05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 12 ديسمبر سنة 2006
الطعن رقم 94 لسنة 2006 تمييز أحوال شخصية
حكم " حجية الحكم " . صلح . عقد . دعوى " شطب الدعوى "
تصديق القاضى على الصلح ليس فصلا فى خصومه .
الصلح. لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشىء المحكوم فيه وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته .
شطب الدعوى . لا يعدو أن يكون من القرارات التى تأمر بها المحكمة . مقتضاه استبعادها من الرول . ليس له حجية الشىء المحكوم فيه ولا يمنع من نظر أى نزاع آخر وإن اتحد خصوما وموضوعا وسببا مع النزاع فى الدعوى الصادر فيها القرار
_____________________
القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق وهو يقوم بذلك من خلال سلطته الولائية لا القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، كما أن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة، مقتضاه استبعادها من (الرول)، فلا يعتبر حكما ولا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه، ولا يمنع من نظر أي نزاع آخر حتى وإن اتحد خصوماً وموضوعاً وسبباً مع النزاع في الدعوى الصادر فيها هذا القرار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 220/2004 أحوال كلي على المطعون ضدهما بطلب إلزامهما برد مبلغ 263,350,50 ريالا استوليا عليه بغير حق من تركة والدهم المرحوم ..... حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق التصالح فيها في الدعويين رقمْيِ 1731/2002 و1006/2003 تركات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220/2004، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه جعل للحكم الصادر في الدعوى رقم 1731/2002 بإجازة وإمضاء الاتفاق الذي تم بين طرفيها بشأن نظارة وقف ..... ولقرار شطب الدعوى رقم 1006/2003 حجية تمنع من نظر النزاع الماثل حال أنهما لا يحوزان حجية تمنع من نظره. و حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق وهو يقوم بذلك من خلال سلطته الولائية لا القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، كما أن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة، مقتضاه استبعادها من (الرول)، فلا يعتبر حكما ولا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه، ولا يمنع من نظر أي نزاع آخر حتى وإن اتحد خصوماً وموضوعاً وسبباً مع النزاع في الدعوى الصادر فيها هذا القرار. لما كان ذلك، وكان ما أثبته القاضي في الدعوى رقم 1731/2002 من إجازة وإمضاء الاتفاق الذي تم بين أطرافها لا يعتبر فصلاً في خصومة وإنما مجرد تصديق على الصلح الذي أبرم بين طرفيه، واثبات ما حصل أمامه من اتفاق، فمن ثم فإنه لا يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه كما أن كل ما يؤدي إليه شطب الدعوى رقم 1006/2003 هو استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، دون أن يحوز قرار الشطب أية حجية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجعل للحكم والقرار آنفيْ البيان حجية تمنع من نظر الدعوى الحالية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدهما المصاريف.