30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 16 من يناير سنة 2007
الطعنان رقما 92 و106 لسنة 2006 تمييز مدني
(1-3) تمييز "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة" "التوكيل في الطعن" " أثر تمييز الحكم". محاماة. وكالة.
(1) نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول.
(2) تمييز الحكم كلياً . امتداد أثره إلى ما ارتبط بأسباب الطعن أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص.
(3) وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم المحامي موقع الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله في الطعن وكذا التوكيل الصادر من الطاعن للأخير حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله. علة ذلك.
1- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ضمنت طلباتها أمام محكمة الموضوع طلباً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره خمسون ألف ريال وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء لها بطالباتها في هذا الشأن ومن ثم فلا مصلحة لها في النعي عليه فيما يكون قد صدر به وفق طلباتها ويكون نعيها بهذا السبب قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
2- المقرر أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص، لما كان ذلك وكان حكم التمييز رقم 2/2005 قد ميز كلياً الحكم الاستئنافي القاضي برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بالتعويض المادي عما لحقها من أضرار إلا أن هذا الحكم الأخير إذ انتهى إلى اعتناق قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الطاعنة رد المبلغ المودع بحسابها لدى المطعون ضده فإنه يكون قد تضمن قضاء برفض طلبها سالف البيان بما مقتضاه امتداد أثر التمييز إلى هذا الجزء من الحكم الاستئنافي وإذ أحال الحكم المميز القضية إلى محكمة الاستئناف كان لزاماً عليها أن تفصل في طلب الطاعنة برد مقدار رصيدها لدى المطعون ضده، فإن هي لم تفعل وقصرت قضاءها على التعويض المادي مطرحة بحث طلب الطاعنة رد مقدار الرصيد على قالة أن الحكم المميز لم يتناوله، فإن قضاءها بالحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .
3- إذ أوجبت المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم معها وحتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله والتوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لتتحقق محكمة التمييز من صفته وما إذا كان يجيز توكيل محام للطعن بالتمييز من عدمه ولا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة ..... أقامت على البنك ..... الدعوى رقم 402/2004 بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 483.179.82 ريال والفوائد وتعويضاً مقداره خمسين ألف ريال عما لحقها من أضرار نتيجة تأخر البنك في تنفيذ أمرها بتحويل رصيدها الدائن بحسابها لديه إلى بنك ..... مما أضاع عليها فرصة استثماره ومكن شركة ..... من توقيع الحجز التحفظي عليه. بتاريخ 29/12/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت شركة ..... هذا الحكم بالاستئناف رقم 215/2005 وبتاريخ 27/6/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنـف وإلزام البنك بأن يؤدي للمستأنفة تعويضاً أدبياً مقداره عشرين ألف ريال ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعنت شركة ..... في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 2/2005 كما طعن فيه البنك بالطعن رقم 8/2005 وبجلسة 20/12/2005 ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت البنك بأن يؤدي لشركة ..... تعويضاً مادياً مقداره خمسين ألف ريال طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 92/2006 كما طعن عليه البنك بالطعن رقم 106/2006 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما.أولاً: الطعن رقم 92/2006.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى لها بتعويض مادي مقداره خمسون ألف ريال دون أن يبين عناصر هذا التعويض فجاء غير متكافئ مع الضرر الذي لحقها من جراء خطأ البنك المطعون ضده وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة ضمنت طلباتها أمام محكمة الموضوع طلباً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره خمسون ألف ريال وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء لها بطالباتها في هذا الشأن ومن ثم فلا مصلحة لها في النعي عليه فيما يكون قد صدر به وفق طلباتها ويكون نعيها بهذا السبب قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول.وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت منذ بدء الخصومة بطلب إلزام البنك المطعون ضده برد مبلغ 483.179.82 ريال قيمة رصيدها الدائن بحسابها لديه والفوائد إلا أن محكمة الاستئناف بقضائها المطعون فيه أطرحت هذا الطلب على قاله أنه غير معروض عليها وقصرت قضاءها على التعويض المادي بالمخالفة للحكم المميز رقم 2/2005 وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص، لما كان ذلك وكان حكم التمييز رقم 2/2005 قد ميز كلياً الحكم الاستئنافي القاضي برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بالتعويض المادي عما لحقها من أضرار إلا أن هذا الحكم الأخير إذ انتهى إلى اعتناق قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الطاعنة رد المبلغ المودع بحسابها لدى المطعون ضده فإنه يكون قد تضمن قضاء برفض طلبها سالف البيان بما مقتضاه امتداد أثر التمييز إلى هذا الجزء من الحكم الاستئنافي وإذ أحال الحكم المميز القضية إلى محكمة الاستئناف كان لزاماً عليها أن تفصل في طلب الطاعنة برد مقدار رصيدها لدى المطعون ضده، فإن هي لم تفعل وقصرت قضاءها على التعويض المادي مطرحة بحث طلب الطاعنة رد مقدار الرصيد على قالة أن الحكم المميز لم يتناوله، فإن قضاءها بالحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه جزئياً عن هذا الشق.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، ولما كان الذي لا خلاف عليه بين المتخاصمين أن المبلغ المودع بحساب الطاعنة لدى المطعون ضده تم صرفة لدائنها بناء على حكم قضائي ليس للمطعون ضده ثمة دخل به وبالتالي فإن الوفاء به للدائن أبرأ ذمة الطاعنة من المبلغ المدينة به والذي تم تعويضها على النحو سالف البيان جبراً للأضرار التي لحقت بها من جراء خطأ المطعون ضده من عدم تنفيذ أمرها بتحويل رصيد حسابها الدائن لديه و ما ترتب على ذلك من آثار الأمر الذي يكون معه طلبها رد المبلغ المذكور لا يرتكز إلى سنده من واقع أو قانون بما يوجب رفضه وإذ وافق قضاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من طلب رفض رد المبلغ المطالب به هذا النظر فإنه يكون انتهى إلى نتيجة صحيحة ويتعين تأييده .ثانياً : الطعن 106/2005 حيث إن المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم معها وحتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله والتوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لتتحقق محكمة التمييز من صفته وما إذا كان يجيز توكيل محام للطعن بالتمييز من عدمه ولا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول.لذلكأولا: في الطعن رقم 92/2006:ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما إنتهى إليه بشأن طلب الطاعنة رد مقدار رصيدها الدائن بحسابها لدى المطعون ضده وألزمت الأخير المصاريف وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 215/2005 بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.ثانياً: في الطعن رقم 106/2006:حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.