30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 53 لسنة 2007 تمييز أحوال شخصية
(1، 2) استئناف "صحيفة الاستئناف: التوقيع عليها". "بطلان "بطلان صحيفة الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم". محاماة. نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
(1) إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة التصدي لها من نفسها دون توقف على دفع أو دفاع من الخصوم. شرطه. أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة عليها.
(2) عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م 6/2 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 المقابلة للمادة 6/3 من قانون المحاماة الملغي رقم (10) لسنة 1996. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
(3) تمييز "أثر تمييز الحكم".
تمييز الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً. أثره. إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف. علة ذلك.
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على دفع أو دفاع من الخصوم طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة.
2- النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحاماة الملغي رقم (10) لسنة 1996 - المنطبق على واقعة النزاع المقابلة للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 - على أنه "لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين" يدل على النهي عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مشتغل، ومقتضى هذا النهي أن عدم توقيع مثل هذا المحامي على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها، ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة، ذلك أن النهي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحاماة الملغي سالف الذكر يعتبر نصاً على بطلان الصحيفة التي لا يوقعها محام مشتغل، ومن ثم فإن هذا البطلان يقع حتماً إذا أغفل هذا الإجراء، ولما كان غرض الشارع من النص سالف البيان رعاية الصالح العام، وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف المحامي على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وبذا فإن هذا البطلان يكون متعلقاً بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
3- إذ كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف رقم ( ) أنها لا تحمل توقيع أحد المحامين فإنها تكون باطلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته قد أخطأ مما يعيبه ويوجب تمييزه، ويترتب على تمييز الحكم الصادر بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر من بعد في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على مابين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 726/2005 أحوال شخصية كلي بطلب إعفاءه من نفقة طفله من المطعون ضدها اعتباراً من 11/11/2002 وإلزامها بأن ترد له ما قبضته منها- وقال بياناً لذلك أنه قُضى بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة ولدهما بواقع خمسمئة ريال شهرياً، وإذ أصبح معسراً منذ 11/11/2002 بينما هي موسرة فمن ثم يكون له طلب إعفاءه من تلك النفقة - حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف برقم...، وبتاريخ 25/3/2007 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على دفع أو دفاع من الخصوم طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحاماة الملغي رقم (10) لسنة 1996 المنطبق على واقعة النزاع المقابلة للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 على أنه: ((لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين)) يدل على النهي عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محامي مشتغل، ومقتضى هذا النهي أن عدم توقيع مثل هذا المحامي على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها، ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة، ذلك أن النهي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحاماة الملغي سالف الذكر، يعتبر نصاً على بطلان الصحيفة التي لا يوقعها محامي مشتغل، ومن ثم فإن هذا البطلان يقع حتماً إذا أغفل هذا الإجراء. ولما كان غرض الشارع من النص سالف البيان رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن اشراف المحامي على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وبذا فإن هذا البطلان يكون متعلقاً بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.وحيث إنه لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على صحيفة الاستئناف رقم ... أنها لا تحمل توقيع أحد المحامين فإنها تكون باطلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته قد أخطأ مما يعيبه ويوجب تمييزه ويترتب على تمييز الحكم الصادر بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر من بعد في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وحكمت في الاستئناف رقم 262/2006 ببطلان صحيفته وألزمت المستأنف المصروفات.