08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 26 ديسمبر سنة 2006
الطعن رقم 51 لسنة 2006 تمييز مدني
(1) وكالة" الوكالة التجارية " . حكم " مالا يعيب تسبيبه : الأسباب الزائدة " . تمييز " أسباب الطعن : السبب غير المنتج"
تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على الطاعنة . مفاده : اعتبارها وكيلا تجاريا .
التزيد فى أسباب الحكم الذى ليس له أثر فى قضائه . غير منتج
(2) وكالة " الوكالة التجارية " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه "
للوكيل التجارى عند انتهاء الوكالة بحلول أجلها . المطالبة بتعويض تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك إذا كان نشاطه أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج منتجات الموكل أو زيادة عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة دون سبب قوى . المادة 6/2 من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين . إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق النص رغم إنزاله على واقعة الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
______________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه، طبق على واقعة الدعوى أحكام القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مما مفاده اعتبار الطاعنة وكيلاً تجارياً عن المطعون ضدها فلا يعيبه ما ورد في أسبابه تزيداً من أنها ليست وكيلاً تجارياً إذ أن هذا التقرير لم يكن له أثر في قضاء الحكم، ويضحى النعي بهذا السبب غير منتج ومن ثم غير مقبول.
2- إذا كان الحكم قد أنزل على واقعة الدعوى حكم المادة السادسة من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين- والمنطبق على واقعة الدعوى - واعتبر أن حق الوكيل في التعويض لا يقوم إلا في حالة العقد غير محدد المدة، الذي ينهيه الموكل في وقت غير مناسب، ودون مبرر مقبول حال أن مقتضى نص الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها من القانون أنه يجوز للوكيل التجاري عند انتهاء الوكالة بحلول أجلها المطالبة بتعويض تقدره المحكمة – ولو وجد اتفاق يخالف ذلك - إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من جراء ذلك، عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة دون سبب قوي يبرر ذلك. لما كان ما ذكر وكان عقد وكالة الطاعنة عقداً محدد المدة أنهته المطعون ضدها بإنهاء أجله، بموجب كتابها المؤرخ 2/4/2002 والذي بمثابة إعراب عن عدم رغبتها في تجديده. وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن النص سالف البيان وحجبه ذلك عن بحث المعايير التي قررها ليقوم حق الوكيل في اقتضاء التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1280/2002 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره 12.250.000 ريال .على سند من قولها إنه بتاريخ 1/7/2001 أبرمت مع الشركة المطعون ضدها عقد وكالة تجارية لتوزيع منتجاتها من الأجهزة الطبية ولمدة عام ينتهي في 30/6/2002 وسجل العقد بسجل الوكلاء التجاريين برقم (204) وقامت الشركة المطعون ضدها بإخطارها بموجب خطاب مؤرخ 28/3/2002 برفضها تجديد العقد وإنهائه في موعد غايته (90) يوماً ودون إبداء أسباب، الأمر الذي من شأنه أن يستحق لها تقاضي التعويض عن ما فوتته عليها المطعون ضدها من كسب، ومن ثم فقد أقامت الدعوى.حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم برقم 455/2004 وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 29/3/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها والمؤرخ 1/7/2001 لا يضفي عليها صفة الوكيل التجاري، رغم ما حفل به العقد من شروط تضفي عليها هذه الصفة، في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه، طبق على واقعة الدعوى أحكام القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مما مفاده اعتبار الطاعنة وكيلاً تجارياً عن المطعون ضدها فلا يعيبه ما ورد في أسبابه تزيداً من أنها ليست وكيلاً تجارياً إذ أن هذا التقرير لم يكن له أثر في قضاء الحكم، ويضحى النعي بهذا السبب غير منتج ومن ثم غير مقبول.وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن انتهى إلى أن عقد الوكالة محدد المدة أغفل تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (4) لسنة 1986 فيما تضمنته من تقرير أحقية الوكيل التجاري الذي تنتهي وكالته بحلول أجلها في المطالبة بتعويض ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من جراء ذلك النجاح، عدم موافقة موكله على تجديد عقد وكالته دون سبب قوي يبرر ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.ومن حيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه إذا كان الحكم قد أنزل على واقعة الدعوى حكم المادة السادسة من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين- والمنطبق على واقعة الدعوى - واعتبر أن حق الوكيل في التعويض لا يقوم إلا في حالة العقد غير محدد المدة، الذي ينهيه الموكل في وقت غير مناسب، ودون مبرر مقبول حال أن مقتضى نص الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها من القانون أنه يجوز للوكيل التجاري عند انتهاء الوكالة بحلول أجلها المطالبة بتعويض تقدره المحكمة – ولو وجد اتفاق يخالف ذلك - إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من جراء ذلك، عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة دون سبب قوي يبرر ذلك. لما كان ما ذكر وكان عقد وكالة الطاعنة عقداً محدد المدة أنهته المطعون ضدها بإنهاء أجله، بموجب كتابها المؤرخ 2/4/2002 والذي بمثابة إعراب عن عدم رغبتها في تجديده. وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن النص سالف البيان وحجبه ذلك عن بحث المعايير التي قررها ليقوم حق الوكيل في اقتضاء التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدها المصاريف.