25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
جلسة20 يونيو سنة 2007
الطعن رقم 49 لسنة 2007 تمييز مدني
(1) إيجار "إيجار الأماكن: القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة".
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف.عدم اقتصاره على الأعمال الصادرة من شخصه. اتساعه لضمان الأعمال الصادرة من الأشخاص الذين مكنت لهم صلتهم بالمستأجر الإضرار بالعين أو إساءة استعمالها. أثره. وجوب إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان هناك مقتض.
(2) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك". تمييز "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة من أن التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة مردها سوء الاستخدام. النعي عليه بالخطأ والفساد في الاستدلال لعدم أخذه أن تلفيات العين المؤجرة ترجع إلى أمور خارجة عن الإرادة لتعدي العقار عمره الافتراضي وعدم إجراء المطعون ضدها الصيانة الدورية اللازمة له. لا أساس له. علة ذلك.
1 - المقرر- أنه لما كان التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسيء استعمالها كأقاربه وضيوفه والعاملين لديه والمستأجر من الباطن، فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتض.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة من أن التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة هي نتيجة سوء الاستخدام وقدر قيمة الإصلاح فيها بمبلغ (ــــ) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه إنما يقوم على استخلاص سائغ لأدلة الدعوى من واقع ما قدم فيها من أوراق وما انتهى إليه الخبير وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز باعتباره مجادلة في استخلاص وتقدير أدلة الدعوى من سندها الصحيح من الأوراق دون أن ينال من ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من أن المستأجر يلتزم عند انتهاء مدة العقد " بالصبغ وتوصيلات المياه والكهرباء"، إذ أنه فضلاً عن التزامه بهذا الذي تضمنه العقد ليس حصراً لالتزاماته جميعاً، فإنه لم ينف عنه التزامه بما يستوجبه القانون من تسليمه للعين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء التعاقد، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن قائماً على غير أساس
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 66/2006 مدني كلي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 639000 ريال وذلك على سند مما ساقته في صحيفة تلك الدعوى من أن الطاعنة تستأجر عقاراً مملوكاً لها وبانتهاء العقد وإخلائه تبين أن به أضراراً بالغة نتيجة الإهمال وسوء الاستخدام من جانب عمال الطاعنة فأقامت دعوى إثبات حالة العقار ولما كانت تقدر قيمة الإصلاح بمبلغ 359000 ريال فضلاً عن 180000 ريال مقابل ما فاتها من كسب ومبلغ 100000 ريال تراه تعويضاً عما أصابها من ضرر فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 66000 ريال وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 48/2007 فحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 173000 ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار سبب العلاقة بينها وبين المطعون ضدها مدته خمس سنوات وكانت الأخيرة قد آل إليها العقار موضوع هذا العقد بالشراء بعد ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار فمن ثم فإنها لا تستحق تعويضاً عما أصاب العين من تلفيات إلا عن سنتين لاحقتين لشرائها عقار النزاع بعد بدء العقد بثلاث سنوات باعتبار أن طرفي عقد البيع قد أخذا في اعتبارهما عند تحديد سعر العقار ما لحق بالعين من تلفيات, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يأخذ في اعتباره عند قضائه بالتعويض أن تلفيات العين المؤجرة إنما ترجع إلى أمور خارجة عن إرادتها بعد أن تعدى العقار العمر الافتراضي له ولم تجر المطعون ضدها الصيانة الدورية اللازمة له كما لا تلتزم بغير ما قدره خبير الدعوى وحدده من تلفيات طبقاً للمتفق عليه في عقد الإيجار فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ استعمالها كأقاربه وضيوفه والعاملين لديه والمستأجر من الباطن, فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة من أن التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة هي نتيجة سوء الاستخدام وقدر قيمة الإصلاح فيها بمبلغ 173000 ريال، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه إنما يقوم على استخلاص سائغ لأدلة الدعوى من واقع ما قدم فيها من أوراق وما انتهى إليه الخبير وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز باعتباره مجادلة في استخلاص وتقدير أدلة الدعوى من سندها الصحيح في الأوراق دون أن ينال من ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من أن المستأجر يلتزم عند انتهاء مدةالعقد" بالصبغ وتوصيلات المياه والكهرباء" إذ أنه فضلاً عن التزامه بهذا الذي تضمنه العقد، فإن ذلك ليس حصراً لالتزاماته جميعاً ولا ينفي عنه التزامه بما يستوجبه القانون من تسليمه للعين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء التعاقد ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن قائماً على غير أساس.لذلكرفضت المحكمة الطعن, وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.