04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
جلسة 16 من يناير سنة 2007
الطعن رقم 84 لسنة 2006 تمييز مدني
(1-3) اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص المحاكم العادية". تمييز " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". دعوى "الدعاوي الإدارية". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم الاختصاص الولائي". دستور. نظام عام.
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. م 73 مرافعات. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص. لمحكمة التمييز التصدي ولو من تلقاء نفسها للاختصاص الولائي لمحكمة الموضـوع لتعلـق ذلك بالنظـام العـام. م 4/3 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
(2) القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها. الاستثناء. تقييد هذه الولاية بنص خاص في الدستور أو القانون. خروج المنازعات الإدارية بموجب نص المادة (138) من الدستور عن اختصاص جهة القضاء العادي وقصره على الحالات الواردة بالمادة (4) من قانون المرافعات رقم (13) لسنة 1990 المعدلة وإناطة الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى قانون لاحق.
(3) تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وفصله في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء. وجوب الوقوف عند هذا الحد دون الإحالة إلى أية جهة أخرى م 22/1 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. علة ذلك.
1- مؤدى نص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها إذ يعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً, ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها , ويكون لمحكمة التمييز أن تتصدى ولو من تلقاء نفسها للاختصاص الولائي لمحكمة الموضوع في نظر المنازعة باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام ويدخل في نطاق المطروح, وهو الأمر الذي أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في فقرتها الثالثة من أنه يجوز للخصوم ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
2- مفاد نصوص المواد (130, 132, 135،138) من الدستور الدائم من أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون , كما يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين صلاحياتها واختصاصاتها, كما جرى نص المادة (138) من الدستور على أن القانون يحدد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها كما جرى نص المادة الرابعة من قانون المرافعات (13) لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم (13) لسنة 2005 على ان تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية عدا ما يستثنى منها بقانون, كما تختص بالدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى, وهو الأمر الذي مفاده ومؤداه أن جهة القضاء هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها, ولا يخرج عن هذا الأصل العام إلا ما استثنى بنص خاص في الدستور أو القانون, وهو استثناء يقع بحسب الأصل لعلة أو لأخرى، وليست العبرة في هذه الحالة بثبوت العلة أو الوقوف عليها وإنما المعول عليه في هذا الشأن هو وجود النص الذي يستثني منازعات بعينها من اختصاص جهة القضاء, ولما كان ذلك وكان المشرع وعلى نحو ما تضمنته المادة (138) من الدستور الدائم قد عمد إلى إخراج المنازعات الإدارية من نطاق الاختصاص العام والأصيل لجهة القضاء العادي وناط بأمر الاختصاص بنظرها والفصل فيها وكيفية ممارستها إلى قانون يصدر في هذا الشأن لاحقاً, وهو ما يكشف عن اتجاه المشرع إلى قصر اختصاص القضاء العادي في نظر المنازعات الإدارية على نحو ما أورده وحدده في المادة الرابعة من القانون رقم (13) لسنة 1990 المعدلة.
