26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 6 من يونيو سنة 2006
الطعن رقم 30 لسنة 2006 تمييز أحوال شخصية
اختصاص " الاختصاص النوعى ". أحوال شخصية "حضانة"
إنشاء دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها المقصود منه . تيسير العمل القضائى بين دوائر المحكمة مما يدخل فى التنظيم الداخلى لها. أثر ذلك.
أحكام الحضانة مقررة لمصلحة الصغير وهى للنساء إلى سن معينة . تحديدها ليس محل اتفاق المذاهب الفقهية .
________________________
إن إنشاء دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها إنما يقصد منه تيسير العمل القضائي بين دوائر المحكمة وهو ما يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لها مما لا مجال معه لإحالة الدعوى إلى غير الدائرة المنظورة أمامها، ولما كانت أحكام الحضانة مقرره لمصلحة الصغير لذلك جعلت للنساء إلى سن معينه، لم يكن تحديدها محل اتفاق في المذاهب الفقهية، فالراجح عند الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغ الذكر سبع سنوات والأنثى تسعاً، وعند الشافعية والحنبلية ببلوغه سبع سنين، وقال المالكية: يبقى الذكر في حضانة أمه إلى البلوغ والأنثى إلى دخول الزوج بها، وفي الفقه الجعفري، تنتهي حضانة النساء للذكر بعد سنتين والأنثى بعد سبع، وقيل إلى سبع في الذكر والأنثى كما في اللمعة الدمشقية، وجاء في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، وخبر أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها، فكتب: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2695/2004 أحوال شخصية بطلب الحكم بالتفريق بينها وبين الطاعن وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة العدة ومتعة الطلاق ومؤخر صداقها البالغ قدره خمسون ألف ريال وإسناد حضانة الأولاد إليها وأن يؤدي لهم نفقة شهرية قدرها ثلاثة آلاف ريال مع السكن أو دفع بدل أجرته. وذلك على سند من قولها إنها كانت زوجة للطاعن بموجب العقد الشرعي ودخل بها وأنجبت أولادها منه، إلا أنه كان يضربها ويسئ عشرتها مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة لمثلها. أحالت المحكمة الطاعن والمطعون ضدها إلى مركز الاستشارات العائلية ثم حكمت بتاريخ 29/3/2005 بالتفريق للضرر وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مؤخر صداقها والنفقات التي قدرتها مع إسناد الحضانة إليها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 78/2005 وبتاريخ 5/1/2006 م حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي في موضوع الدعوى والدائرة الجعفرية هي المختصة بالفصل فيها وكافة مسائل الأحوال الشخصية لأتباع المذهب الجعفري الذي قصر حق الأم في حضانة الذكر إلى أن يكمل حولين من عمره والأنثى حتى تكمل سبع سنين وهو ما تجاوز الصغار بلوغه ومن ثم يحق له ضمهم إليه، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجعل الحضانة إلى المطعون ضدها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إنشاء دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها إنما يقصد منه تيسير العمل القضائي بين دوائر المحكمة وهو ما يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لها مما لا مجال معه لإحالة الدعوى إلى غير الدائرة المنظورة أمامها، ولما كانت أحكام الحضانة مقرره لمصلحة الصغير لذلك جعلت للنساء إلى سن معينه، لم يكن تحديدها محل اتفاق في المذاهب الفقهية، فالراجح عند الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغ الذكر سبع سنوات والأنثى تسعاً، وعند الشافعية والحنبلية ببلوغه سبع سنين، وقال المالكية: يبقى الذكر في حضانة أمه إلى البلوغ والأنثى إلى دخول الزوج بها، وفي الفقه الجعفري، تنتهي حضانة النساء للذكر بعد سنتين والأنثى بعد سبع، وقيل إلى سبع في الذكر والأنثى كما في اللمعة الدمشقية، وجاء في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، وخبر أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها، فكتب: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة. ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على الراجح في فقه الشريعة قاصداً مصلحة المحضونين فيما أخذ به مهتدياً بما صح لدى الأئمة، وهو استخلاص سائغ من الحكم وكاف لحمل قضائه موافق لصحيح الشرع والقانون ومن ثم يصبح النعي عليه بهذا السبب غير قائم على أساس.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.