01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 21 نوفمبر سنة 2006
الطعن رقم 54 لسنة 2006 تمييز مدني
ملكية " أملاك الدولة الخاصة" " انتقال الملكية ". تسجيل
القاعدة. اعتبار الأراضى غير المسجلة بعد انتهاء المهلة المحددة فى القانون من أملاك الدولة الخاصة . الاستثناء . تقدم مدعى الحق بعذر مقبول إلى لجنة التسجيل العقارى وإثبات حيازته للأرض .
ـــــــــــــــ
القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري قد استوجب فيما نص عليه في المادة الرابعة منه إجراء التسجيل العقاري لإنشاء أو نقل حق ملكية أو أي حق عيني آخر، وأوجب في المادة (19) من القانون المذكور على جميع أصحاب الحقوق العينية وقت صدوره المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر سنة 1965 ويجوز مد ذلك الميعاد، ثم صدر القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة و الخاصة والذي نص في المادة (20) منه على أن: (( تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد، وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة، ويجوز لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم إذا أثبتوا حقهم فيها، وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها، ويقدم الطلب إلى لجنة التسجيل العقاري..)) مما مفاده أن ما لم يسجل من الأراضي بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون تعتبر من أملاك الدولة الخاصة إلا أن يتقدم مدعى الحق عليها بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري ويثبت لديها حيازته لتلك الأرض باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك فتقرر نقل ملكيتها إليه وإلا كان له الاعتراض أمام المحكمة المختصة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 732/2002 مدني كلي بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم )12( لسنة 2001 برفض طلب تسجيل أرض النزاع باسمه، وتثبيت ملكيته لها، وفي بيان ذلك قال أنه حاز تلك الأرض منذ سنة 1954، وتقدم بطلب تسجيلها للجنة المذكورة في سنة 2001 فقررت رفضه فأقام الدعوى اعتراضاً منه على قرار تلك اللجنة. وبتاريخ 23/3/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن برقم 310/2003 وندبت المحكمة لجنة خبراء ثم قضت بتاريخ 29/3/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بالتمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم جواز تملك الأرض بوضع اليد إلا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بإحيائها، وذلك على خلاف أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري الذي اعتبر حيازة العقار مظهراً للملك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري قد استوجب فيما نص عليه في المادة الرابعة منه إجراء التسجيل العقاري لإنشاء أو نقل حق ملكية أو أي حق عيني آخر، وأوجب في المادة (19) من القانون المذكور على جميع أصحاب الحقوق العينية وقت صدوره المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر سنة 1965 ويجوز مد ذلك الميعاد، ثم صدر القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة و الخاصة والذي نص في المادة (20) منه على أن: (( تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد، وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة، ويجوز لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم إذا أثبتوا حقهم فيها، وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها، ويقدم الطلب إلى لجنة التسجيل العقاري..)) مما مفاده أن ما لم يسجل من الأراضي بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون تعتبر من أملاك الدولة الخاصة إلا أن يتقدم مدعى الحق عليها بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري ويثبت لديها حيازته لتلك الأرض باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك فتقرر نقل ملكيتها إليه وإلا كان له الاعتراض أمام المحكمة المختصة. لما كان ما تقدم، وكانت لجنة التسجيل العقاري بعد أن قبلت عذر الطاعن ضمناً انتهت إلى رفض الطلب، فاعترض الطاعن أمام المحكمة التي انتهى قضاؤها إلى رفض الدعوى على سند من عدم توافر شرط الإحياء الذي اشترطته الشريعة الإسلامية كسبب للملك وهو ما لم يستوجبه القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إنه لما كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الذين ندبتهم محكمة الاستئناف أن أرض النزاع تقع ضمن حدود مدينة .....، وأن الطاعن حائز لها من سنة 1950، وأنه في سنة 1985 قام بردم جزء من البحر الملاصق لتلك الأرض بمساحة (8210) متر مربع، أما باقي مساحة الأرض التي تليها فتقدر بـ (16380) متر مربع والمبينة الحدود والأبعاد بالتقرير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء سالف البيان للأسباب القويمة التي بني عليها والنتيجة الصائبة التي انتهى إليها من أن الطاعن كان حائزاً لمساحة (16380) متر مربع منذ سنة 1950 وقام في سنة 1985 بردم الجزء الملاصق لها من البحر و الذي يقدر بـ (8210) متراً مربعاً، ومن ثم فإنه يكون قد ثبت وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبرة السالف البيان أن الأرض التي كان الطاعن حائزاً لها وقت العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964هي بمساحة (16380) متراً مربعاً والمبينة الحدود والمعالم والأبعاد بذلك التقرير وبذا يحق له طلب ثبوت ملكيته لها وحدها. لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصاريف، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 310/2003 بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم (12) لسنة 2001، وبثبوت ملكية الطاعن لستة عشر ألف وثلاثمئة وثمانين متراً مربعاً المحددة المعالم والحدود بتقرير لجنة الخبراء المقدم لمحكمة الاستئناف، وألزمت المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين.