28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة10 مايو سنة 2007
الطعن رقم 69 لسنة 2006 تمييز مدني (الدوائر مجتمعة)
(1-6) استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها، الأحكام غير الجائز استئنافها". تمييز "جواز الطعن: الأحكام الجائز الطعن فيها، الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن" "سلطة محكمة التمييز". حكم" الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً". " تسبيب الحكم: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". نظام عام.
(1) الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. حالاته. م (1) ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى. م (3) من ذات القانون. مؤداه. تحديد نطاق الخصومة المطعون على الحكم الصادر فيها بتلك المعروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. أساس ذلك.
(2) جواز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في قضاء محكمة أول درجة الذي لم تنته به الخصومة أمامها. شرطه. أن يكون هذا الجواز هو مدار البحث أمام محكمة التمييز.
(3) قابلية الأحكام للطعن فيها. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم.
(4) أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها. علة ذلك.
(5) الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م (156) مرافعات. علة ذلك.
(6) الحكم بإدخال الشركة في وعاء تركة مورث المتخاصمين وتحديد جلسة تالية للسير في إجراءات قسمتها. لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بما يُحمل ضمناً بجوازه. خطأ في تطبيق القانون.
(7) تمييز "أثر تمييز الحكم".
تمييز الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً. أثره. إلغاء ما انطوى عليه من قضاء في الموضوع. م (24) ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. علة ذلك.
______________________________
1- إذ أن المشرع فيما ضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الحالات التي حددتها المادة المذكورة والأحكام النهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- إذا ما فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، واشترط لجواز الطعن في كل من هذه الأحكام – وعلى ما ضمنه نص المادة الثالثة من ذات القانون – ألا تكون هذه الأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى، وهو ما يكشف عن قصد المشرع تحديد نطاق الخصومة المطعون على الحكم الصادر فيها بتلك المعروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وقد تأكد هذا المعنى فيما استثناه القانون من الأحكام الجائز الطعن عليها بالتمييز فيما ضمنه نص المادة الثالثة منه، والتي ما كان ليوردها عبثاً مع وجود نص المادة (156) من قانون المرافعات التي اشترطت لجواز الطعن في الأحكام أن تكون منهية للخصومة كلها عدا ما استثنى حصراً فيها، وهو ما يتفق أيضاً والغاية من إنشاء محكمة التمييز، والمتمثلة في بيان حكم القانون في الأنزعة المطروحة عليها ومنها البحث في مدى جواز الطعن أمام محكمة الاستئناف في قضاء صادر من محكمة الدرجة الأولى لما تنته به الخصومة أمامها.
2- جواز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، متى كان جواز الطعن هو مدار البحث فيه أمام هذه المحكمة.
3- المقرر- أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
4- أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام، الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها، أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها، أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها. وهو ما حرص المشرع على بيانه - بعد أن قصر أسباب الطعن المقبولة أمام محكمة التمييز على ما ذكر منها في صحيفة الطعن - وذلك فيما ضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز من أنه: ((ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها)) وهو ما تكتمل به المنظومة التي تغياها المشرع من توحيد كلمة القانون على كافة المنازعات، والتي بدأها بحق الخصوم في الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها على النحو الوارد بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر، ثم تلتها المادة الثانية فقررت حق النائب العام في أن يطعن بالتميز في أي وقت لمصلحة القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وفي الحالات المبينة بها وذلك إذا لم يجز القانون للخصوم الطعن فيها أو كانوا قد فوتوا ميعاد الطعن أو نزلوا عنه فيها، ثم أكمل بما نص عليه في المادة الرابعة من ذات القانون من حق الخصوم في أن يتمسكوا أمام محكمة التمييز بما كان قد نهى عن التمسك به إذا لم يرد ذكره في صحيفة الطعن شريطة أن يكون محل السبب مسألة متعلقة بالنظام العام، وهو ما لم يقصره على الخصوم وحدهم وإنما فرضه على المحكمة فتأخذ به من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم أمامها.
