23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
جلسة 9/10/2006
الطعن رقم 86 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) مواد مخدرة. جريمة " أركانها" ". قانون "تفسيره ".
الاستيراد في مفهوم الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998. استهدافه : مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها. علة ذلك؟
عدم تحقق جريمة استيراد المخدر. إلا إذا كان المخدر المستورد يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل دولة قطر.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
(3) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمييز"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها.كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
النعي على الحكم بإدانة المطعون ضدهم بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعاد جريمة الاستيراد المسندة إليهم لكون ظروف الواقعة تقطع بأن المخدر كان يقصد طرحه للتداول في دولة قطر. جدل موضوعي. متى انتهت المحكمة إلى انتفاء القصد لديهم في طرح المخدر وتداوله بين الناس داخل الأراضي القطرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان استيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار الذي عناه المشرع في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998 استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة وقد غلّظ المشرع عقوبة هذه الجريمة بأن وصل بالعقوبة إلى منتهاه من الشدة، قاصداً بسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة، والاستيراد معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المستورد يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل دولة قطر.
2- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3- لما كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين أحرزوا المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائهم حاملين إياها من إيران متجهين بها إلى تنزانيا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها ولم يكن مرورهم بمطار الدوحة إلا مروراً عابراً لاستبدال الطائرة ولم يدر بخلدهم دخول الأراضي القطرية بأي حال وآية ذلك أنهم لم يحصلوا على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منهم أي محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد وما ذهبت إليه الطاعنة من السماح للمطعون ضدهم بقضاء فترة زهيدة بفندق خارج الدائرة الجمركية كان سوف يتيح لهم التصرف في المضبوطات هو قول مردود بأنه مجادلة في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، والتي انتهت إلى انتفاء القصد لدى المطعون ضدهم في طرح المخدر وتداوله بين الناس داخل الأراضي القطرية، وهو القصد الخاص لجريمة استيراد المواد المخدرة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 27/1/2005 أولاً:- استوردوا مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. ثانياً:- أحرزوا مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم بالمواد (3، 34/أ، 35/أ، 44) من القانون رقم (9) لسنه1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنه 1998 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم لمدة سبع سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال ومصادرة المواد المخدرة. باعتبار أن الجريمة المسندة إليهم الإحراز المجرد من القصـود. استأنف كل من المحكـوم عليهم والنيابة العامة. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما أولاً:- في استئناف النيابة برفضه. ثانياً:- في استئناف المحكوم عليهم بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل منهم ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف ريال والتأييد فيما عدا ذلك.فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الاستيراد المسندة إليهم، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ظروف الواقعة تقطع بأن المخدر المضبوط كان يقصد طرحه للتداول في دولة قطر بدلالة اختيار المطعون ضدهم لطائرة قادمة إلى قطر سوف يمتد وقت بقائهم – في انتظار موعد إقلاع طائرة أخرى متوجهة إلى موطنهم – مدة تسمح بدخولهم البلاد – طبقاً للإجراءات المتبعة – مما يتيح لهم التصرف بما في حوزتهم من مخدرات مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضدهم بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، خلص إلى تعديل وصف التهمة من استيراد مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله: (( وحيث أنه وقد ألمت المحكمة بوقائع هذا الاتهام، على نحو ما سلف بيانه إلماماً تاماً وكانت المحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد إلى أن المتهمين قد قاموا بنقل المادة المخدرة من إيران إلى تنزانيا مروراً بمطار الدوحة وحيث تم ضبطهم بدائرة ميناء الدوحة الجوي، وأنه لم يكن في نيتهم طرح المخدر المضبوط للتداول داخل قطر، وقد اعترف المتهمون تفصيلاً اعترافاً سليماً مبرءاً تطمئن إليه المحكمة بذلك، ولا يقدح في ذلك من أن المتهمين قد صرح لهم بدخول قطر لمدة أربع وعشرين ساعة وكان المتهمون في أحشائهم المخدر المضبوط، لان ذلك لا يتنافى مع انتفاء قصد طرح المخدر للتداول داخل دولة قطر، ولا أدل على ذلك مما هو ثابت بتقرير المستشفى التي أخرجت فيها المواد المضبوطة من أحشائهم أن عملية إخراج اللفافات والكبسولات استمرت حوالي خمسة أيام، وهذا يقطع بأن هذه الكبسولات كان يمكن أن تظل في أحشائهم مدة الأربع وعشرين ساعة التي كانوا سيقضونها داخل دولة قطر حتى يغادروها إلى تنزانيا، لكل ما تقدم ترى المحكمة أن ما قام به المتهمون لا يعد استيراداً للمخدر المضبوط مما ينطبق عليه نص المادة (34) من قانون مكافحة المخدرات الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة إليهم من استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار وذلك عملاً بالمادة (236) إجراءات جنائية إلى إحراز هذه المواد بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها بالمادة (41) من قانون مكافحة المخدرات مع مصادرة جميع المواد المضبوطة عملاً بالمادة (44) من القانون الأخير.)) كما أضاف الحكم المطعون فيه رداً على استئناف النيابة العامة قوله: (( ويكون الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون إذ لم يكن قصد المستأنف ضدهم طرح المخدر المضبوط للتداول داخل دولة قطر وإنما كان قصدهم طرحها في دولة أخرى ومن ثم يكون الاستئناف قائماً على غير سند من الواقع أو القانون بما يتعين رفضه )). لما كان ذلك، وكان استيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار الذي عناه المشرع في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998 استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة وقد غلّظ المشرع عقوبة هذه الجريمة بأن وصل بالعقوبة إلى منتهاه من الشدة، قاصداً بسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة، والاستيراد معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المستورد يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل دولة قطر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين أحرزوا المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائهم حاملين إياها من إيران متجهين بها إلى تنزانيا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها ولم يكن مرورهم بمطار الدوحة إلا مروراً عابراً لاستبدال الطائرة ولم يدر بخلدهم دخول الأراضي القطرية بأي حال وآية ذلك أنهم لم يحصلوا على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منهم أي محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد وما ذهبت إليه الطاعنة من السماح للمطعون ضدهم بقضاء فترة زهيدة بفندق خارج الدائرة الجمركية كان سوف يتيح لهم التصرف في المضبوطات هو قول مردود بأنه مجادلة في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، والتي انتهت إلى انتفاء القصد لدى المطعون ضدهم في طرح المخدر وتداوله بين الناس داخل الأراضي القطرية، وهو القصد الخاص لجريمة استيراد المواد المخدرة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.