3- النص في المادة (22/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعيّن المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة, وهو الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص دون الإحالة كأصل عام إلى أية جهة أخرى خاصة إذا ما كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره, إذ لم يعد بعد الفصل فيها مسائل قانونية أخرى أو مسائل متعلقة بالوقائع تحتاج إلى الفصل فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 566/2005 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها بالتضامن مبلغ 15.538.790 ريال على سند مما ساقته صحيفة تلك الدعوى من أنها اشترت من الشيخ ..... العقارين رقمي (....., .....) بمنطقة السد بثمن إجمالي مقداره 15.538.790 ريال على اعتبار أنه يمكن استغلالهما معارض ومكاتب وفقاً للكتاب المؤرخ 15/6/2002 الصادر من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة المطعون ضدها الأولى - قبل أن تتحول الإدارة المذكورة إلى هيئة - وبتاريخ 30/3/2003 قامت المطعون ضدها الأولى بنزع ملكية العقارين للمنفعة العامة وقدرت التعويض عنهما بمبلغ 2.709.400 ريال فتظلمت الطاعنة من قيمة التعويض فقررت المطعون ضدها الأولى زيادة التعويض إلى مبلغ 3.115.810 ريال وذلك على أساس كتاب إدارة التخطيط العمراني المؤرخ 2/7/2002والمتضمن إعادة دراسة المنطقة بشارع السد وعدم الأخذ بالكتاب السابق, ولما كان شراؤها للعقارين تم على أساس أنه يمكن استغلالهما معارض ومكاتب وكانت الوزارة قد عادت بعد ذلك لتقرر أنهما على غير ذلك لتستملكهما بعد نزع ملكيتهما مما يعد خطأ منها سبب لها خسارة تستحق تعويضاً تقدره بمبلغ المطالبة. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنفت الطاعنة الحكم برقم 37/2006 وفي 30/4/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها إذ يعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً, ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها , ويكون لمحكمة التمييز أن تتصدى ولو من تلقاء نفسها للاختصاص الولائي لمحكمة الموضوع في نظر المنازعة باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام ويدخل في نطاق المطروح, وهو الأمر الذي أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في فقرتها الثالثة من أنه يجوز للخصوم ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.وحيث إن ما جرت به نصوص المواد (130, 132, 135) من الدستور الدائم من أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون , كما يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين صلاحياتها واختصاصاتها, كما جرى نص المادة (138) من الدستور على أن القانون يحدد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها كما جرى نص المادة الرابعة من قانون المرافعات (13) لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم (13) لسنة 2005 على ان تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية عدا ما يستثنى منها بقانون, كما تختص بالدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى, وهو الأمر الذي مفاده ومؤداه أن جهة القضاء هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها, ولا يخرج عن هذا الأصل العام إلا ما استثنى بنص خاص في الدستور أو القانون, وهو استثناء يقع بحسب الأصل لعلة أو لأخرى، وليست العبرة في هذه الحالة بثبوت العلة أو الوقوف عليها وإنما المعول عليه في هذا الشأن هو وجود النص الذي يستثني منازعات بعينها من اختصاص جهة القضاء, ولما كان ذلك وكان المشرع وعلى نحو ما تضمنته المادة (138) من الدستور الدائم قد عمد إلى إخراج المنازعات الإدارية من نطاق الاختصاص العام والأصيل لجهة القضاء العادي وناط بأمر الاختصاص بنظرها والفصل فيها وكيفية ممارستها إلى قانون يصدر في هذا الشأن لاحقاً, وهو ما يكشف عن اتجاه المشرع إلى قصر اختصاص القضاء العادي في نظر المنازعات الإدارية على نحو ما أورده وحدده في المادة الرابعة من القانون رقم (13) لسنة 1990 المعدلة.وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه، وإذ كانت طلبات الطاعنة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور حول طلب تعويضها عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء صدور قرار المطعون ضدها الثانية بالرجوع عما قررته سابقاً من أن العقارين اللذين اشترتهما الطاعنة يقعان بمنطقة تجارية , وكان القرار آنف الذكر بحسب طبيعته قد أفصحت به جهة الإدارة عن إرادتها في إعادة تخطيط المنطقة وذلك بما لها من سلطة في هذا الخصوص ومن ثم يكون النزاع المطروح في الدعوى والحال هذه هو طلب التعويض عن هذا القرار الإداري, وتكون المخاصمة بشأنه منازعة إدارية لا يختص القضاء العادي بنظرها. وإذ ناقض قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه.وحيث إنه من المقرر على ما جرى به نص المادة (22/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعيّن المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة, وهو الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص دون الإحالة كأصل عام إلى أية جهة أخرى خاصة إذا ما كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره, إذ لم يعد بعد الفصل فيها مسائل قانونية أخرى أو مسائل متعلقة بالوقائع تحتاج إلى الفصل فيها.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الثانية المصاريف, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 37/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء ولائياً بنظر الدعوى, وألزمت المستأنفة المصاريف عن الدرجتين.