5- مؤدى النص في المادة (156) من قانون المرافعات على أنه: (( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري)) أن الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة كلها، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام التي بيَّنها حصراً، وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم مع ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في الدعوى وما يستتبعه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
6- لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا دعواهم أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم باعتبار شركة ........داخلة في وعاء تركة مورثهم وتوزيعها على الورثة كل بحسب نصيبه فيها، فقضت بإدخال نصفها في وعاء التركة، وحددت جلسة تالية للسير في إجراءات قسمته، فإن هذا الحكم وإن كان قطعياً فيما أدخله في وعاء التركة إلا أنه لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الخصوم في الدعوى إذ تبقىَّ أمام المحكمة السير في إجراءات قسمته وتوزيعه على مستحقيه، كما أن ما قضى به ليس به ثمة إلزام وهو ما يخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، مما يضحى الطعن فيه على استقلال غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً بما يحمل ضمناً قضاءً بجواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
7- إن تمييز الحكم الصادر بجواز الاستئناف يستتبع حتماً إلغاء الحكم الصادر في موضوعه باعتباره أثراً لازماً للقضاء الأول عملاً بالمادة (24) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 532/2006 كلي تركات على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم باعتبار شركة ..... داخلة في وعاء تركة مورثهم وبتوزيع حاصل المزايدة عليها على الورثة كل بحسب نصيبه فيها. حكمت المحكمة باعتبار نصف الشركة داخلاً في وعاء تركة مورث المتخاصمين وحددت جلسة تالية لإجراء مزايدة عليها مغلقة بين الورثة تمهيداً لقسمتها عليهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم 36/2006، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعن الطاعنون بالتمييز. وإذ عرض الطعن على الدائرة الثانية المدنية في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الدائرة الثانية قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/12/2006 إحالة الطعن إلى دوائر هذه المحكمة مجتمعه للفصل فيه عملاً بنص المادة السابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، للعدول عن المبدأ الذي قررته الدائرة الأولى المدنية في الطعون أرقام (17، 23، 102 /2006) في خصوص قضائها بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فيما لم تنته به الخصومة أمام محكمة أول درجة.وحيث إن المشرع فيما ضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الحالات التي حددتها المادة المذكورة والأحكام النهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- إذا ما فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، واشترط لجواز الطعن في كل من هذه الأحكام – وعلى ما ضمنه نص المادة الثالثة من ذات القانون – ألا تكون هذه الأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى، وهو ما يكشف عن قصد المشرع تحديد نطاق الخصومة المطعون على الحكم الصادر فيها بتلك المعروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وقد تأكد هذا المعنى فيما استثناه القانون من الأحكام الجائز الطعن عليها بالتمييز فيما ضمنه نص المادة الثالثة منه، والتي ما كان ليوردها عبثاً مع وجود نص المادة (156) من قانون المرافعات التي اشترطت لجواز الطعن في الأحكام أن تكون منهية للخصومة كلها عدا ما استثنى حصراً فيها، وهو ما يتفق أيضاً والغاية من إنشاء محكمة التمييز، والمتمثلة في بيان حكم القانون في الأنزعة المطروحة عليها ومنها البحث في مدى جواز الطعن أمام محكمة الاستئناف في قضاء صادر من محكمة الدرجة الأولى لما تنته به الخصومة أمامها. لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام السابق صدورها من الدائرة الأولى المدنية قد وافقت هذا النظر وذهبت إلى جواز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، متى كان جواز الطعن هو مدار البحث فيه أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين بعد توافر الأغلبية القانونية تأكيد هذا المبدأ ولتفصل دوائر المحكمة في الطعن وفق هذا القضاء.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ذلك أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام، الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها، أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها، أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها. وهو ما حرص المشرع على بيانه - بعد أن قصر أسباب الطعن المقبولة أمام محكمة التمييز على ما ذكر منها في صحيفة الطعن - وذلك فيما ضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز من أنه: ((ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها)) وهو ما تكتمل به المنظومة التي تغياها المشرع من توحيد كلمة القانون على كافة المنازعات، والتي بدأها بحق الخصوم في الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها على النحو الوارد بالمادة الأولى من القانون السالف بالتميز في أي وقت لمصلحة القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وفي الحالات المبينة بها وذلك إذا لم يجز القانون للخصوم الطعن فيها أو كانوا قد فوتوا ميعاد الطعن أو نزلوا عنه فيها، ثم أكمل بما نص عليه في المادة الذكر، ثم تلتها المادة الثانية فقررت حق النائب العام في أن يطعن الرابعة من ذات القانون من حق الخصوم في أن يتمسكوا أمام محكمة التمييز بما كان قد نهى عن التمسك به إذا لم يرد ذكره في صحيفة الطعن شريطة أن يكون محل السبب مسألة متعلقة بالنظام العام، وهو ما لم يقصره على الخصوم وحدهم وإنما فرضه على المحكمة فتأخذ به من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم أمامها.وحيث إن مؤدى النص في المادة (156) من قانون المرافعات على أنه: (( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري)) أن الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة كلها، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام التي بيَّنها حصراً، وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم مع ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في الدعوى وما يستتبعه حتماً من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا دعواهم أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم باعتبار شركة ..... داخلة في وعاء تركة مورثهم وتوزيعها على الورثة كل بحسب نصيبه فيها، فقضت بإدخال نصفها في وعاء التركة، وحددت جلسة تالية للسير في إجراءات قسمته، فإن هذا الحكم وإن كان قطعياً فيما أدخله في وعاء التركة إلا أنه لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الخصوم في الدعوى إذ تبقىَّ أمام المحكمة السير في إجراءات قسمته وتوزيعه على مستحقيه، كما أن ما قضى به ليس به ثمة إلزام وهو مايخرجه عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، مما يضحى الطعن فيه على استقلال غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً بما يحمل ضمناً قضاءً بجواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه.وحيث إن تمييز الحكم الصادر بجواز الاستئناف يستتبع حتماً إلغاء الحكم الصادر في موضوعه باعتباره أثراً لازماً للقضاء الأول عملاً بالمادة (24) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الطاعنين باعتبارهم المتسببين في إنفاقها بطعنهم استقلالاً على ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام. وحيث إن الاستئناف - ولما تقدم - صالح للفصل فيه. لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنين المصاريف، وحكمت في الاستئناف رقم 36/2006 بعدم جوازه وألزمت المستأنفين المصاريف.