضى راتباً شهرياً وهو أجنبي، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ومن ثم فإن ما ورد بالنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى النعي قائماً على غير أساس.وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة رفضت القضاء لها بطلباتها طبقاً لعقد العمل المؤرخ 27/1/2005 رغم عدم إخطارها بفسخه حسبما هو متفق عليه في العقد مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إذ كان ذلك وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أغفل الرد على دفاعها الجوهري الذي أبدته بمذكرتها المقدمة بجلسة 27/6/2006 بشأن الاعتراض على التقرير التكميلي للخبير المنتدب والأدلة التي أوضحتها لنفي الصورية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشان الطعن بالتمييز في المواد المدنية أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن يرد بالصحيفة تحديداً لأسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ خلت صحيفة الطعن من بيان أوجه الدفاع التي تضمنتها المذكرة المقدمة لمحكمة الموضوع والمستندات التي تدعي الطاعنة إهدار الحكم لها ودلالتها وأثر ذلك في قضائه ولا يغني عن ذلك الإحالة إليها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي فهو غير مقبول. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن.