19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
جلسة 15 مايو سنة 2007
الطعن رقم 21 لسنة 2007 تمييز مدني
(1) حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام.
قابلية الأحكام للطعن فيها. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
(2) تمييز " المصلحة في الطعن " . " الخصوم في الطعن " .
المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بقضاء ضار به. م 1 من قانون المرافعات. تخلف ذلك أثره. عدم قبول الطعن.
1-المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها.
2- إذ كان مناط المصلحة في الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة الأولى من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، وأن يكون محكوماً عليه، بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاءً ضاراً به، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو الذي أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان تصرف المطعون ضده الأول في عقارات النزاع إلى المطعون ضده الثاني فقضى له استئنافياً بعدم نفاذ هذه التصرفات في حقه، وكان الطاعن بصفته لم ينازع أياً من خصوم الدعوى في نزاعهم أو طلباتهم سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، كما لم يرفع استئنافاً عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى، ومن ثم فقد انتفت مصلحته في الطعن بالتمييز ويضحى الطعن بذلك غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوى رقم 507/2005 مدني كلي بطلب الحكم ببطلان تصرف المطعون ضده الأول بنقل ملكيته لستة وخمسين عقاراً إلى المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن في مواجهة الطاعن - وقال بيانا لذلك أنه وهو بصدد تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم 1107/2004 القاضي بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له 15.039.780 ريال تبين أن الأخير نقل ملكية عقاراته المذكورة إلى شقيقه المطعون ضده الثاني ليحول بذلك دون التنفيذ عليها فأقام الدعوى - حكمت المحكمة بإبطال التصرفات الصادرة من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني بشأن العقارات الواردة بمنطوق الحكم وعدم نفاذها في مواجهة المطعون ضده الثالث - استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستئناف رقم 907/2005. وبتاريخ 31/1/2007 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول في عقاراته البالغ عددها (55) عقاراً بنقل ملكيتها إلى المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضده الثالث واعتبار هذه العقارات لا زالت مملوكه للمطعون ضده الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إنه لما كانت قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان مناط المصلحة في الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة الأولى من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، وأن يكون محكوماً عليه، بمعنى أن يكون الحكم متضمنا قضاءً ضاراً به، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو الذي أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان تصرف المطعون ضده الأول في عقارات النزاع إلى المطعون ضده الثاني فقضى له استئنافياً بعدم نفاذ هذه التصرفات في حقه، وكان الطاعن بصفته لم ينازع أيا من خصوم الدعوى في مزاعمهم أو طلباتهم سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف كما لم يرفع استئنافا عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ومن ثم فقد انتفت مصلحته في الطعن بالتمييز ويضحى الطعن بذلك غير مقبول. لذلكحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.