25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
جلسة 27 من مارس سنة 2007
الطعن رقم 8 لسنة 2007 تمييز ( أحوال شخصية)
(1، 2) أحوال شخصية "نفقة" "حضانة: سن الحضانة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير النفقة ومصلحة المحضون".
(1) تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها وتقدير مصلحة المحضون. واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. أن تقيم قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى ما انتهت إليه. لا عليها من بعد بتتبع مختلف أقوال وحجج الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
(2) حضانة النساء- انتهاؤها بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة والأنثى خمس عشـرة سنـة. مادة 173 من قانون الأسرة. تخيير المحضون بعد بلوغه السن في البقاء مع الحاضنة. جوازي للمحكمة. علة ذلك.
______________________________
1-المقرر- أن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها وتقدير مصلحة المحضون هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وأن ترد استقلالاً على كل منها، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج.
2- النص في المادة (173) من قانون الأسرة على أن "تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشر سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها" يدل على أن تخيير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين هو أمر جوازي للمحكمة لا تلجأ إليه إذا رأت أن في مصلحته البقاء مع الحاضنة بعد بلوغ السن المشار إليه في النص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1027/2005 بطلب الحكم بزيادة المفروض لأولادها منه .....و..... إلى مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً وأجر حضانتهما. وكذا أجر خادمة وسائق بالإضافة إلى مبالغ أخرى. وقالت في بيان ذلك أنها كانت زوجة للطاعن ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين .....و..... وتم طلاقها منه بالحكم رقم 261/2001 شئون زوجية والذي تأيد استئنافياً وبضم الصغيرين لها وبفرض مبلغ 1000 ريال نفقة شهرية لهما. وقد أصبح هذا المفروض لا يكفي الصغيرين، فأقامت الدعوى. وجه الطاعن طلباً عارضا بضم الصغيرين إليه لبلوغ الصغير ..... أقصى سن الحضانة ولعجز المطعون ضدها عن توفير البيئة الصالحة للصغيرة ...... حكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلاً وبرفضه موضوعاً. وفي موضوع الدعوى بزيادة المفروض من نفقة للصغيرين ليصير أصلاً وزيادة مبلغ ألفى ريال من تاريخ رفع الدعوى في 16/8/2005 تقسم بالتساوي بينهما(2) وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثمائة ريال أجر حضانة وألف ريال أجرخادم وسائق من تاريخ رفع الدعوى، أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 198/2006 وبتاريخ 27/11/2006 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف أجر الحضانة. ثانياً: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء أجر الخادمة وقدره خمسمائة ريال وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بزيادة المفروض للصغيرين وأجر سائق وخادمة وبرفض طلبه ضم الصغيرين إليه رغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بأن الزيادة المقضي بها لا تتناسب مع دخله وظروفه الاجتماعية لزواجه بأخرى وله منها أولاد وأنه في بقاء الصغيرين .....و..... مع المطعون ضدها ضرر عليهما لأنه أحق بحضانتهما منها لبلوغ الصغير ..... السن القانونية ولكثرة سفرها إلى الخارج وما فية من تأثير على سلوك المحضونين. وقدم أمامها من المستندات ما يثبت أن المتبقي من راتبه لشئونه المعيشية هو مبلغ 4240 ريالاً إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع ولم يمحصه أو يحيل الدعوى إلى التحقيق لإثباته مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها وتقدير مصلحة المحضون هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وأن ترد استقلالاً على كل منها، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بزيادة المفروض للصغيرين وأجر السائق والخادمة على ماثبت لديه بأن صافي دخله الشهري مبلغ 10638.0 ريال طبقاً للشهادة الواردة من جهة عمله، كما أيد قضاءها أيضاً رفض طلبه ضم الصغيرين إليه على ما أستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الصغير .... لم يتجاوز سن الخامسة عشرة وأن في بقائه مع شقيقته .... ليتربيا في حضن والدتهما مصلحة لهما لتوافر الشروط الشرعية اللازمة لديها لحضانتهما ولعدم زواجها من أجنبي عن الصغار. وهو من الحكم سائغ وله أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما يثيره الطاعن من أقوال أو حجج، ولا على الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأنها، ومن ثم فإن النعى عليه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره، لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة.ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة الذي رفض طلبه ضم الصغير .... دون أن تخيره في البقاء مع والدته أو الذهاب لوالده مخالفاً بذلك المادة (182) من قانون الأسرة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص في المادة (173) من قانون الأسرة على أن: ((تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إ لا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها.)) يدل على أن تخيير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين هو أمر جوازي للمحكمة لا تلجأ إليه إذا رأت أن في مصلحته البقاء مع الحاضنة بعد بلوغ السن المشار إليه في النص، وإذ قدرت محكمة الاستئناف أن مصلحة الصغير .... هي في البقاء في حضانة أمه بعد تجاوز سن ثلاث عشرة سنة، فلا يعاب عليها إن هي لم تخيره بين البقاء معها، أو ضمه إلى والده. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.ولما تقدم فيتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.