31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 20 من مارس سنة 2007
الطعن رقم 115 لسنة 2006 تمييز أحوال شخصية
(1) تمييز "أسباب الطعن : السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بُني عليهـا الطعـن وإلا كـان باطـلاً. م 4/2 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يُعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
(2-4) إثبات. خبرة "ندب الخبير". محكمة الموضوع" سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، سلطتها في ندب الخبير وتقدير عمله".
(2) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليها من بعد الرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها.
(3) طلب ندب خبير في الدعوى. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. (4) محكمة الموضوع. استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
1- إذ أوجبت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في أسباب نعيها العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه ولم تكشف عن وجوه الدفاع
التي أثارتها في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف، وكنه المستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه تناولها والعيب الذي تعزوه إلى تقريري المحاسبة المقدمين في الدعوى وأثر ما تقدم في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي بهذه الأوجه قاصر البيان ومجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
2- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والترجيح بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم، وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في هذا الشأن إذا ما وجدت في أوراق الدعوى مايكفي لتكوين عقيدتها.
4- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح بذلك من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في دلالتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة وآخرين الدعوى رقم 397/2005 تركات بطلب إلزامهم برد قيمة نصيبهم الشرعي في تركة والدهم مورث الطرفين وذلك من الدين الذي تم تحصيله من شركة ..... بمعرفة الشركة الطاعنة التي كانت مملوكة لمورثهم جميعاً وآلت إلى المدعى عليهم بمقتضى اتفاق القسمة الرضائية لأعيان التركة - باعتبار أن ما حصلته الطاعنة من أموال يدخل في وعاء التركة ويتم توزيعه على الورثة كلٍ حسب نصيبه مع إلزام الشركة الطاعنة بتعويض مقداره ثلاثمئة ألف ريال عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة احتجازها لنصيبهم في المبلغ الذي حصلته وحرمانهم منه. فأقامت الطاعنة على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 85.317 ريال تمثل قيمة نصيبهم فيما تكبدته من نفقات على الأنزعة القضائية مع شركة ..... في سبيل تحصيل هذا الدين ويبلغ 781.000 ريال تمثل نصيبهم في الفوائد البنكية على القروض المستحقة على الطاعنة نتيجة التأخير في تحصيل مبلغ الدين من شركة ..... وبتاريخ 20 مارس 2006 حكمت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم في الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 114/2006 وبتاريخ 10 نوفمبر 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بالتعويض وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والشق الثاني والثالث والرابع من السبب الثالث منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه ألتفت عن مذكرتها المقدمة في 11/6/2006 لتقديمها بعد انتهاء اليوم الأخير في الفترة المحددة لتقديم المذكرات رغم امتداد هذا الموعد لليوم التالي لكونه عطلة رسمية كما اعتبر تقريرىْ (.....و.....) تقريرين لخبراء في الدعوى رغم كونهما مستندين مقدمين فيها فضلاً عن أنه أورد بمدوناته قيام المنتدب القضائي بتحصيل الدين من شركة ..... رغم أن التحصيل تم بمعرفة الشركة الطاعنة ولم يناقش الحكم المستندات المقدمة من الطاعنة والمؤثرة في الدعوى وفاته الرد على دفاع الطاعنة بشأن تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتُعرّف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبيّن في أسباب نعيها العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه ولم تكشف عن وجوه الدفاع التي أثارتها في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف وكنه المستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه تناولها والعيب الذي تعزوه إلى تقريري المحاسبة المقدمين في الدعوى وأثر ما تقدم في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي بهذه الأوجه قاصر البيان ومجهلاً ومن ثم غير مقبول.وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثالث والشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنها تكبدت نفقات كبيره في سبيل تحصيل الدين من شركة ..... يتعين تحمل المطعون ضدهم لأنصبتهم فيها وخصمها من المبلغ المطالب به إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والترجيح بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى أخذاً بالتقرير الحسابي المقدم بالأوراق إلى أن نفقات تحصيل الديون المستحقة للتركة قد تم استقطاعها من المبالغ المالية التي تم تجنيبها من التركة وتخصيصها لهذا الغرض وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبولاً.وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها ندب خبير حسابي في الدعوى للتحقق من صحة المستندات المقدمة فيها بما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في هذا الشأن - إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح بذلك من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في دلالتها، وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت في أوراق الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - ما يكفي لتكوين عقيدتها في أن نفقات تحصيل الدين من شركة ..... قد تحملته التركة من المبلغ الذي تم تجنيبه منها وتخصيصه لهذا الغرض، فلا يعيب حكمها التفاته عن طلب الطاعنة ندب خبيراً في هذا الشأن ويضحى النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.