20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
جلسة 19/6/2006
الطعن رقم 72 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تمييز "المصلحة في الطعن ".
إدانة الطاعن بجريمتي خيانة الأمانة والتزوير وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة للأولى باعتبارها الجريمة الأشد. النعي على الحكم بالقصور وعدم ذكر نص العقاب واطلاع المحكمة على المحرر المزور. غير مجد. مادامت أسبابه وافية في الجريمة الأولى.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم عدم إيراده مضمون تقريري لجنة التدقيق بالمصرف المركزي ولجنة ديوان المحاسبة. غير مقبول. مادام لم يعول عليهما في الإدانة.
(3) إثبات "شهود". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
عدم التزام المحكمة بسماع أقوال كل من سئل بتحقيقات النيابة العامة. مادام لم يرد اسمه بقائمة أدلة الإثبات ولم يطلب الطاعن ذلك ولم تستند إلى أقوال أحدهم في القضاء بالإدانة.
(4) إثبات "اعتراف". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة اعتراف المتهم دون بيان العلة.
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود ". للمحكمة تجزئة الدليل المقدم إليها في الدعوى.
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
(6) جريمة " أركانها". خيانة أمانة "
رد المتهم مقابل المال الذي استولى عليه. لا يؤثر في قيام جريمة خيانة الأمانة. علة ذلك؟
(7) خيانة الأمانة. قانون " القانون الأصلح ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تمييز " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
اطراح الحكم دفاع الطاعن من انتوائه رد المال بعد الانتفاع به بأسباب سائغة وإثباته توافر جريمة خيانة الأمانة في حقه. النعي على الحكم بعدم إعمال نص المادة (148 ) من قانون العقوبات. غير مقبول.
ــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي خيانة الأمانة والتزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لخيانة الأمانة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن خطأ الحكم في جريمة التزوير من بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة ونص العقاب أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة خيانة الأمانة.
2- لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول في الإدانة على تقريري لجنة التدقيق بالمصرف المركزي ولجنه ديوان المحاسبة خلافاً لما يذهب إليه الطاعن في مذكرة أسباب طعنه وأنه عول فقط في هذا المجال على أقوال بعض أعضاء اللجنتين وأورد مضمون أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3- لما كان البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة لم تورد بقائمة أدلة الإثبات في الدعوى ............وباقي من ورد ذكر أسمائهم بمذكرة أسباب الطعن رغم سؤالهم في التحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تكون في حل من سماع شهادتهم أمامها ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك، وما دامت لم تستند في قضائها بالإدانة إلى أقوال أحدهم ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ اعتراف المتهم وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، إما ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من كون المادة (82) من قانون الإجراءات الجنائية السابق رقم (15) لسنة 1971 لا تجيز تجزئة أقوال المتهم، فإن هذا القـول مـردود بأنه لما كـان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – والذي أجرى هذه التجزئة-قد صدر بتاريخ 20/6/2005 أي بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم (23) لسنة 2004 والذي عمل به اعتبـارا مـن الأول من أكتـوبر سنة 2004 طبقاً لما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصداره، وكان هذا القانون الجديد لم يرد بأحكامه نصاً مماثلاً لنص المادة (82) من قانون الإجراءات الجنائية السابق، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات الجنائية تسري من يوم نفاذها على الإجراءات في الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها، وأن القواعد التي تمس تحقيق الدعوى الجنائية والحكم فيها تعد من الإجراءات الشكلية البحتة وهي بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة. ومن ثم فإنه يجوز لمحكمة الموضوع- عملاً بالأثر الفوري لقواعد الإجراءات الجنائية- تجزئة أقوال الطاعن وأخذ ما تطمئن إليه منها وإطراح باقيها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
5- من المقرر أن للمحكمة تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق به من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها وحدها، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود ألاما تقيم عليه قضاءها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
6- لما كان لا يؤثر في قيام الجريمة رد المتهم مقابل المال الذي استولى عليه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن ما قام به رئيس الطاعن في العمل- بعد اكتشاف العجز وإقرار الطاعن بمسئوليته عنه ومحاولته إخفاءه - من وعد له بنهو الأمر إذا ما قام بسداد مقابل المبلغ المستولى عليه - فإن هذا الوعد لم يكن منصباً على الاعتراف بارتكاب الجريمة وإنما كان لمجرد رد المبلغ والذي ليس ركناً من أركان جريمة خيانة الأمانة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة (236) من قانون العقوبات السابق رقم (14) لسنة1971 - والذي وقعت الجريمة في ظل سريان أحكامه - باستيلاء الطاعن على المال الذي أؤتمن عليه وحوله إلى منفعته الخاصة وتصرف فيه تصرفاً يخالف مقتضى الأمانة قاصداً من ذلك الحصول على هذا المال بنية تملكه، وأطرح الحكم بأسباب سائغة دفاع الطاعن من انتوائه رد المال بعد الانتفاع به ومن ثم فلا محل لما يثيره من خطأ الحكم في عدم إعمال نص المادة (148) من قانون العقوبات الجديد رقم (11) لسنة 2004 استناداً إلى القول بأنه لم يكن يقصد تملك المال ومن ثم يعد قانوناً أصلح للطاعن، وذلك مادام الحكم المطعون فيه قد أطرح ذلك الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون أربع سنوات سابقة على يوم21/3/2004 أولاً:- بصفته موظفاً عاماً- رئيس قسم الخزينة بمصرف قطر المركزي- أؤتمن على مال مملوك للمصرف المذكور فارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال بأن حوله إلي منفعته الخاصة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً:- بصفته السابقة قام عمداً وبسوء قصد بارتكاب تزويراً بحسـابات الجهة التي يعمل بها. ثالثاً:- بصفته السابقة أدلى ببيانات غير صحيحة وهو عالماً بعدم صحتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمواد (3/5بند (أ) و48 مكرراً /3 و116 و232 و236 و272 و273 و276 و280) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 (الملغي). ومحكمة الجنايات قضت حضورياً في 20/6/2005 بحبسه لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلف ريال قطري. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ/..المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز....ــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتي خيانة الأمانة والتزوير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص العقاب لجريمة التزوير التي دانه عنها، كما لم تقم المحكمة بالاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها، ولم تورد المحكمة مضمون تقريري لجنة التدقيق بالمصرف المركزي ولجنة ديوان المحاسبة رغم تعويله عليهما في الإدانة، كما لم تورد مضمون أقوال شهود الإثبات .....وثمانية آخرين والذين شهدوا بأن الطاعن لم يستول على الأموال بقصد إضافتها إلى ملكه، واجتزأت من أقوال شهود الإثبات ما ورد بشهادتهم لمصلحة الطاعن، ورد الحكم على دفعه ببطلان أقواله لكونها وليدة إكراه معنوي بما لا يسوغ إطراحه، كما لم تعمل المحكمة في حقه المادة(148) من قانون العقوبات الجديد رقم(11) لسنة2004 باعتبارها لا تعاقب على الاستيلاء على المال بقصد الانتفاع به مما يعد أصلح له من النص السابق. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي خيانة الأمانة والتزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لخيانة الأمانة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن خطأ الحكم في جريمة التزوير من بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة ونص العقاب أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة خيانة الأمانة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول في الإدانة على تقريري لجنة التدقيق بالمصرف المركزي ولجنه ديوان المحاسبة خلافاً لما يذهب إليه الطاعن في مذكرة أسباب طعنه وأنه عول فقط في هذا المجال على أقوال بعض أعضاء اللجنتين وأورد مضمون أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة لم تورد بقائمة أدلة الإثبات في الدعوى .....وباقي من ورد ذكر أسمائهم بمذكرة أسباب الطعن رغم سؤالهم في التحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تكون في حل من سماع شهادتهم أمامها ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك، وما دامت لم تستند في قضائها بالإدانة إلى أقوال أحدهم ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ اعتراف المتهم وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، إما ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من كون المادة (82) من قانون الإجراءات الجنائية السابق رقم (15) لسنة 1971 لا تجيز تجزئة أقوال المتهم، فإن هذا القـول مـردود بأنه لما كـان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – والذي أجرى هذه التجزئة-قد صدر بتاريخ 20/6/2005 أي بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم (23) لسنة 2004 والذي عمل به اعتبـارا مـن الأول من أكتـوبر سنة 2004 طبقاً لما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصداره، وكان هذا القانون الجديد لم يرد بأحكامه نصاً مماثلاً لنص المادة (82) من قانون الإجراءات الجنائية السابق، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات الجنائية تسري من يوم نفاذها على الإجراءات في الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها، وأن القواعد التي تمس تحقيق الدعوى الجنائية والحكم فيها تعد من الإجراءات الشكلية البحتة وهي بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة. ومن ثم فإنه يجوز لمحكمة الموضوع- عملاً بالأثر الفوري لقواعد الإجراءات الجنائية- تجزئة أقوال الطاعن وأخذ ما تطمئن إليه منها وإطراح باقيها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. كما أن للمحكمة تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق به من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها وحدها، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود ألا ما تقيم عليه قضاءها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في قيام الجريمة رد المتهم مقابل المال الذي استولى عليه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن ما قام به رئيس الطاعن في العمل- بعد اكتشاف العجز وإقرار الطاعن بمسئوليته عنه ومحاولته إخفاءه - من وعد له بنهو الأمر إذا ما قام بسداد مقابل المبلغ المستولى عليه - فإن هذا الوعد لم يكن منصباً على الاعتراف بارتكاب الجريمة وإنما كان لمجرد رد المبلغ والذي ليس ركناً من أركان جريمة خيانة الأمانة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة (236) من قانون العقوبات السابق رقم (14) لسنة1971 - والذي وقعت الجريمة في ظل سريان أحكامه - باستيلاء الطاعن على المال الذي أؤتمن عليه وحوله إلى منفعته الخاصة وتصرف فيه تصرفاً يخالف مقتضى الأمانة قاصداً من ذلك الحصول على هذا المال بنية تملكه، وأطرح الحكم بأسباب سائغة دفاع الطاعن من انتوائه رد المال بعد الانتفاع به ومن ثم فلا محل لما يثيره من خطأ الحكم في عدم إعمال نص المادة (148) من قانون العقوبات الجديد رقم (11) لسنة 2004 استناداً إلى القول بأنه لم يكن يقصد تملك المال ومن ثم يعد قانوناً أصلح للطاعن، وذلك مادام الحكم المطعون فيه قد أطرح ذلك الدفاع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.