28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
جلسة 21 من يونيو سنة 2006
الطعن رقم 32 لسنة 2006 تمييز أحوال شخصية
(1-2) استئناف" ما لا يعد طلبا جديدا ". أحوال شخصية " .التفريق للضرر"" "التفريق للشقاق" ". استئناف " الحكم فى الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافى "
للخصوم مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه . المادة 172 من قانون المرافعات .
التطليق للشقاق فى مذهب الحنابلة ومن وافقهم لا يشترط فيه تكرار الشكوى . علة ذلك ؟
اعتناق الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائى وإحالته إليها دون إضافة . حده؟
(3-4) اختصاص " الاختصاص النوعى ". أحوال شخصية .إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة "
إنشاء دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها . علته: تيسير العمل القضائى بين دوائرها مما يدخل فى التنظيم الداخلى لها . أثر ذلك .
اليمين الحاسمة. ماهيتها ؟
لكل من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فى أية حال كانت عليها الدعوى فى واقعة غير مخالفة للنظام العام ومتعلقة بشخص من وجهت إليه . المادتان 314 و315 من قانون المرافعات .
(5)أحوال شخصية . نفقة " نفقة الأولاد "
نفقة الولد واجبة على أبيه حتى يبلغ السن التى يستطيع أن يتكسب بها أمثاله شاملة نفقات مرحلة الدراسة مادام الأب قادرا عليها .
(6)اختصاص " الاختصاص الانتهائى ".أحوال شخصية.حضانة استئناف" الأحكام غير الجائز استئنافها " تمييز" أسباب الطعن: السبب غير المنتج "
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته . نهائى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف .
انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم القاضى برفض الاستئناف المنصب على أجر الحضانة . طالما أن الحكم المستأنف صدر بشأنه نهائيا بما كان يوجب القضاء بعدم جواز الاستئناف مما لا يتحقق به للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة والنعى غير منتج .
(7) تمييز" رفع الطعن : إيداع الكفالة ".كفالة. رسوم. أحوال شخصية " نفقة" الأصل فى حالات الطعن بالتمييز . وجوب إيداع الكفالة التى حددها القانون خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن . الاستثناء من أعفى من الرسوم القضائية .
قضاء محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه . أثره : مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. المادتان 5 و23من القانون رقم 12لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز فى المواد المدنية .
اتجاه الشارع إلى إعفاء دعاوى النفقات دون غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم أثره : إعفاءها وحدها من إيداع الكفالة .
____________________________
1- المادة 172 من قانون المرافعات أجازت للخصوم ـ مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ـ تغيير سببه والإضافة إليه ، وكان استناد المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف في دفاعها بطلب التفريق للضرر على أن استحكام الخلاف والشقاق بينهما ضرر موجب للتفريق حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، يعد إضافة سبب جديد إلى السبب الذي رفعت به الدعوى إبتداء وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي ، لأن هذا الطلب بقي على حاله كما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .
2- لا يشترط في التطليق للشقاق وعلى ما جرى عليه مذهب الحنابلة ومن وافقهم تكرار الشكوى ، لأن التكرار ليس شرطاً في كتاب الله فلا وجه لتغيير نظام التحكيم به ، لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم الاستئنافي إعتناقه أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة ، إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى ايراد أسباب جديدة ، كما لا يعيبه إغفال الرد على دفاع ظاهر البطلان .
3- أن إنشـاء دوائـر متعـددة في المحكمة الواحدة وتوزيـع العمل بهـا إنما يقصـد منه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تيسير العمل القضائي بين دوائرها ، وهو ما يدخل في نطاق التنظيـم الداخلـي لهـا ، ولما كانت دائـرة الأحوال الشخصية هي إحدى دوائر المحكمة الكلية فإنه لا لزوم لإحالة الدعـوى إلى غير الدائرة المنظورة أمامها .
4- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه حسماً للنزاع القـائم بينهما إذا افتقد الدليـل ، محتكمـاً لضمير ذلك الخصـم ، وكان مفاد نص المادتين 314 ، 315 من قانون المرافعـات أنه يجـوز لكل من الخصمين أن يوجـه اليمين الحاسمه إلى خصمـه في أية حال كانت عليها الدعوى في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومتعلقة بشخص من وجهت إليه .
5- نفقة الولد واجبة على أبيه حتى يبلغ السن التي يستطيع أن يتكسب بها أمثاله، فإن كان في مرحلة الدراسة وجبت له نفقاتها ما دام الأب قادراً عليها .
6- النص في المادة 24 من قانون المرافعات على أن { تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ، ويشار إليها ب ـ المحكمة الكلية " بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية ... والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات ، ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف .... ودعاوى زيادة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة .... يدل على أن حكم المحكمة الابتدائية في دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته هو قضاء نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض الاستئناف المرفوع بهذا الشأن عن الحكم الإبتدائي بأنه لا تكون للطاعن مصلحة في التمسك بما جاء بسبب النعي منصباً على أجر الحضانة من خطأ طالما أن الحكم المستأنف صدر بشأنه نهائياً بما كان يوجب الحكم في خصوصه بعدم جواز الاستئناف وهو ما لا يتحقق به للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير منتج وبالتالي غير مقبول .
7- النص في المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية على أنه ( يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة . عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالـة مبلغ عشـرين ألف ريال ، إذا كان الحكم المطعـون فيه صـادراً من محكمـة الاستئنـاف ، وخمسـة ألاف ريال ، إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية ... ) وفي المـادة 23 من ذات القانون على أنه ( إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضـه ، حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.... يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالتمييز إجراء جوهرياً لازماً هو ايداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة ، على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن ولا يستثنى منها سوى من يعفون من الرسوم القضائية ، فإذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، لما كان ما تقدم وكان النص في المـادة 537 من قانـون المرافعـات على أن ( يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها ، ما لم تكن من دعاوى النفقات ، فلا تستحق عليها رسوم ) جاء كاشفاً عن قصد الشارع إعفاء دعاوى النفقات دون باقي دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم ومن ثم تبقى هي وحدها المعفاه من ايداع الكفالة التي يجعل ايداع الطاعن لها أمراً مفروضاً فيما عداها من طلبات مع ما يترتب على ذلك من حق محكمة التمييز أن تقضي فيها بما تراه بشأنها وفقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 2005 م سالفة الذكر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2379 لسنة 2003 أحوال شخصية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه ، وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة العدة ومتعة الطلاق ونفقة شهرية مقدارها 3000 ريال وإسناد حضانة الأولاد إليها ورسوم دراستهم السابقة ومقدارها 13500 ريال مع إلزامه بالرسوم المستقبلية وتوفير سكن مناسب للمحضونين وخادمة وسائق وأجرة حضانة ، وإلزامه بدفع قيمة مجوهراتها التي أخذها ، وذلك على سند من قولها إنها زوجة للطاعن بموجب صحيح العقد الشرعي ، ودخل بها وانجبت أولادها منه إلا أنه كان يضربها ويسئ إليها مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بينهما ، وغل يده عن نفقة أولاده منها فأقامت الدعوى ، كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالدخول في طاعته على سند من قوله إنه وفر لها منزلاً تكاملت له جميع الشروط الشرعية إلا أنها هجرته مما تعد معه ناشزاً . أحالت المحكمة المتخاصمين إلى مركز الاستشارات العائلية ثم حكمت بتاريخ 5/6/2005 م في الدعوى الأصلية بفسخ عقد النكاح بين الطرفين ، وألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها قيمة مجوهراتها والنفقات التي قدرتها بما في ذلك رسوم دراسة المحضونين ، وإسناد الحضانة إليها ، ورفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 170/2005 م وبتاريخ 25/1/2006م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم أحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة ، دون أن يتعرض لأسباب الطعن بالاستئناف ايراداً ورداً ، ومنها ما تناول الحكم المستأنف من نعي بتغيير سبب الدعوى من التطليق للضرر إلى تطليق للشقاق وقصور الحكم المستأنف عن تسبيب قضائه برفض الدعوى الفرعية وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المادة 172 من قانون المرافعات أجازت للخصوم ـ مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ـ تغيير سببه والإضافة إليه ، وكان استناد المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف في دفاعها بطلب التفريق للضرر على أن استحكام الخلاف والشقاق بينهما ضرر موجب للتفريق حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، يعد إضافة سبب جديد إلى السبب الذي رفعت به الدعوى إبتداء وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي ، لأن هذا الطلب بقي على حاله كما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، وكان لا يشترط في التطليق للشقاق وعلى ما جرى عليه مذهب الحنابلة ومن وافقهم تكرار الشكوى ، لأن التكرار ليس شرطاً في كتاب الله فلا وجه لتغيير نظام التحكيم به ، لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم الاستئنافي إعتناقه أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة ، إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى ايراد أسباب جديدة ، كما لا يعيبه إغفال الرد على دفاع ظاهر البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي على سند من أنها تحمل الرد الكافي على ما أورده الطاعن بأسباب الاستئناف التي لاتخرج فيما صح منها عما ردده أمام محكمة أول درجة ، واستخلص استحكام الخلاف والشقاق بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على التفريق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، بما في ذلك رفض دعواه الفرعية باعتبارها الوجه المقابل لدعوى المطعون ضدها ، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعـدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى لذلك غير قائم على أساس .وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم اعتنق قضاء محكمة أول درجة بإلزامه بقيمة المجوهرات حال أن الدائرة الابتدائية التي فصلت في النزاع لا تختص بنظره باعتباره نزاعاً مدنياً تختص به المحكمة المدنية الكلية ، فضلاً عن أن الحكم استند في قضائه بإلزامه بقيمة المجوهرات إلى اليمين الحاسمة التي وجهتها إليه بغير طلب من المطعون ضدها وردها عليها محلفتها من غير نكول منه وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن إنشـاء دوائـر متعـددة في المحكمة الواحدة وتوزيـع العمل بهـا إنما يقصـد منه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تيسير العمل القضائي بين دوائرها ، وهو ما يدخل في نطاق التنظيـم الداخلـي لهـا ، ولما كانت دائـرة الأحوال الشخصية هي إحدى دوائر المحكمة الكلية فإنه لالزوم لإحالة الدعـوى إلى غير الدائرة المنظورة أمامها وكانت اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه حسماً للنزاع القـائم بينهما إذا افتقد الدليـل ، محتكمـاً لضمير ذلك الخصـم ، وكان مفاد نص المادتين 314 ، 315 من قانون المرافعـات أنه يجـوز لكل من الخصمين أن يوجـه اليمين الحاسمه إلى خصمـه في أية حال كانت عليها الدعوى في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومتعلقة بشخص من وجهت إليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها قد طلبت في مذكرتها المقدمة لجلسة 12/11/2003 م توجيه اليمين الحاسمه للطاعن بشأن استيلائه على مجوهراتها ، فردها عليها الطاعن بجلسة 19/11/2003 م فحلفتها المحكمة بالصيغة التالية : { والله العظيم إن لي بذمة .... مبلغاً قدره 210000 ريال قيمة مجوهراتي التي أخذها مني } ، لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة التي ردها الطاعن على المطعون ضدها قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبه على المبلغ المطالب به ، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأعمل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الأثر الذي يرتبه القانون على أدائها فإنه يكون قد أسس قضاءه على صحيح القانون ، ومن ثم يصبح النعي بهذا السبب غير قائم على أساس . وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهـين قال في بيان أولهما : إن الحكم استند فيما قدره رسوماً لدراسة أولاده إلى ورقة محررة بلغة أجنبية واطرح دفاعه حول رغبته في أن يستكمل تعليم أولاده في مدارس حكومية ، وعدم تناسب النفقات المقضي بها عليه مع حالته المالية ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن نفقة الولد واجبة على أبيه حتى يبلغ السن التي يستطيع أن يتكسب بها أمثاله ، فإن كان في مرحلة الدراسة وجبت له نفقاتها مادام الأب قادراً عليها ، وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن رسوم الدراسة والنفقات على ما استخلصه من مستندات اطمأن إليها ، وأن اجتياز الأولاد للفصول الدراسية السابقة في ذات المدرسة دليل على قبول الطاعن التحاق أولاده في هذا النوع من التعليم ، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافيه لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك وكان الكتاب الموجه إلى الطاعن عن رسوم دراسة أولاده محرراً باللغة العربية ومدوناً فيه المبلغ بالرقم العربي ، وهو ما يحمل قضاء الحكم بثبوته دون حاجة لئن تكون الفاتورة المرفقة محرره باللغة العربية ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ جمع بين أجرة الحضانة وأجرة الخادم ، وألزمه بتوفير مسكن حضانة للمطعون ضدها وأولاده حال أنها تسكن مع وليها في مسكن خاص به ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه .وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن النعي في المادة 24 من قانون المرافعات على أن { تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ، ويشار إليها ب ـ المحكمة الكلية " بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية ... والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات ، ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف .... ودعاوى زيادة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة .... يدل على أن حكم المحكمة الابتدائية في دعاوى زيادة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته هو قضاء نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض الاستئناف المرفوع بهذا الشأن عن الحكم الإبتدائي بأنه لاتكون للطاعن مصلحة في التمسك بما جاء بسبب النعي منصباً على أجر الحضانة من خطأ طالما أن الحكم المستأنف صدر بشأنه نهائياً بما كان يوجب الحكم في خصومه بعدم جواز الاستئناف وهو ما لا يتحقق به للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير منتج وبالتالي غير مقبول . وحيث إن النص في المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية على أنه ( يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة . عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالـة مبلغ عشـرين ألف ريال ، إذا كان الحكم المطعـون فيه صـادراً من محكمـة الاستئنـاف ، وخمسـة ألاف ريال ، إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية ... ) وفي المـادة 23 من ذات القانون على أنه ( إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضـه ، حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.... يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالتمييز إجراء جوهرياً لازماً هو ايداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة ، على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن ولا يستثنى منها سوى من يعفون من الرسوم القضائية ، فإذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، لما كان ما تقدم وكان النص في المـادة 537 من قانـون المرافعـات على أن ( يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها ، ما لم تكن من دعاوى النفقات ، فلا تستحق عليها رسوم ) جاء كاشفاً عن قصد الشارع إعفاء دعاوى النفقات دون باقي دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم ومن ثم تبقى هي وحدها المعفاه من ايداع الكفالة التي يجعل ايداع الطاعن لها أمراً مفروضاً فيما عداها من طلبات مع ما يترتب على ذلك من حق محكمة التمييز أن تقضي فيها بما تراه بشأنها وفقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 2005 م سالفة الذكر .ولما تقدم يتعين رفـض الطعـن .لذلــكرفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ، وأمرت بمصادرة الكفالة .