30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 6 من يونيو سنة 2006
الطعن رقم 13 لسنة 2006 تمييز أحوال شخصية
(1) إثبات . قواعد الإثبات . نظام عام . تمييز" أسباب الطعن . السبب الجديد "
قواعد الإثبات ليست من النظام العام سواء تعلقت بطرقه أو تحمل عبئه. جواز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمنا . عدم جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز .
(2)أحوال شخصية" نفقة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير النفقة أو زيادتها أو إنقاصها "
تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بها. حد ذلك .
__________________________
1- قواعد الإثبات ليست من النظام العام سواء كانت متعلقة بطرقه أو تحمل عبئه فيجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمناً ولا يجوز لهم التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
2- أن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2119/2004 أحوال شخصية كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 86700 ريال وذلك على سند من أنه أقرض الطاعنة مبلغ 42200 ريال، كما أنها - وهي زوجته - استأدت أثناء مرضه باقي المبلغ المطالب به ممن يداينهم به، كما أقامت الطاعنة دعوى فرعية تطلب إلزام المطعون ضده بزيادة النفقة، حكمت المحكمة بتاريخ 9/5/2005 برفض الدعوى الأصلية، وألزمت المطعون ضده بدفع مبلغ ثمانمائة ريال للطاعنة زيادة في النفقة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 127/2005 م وبتاريخ 5/12/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 86700 ريال وبرفض زيادة النفقة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها بأداء المبلغ المحكوم به على قالة أنه في جزء منه - وهو الذي يتجاوز مقداره حـد الإثبات بالبينة قرض تلتزم بأدائه له، وألزمها - خلافاً للأصل المقرر قانوناً - أن تثبت أن العقد ليس قرضاً من غير أن يلتفت إلى المانع الأدبي الذي يحول دون حصولها على دليل كتابي يبرئ ذمتها قبل زوجها ملتفتاً عما تمسكت به من أنها تسلمت كامل المبلغ المطالب به حال قيام الزوجية وبموافقة المطعون ضده، وأنفقته على بيته وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام سواء كانت متعلقة بطرقه أو تحمل عبئه فيجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمناً ولا يجوز لهم التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم يسبق أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة، أو بأن ثمة مانع أدبي حال بينها وبين الحصول على ما يفيد إبراء ذمتها من أي حقوق لزوجها عليها قبل طلاقها منه وكان قضاء الحكم المطعون فيه بأن المبلغ الذي أقرت الطاعنة بتسلمه من المطعون ضده هو في حقيقته قرض منه لها مستدلاً على ذلك بأنها - إبان زواجه منها - ما كانت في حاجة له للإنفاق منه على شؤون بيتها بعد أن سهل لها سبل الحصول على ما يلزمها للنفقة كاملاً وكانت هذه الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه تبرر قانوناً التكييف الذي اسبغه على العلاقة المتنازع عليها ولإثبات انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به عليها لصالح المطعون ضده، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يصبح غير قائم على أساس.وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى برفض طلب زيادة نفقة أولاد المطعون ضده منها حال أنه ميسور الحال وقد تحسنت حالته المادية منذ فرض النفقة السابقة قبل أكثر من عام مع زيادة احتياجات الصغار وكبر سنهم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض زيادة نفقة الصغار على سند من أن حال المطعون ضده المادي لم يتغير وأن ما سبق القضاء به لهم كافٍ لسد حاجتهم وكان هذا الاستخلاص سائغاً لحمل قضائه مستنداً لأصله في الأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير قائم على أساس.لذلكرفضت المحكمة الطعن.