23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 21 يونيو سنة 2006
الطعن رقم 40لسنة 2006 تمييز مدنى
(1-2-3) ملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة" . نزع الملكية . نظام أساسى . دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع" سلطتها فى تكييف الدعوى " . التزام " التنفيذ العينى " " التنفيذ بمقابل "
الملكية الخاصة مصونة . لا تنزع عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ووفقا لأحكام القانون . النظام الأساسى المؤقت لدولة قطر .
ليس للإدارة الاستيلاء على عقار جبرا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية للمنفعة العامة . عدم وجود قانون قائم بالفعل ينظم ذلك أثره : وجوب العمل بالتدابير التنظيمية السائدة فى ذلك التاريخ لحين صدور القانون اللازم
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم فى حدود حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة وإنزال حكم القانون الصحيح .
الأصل هو التنفيذ العينى الاستعاضة عنه بالتعويض النقدى . شرطه .
___________________________
1- لما كان النظام الأساسي المؤقت المعدل لدولة قطر الصادر في 19/4/1972 والذي تم استيلاء الإدارة على أرض النزاع في ظل العمل بأحكامه قد نص في المادة 16 منه على أن " للملكية الفردية والجماعية حرمة . ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقاً للقانون " فقد كشف بذلك عن أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ووفقاً لأحكام القانون ، وبالتالي فليس للإدارة أن تستولى على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية للمنفعة العامة وإلا اعتبر ذلك غصباً ، فإن لم يكن ثمة قانون قائم بالفعل ينظم هذه المسألة وقت وقوعها وجب العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم اقتضاء لنص المادة 69/1 من النظام الأساسي سالف الذكر.
2- محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها ملتزمة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح ، وهي في ذلك خاضعة لرقابة محكمة التمييز.
3- أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1478 سنة 2004 مدني كلي ضد المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إجراءات نزع ملكية العقار المملوك له والمسجل باسمه برقم 192 وباستحقاقه له كاملاً ، أو تعويضه عن نزع ملكيته مع إلزامه في الحالتين بمبلغ 50.000.000 ريال تعويضاً عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب من جراء غصب الإدارة لملكه ، وقال بيانا لذلك أنه يملك عقار النزاع المسجل باسمه بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق ، وقد نزعت الإدارة ملكيته في عام 1978 إبان كان قاصراً وتعاملت بشأنه وصرفت التعويض المستحق عنه لغير من يمثل قانوناً ، ولما تكشف له أن العقار تغيرت صحيفة تسجيله إلى اسم الدولة عام 2000 فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم ، استأنف الطاعن برقم 700 سنة 2000 فتأيد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره .وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك بقول إن طلباته في الدعوى تحددت باستحقاقه لكامل عقار النزاع أو التعويض عنه بعد أن تكشف له بطلان إجراءات استيلاء الإدارة عليه ، مع التعويض في الحالتين ، وهي في تكييفها الصحيح دعوى استحقاق لا يرد عليها التقادم ، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان النظام الأساسي المؤقت المعدل لدولة قطر الصادر في 19/4/1972 والذي تم استيلاء الإدارة على أرض النزاع في ظل العمل بأحكامه قد نص في المادة 16 منه على أن " للملكية الفردية والجماعية حرمة . ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقاً للقانون " فقد كشف بذلك عن أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ووفقاً لأحكام القانون ، وبالتالي فليس للإدارة أن تستولى على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية للمنفعة العامة وإلا اعتبر ذلك غصباً ، فإن لم يكن ثمة قانون قائم بالفعل ينظم هذه المسألة وقت وقوعها وجب العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم اقتضاء لنص المادة 69/1 من النظام الأساسي سالف الذكر ، ولما كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها ملتزمة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح ، وهي في ذلك خاضعة لرقابة محكمة التمييز ، وكانت طلبات الطاعن في صحيفة دعواه وطوال مرحلتي التقاضي صريحة في الكشف عن قصده استرداد ملكية عقار النزاع الذي انتزعته الإدارة منه أو التعويض عنه مع التعويض في الحالتين ، وهي في تكييفها الصحيح دعوى استحقاق مقصود بها استرداد ملكية الطاعن لعقاره من غاصبه فلا يسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، أما مطالبـة المالك بقيمة العقار محل الغصب فهي في حقيقتها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني . لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عماد دفاع المطعون ضده في مواجهة الطلبات الموضوعية للطاعن أن الإستيلاء على أرض النزاع قد استند إلى قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة إلا أنه لم يقدم ما يفيد إتخاذ إجراءات نزع ملكيتها وفقاً للتدابير التنظيمية التي كانت سائدة في ذلك التاريخ أو أن ذلك تم بموافقة الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن استيلاء المطعون ضده على ملك الطاعن كان وليد إجراء قانوني بنزع الملكية في مواجهة من يمثل الطاعن مستدلاً على ذلك بورقة تحمل رأي موقعيها في تقدير ثمن ذلك العقار دون أن يبين المصدر الذي استقى منه تفويض ولي الطاعن ـ الذي كان قاصراً ـ في مباشرة الإجراءات اللازمة لذلك عنه أو المصدر الصحيح الذي استمد منه صدور قرار بنزع ملكية عقار الطاعن أو يقيم الدليل عليه ، وكان لايجزئ الحكم فيما انتهى إليه من صحة إجراءات الاستيلاء على العقار استناده إلى محضر تثمين ذلك العقار طالما أنه مجرد تقدير قيمة العقار لا يعد واقعة قانونية لازمة لصدور قرار نزع الملكية ولا يؤدي إلى وجوب القول بسلامة إجراءات هذا القرار ، وإذ رتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم وحجب نفسه من بعد عن بحث طلبات الطاعن فيها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .لـذلكميزت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين .