23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 331 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 331 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
331
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
03/03/2014
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) هتك عرض.جريمة "أركانها".إثبات "بوجه عام".تمييز "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
الرضا في جريمة هتك العرض. مسألة موضوعية . تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع.ليس لمحكمة التمييز حق مراجعتها في ذلك . حد ذلك ؟
مثال .
(
2
) محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" "سلطتها فـي سماع أقوال الشهود".إثبات "بوجه عام".دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تقدير المحكمة دليل الإدانة .يقيني . تقديره بمعرفة سلطات التحقيق والأجهزة المعاونة.احتمالي .
تيقن المحكمة من سلامة الدليل المستمد من محتوي القرص المدمج واطمئنانها لأقوال الطاعنة بتسليمه إلى إدارة البحث الجنائي.التفات المحكمة عن طلب سماع أقوال مدير ادارة البحث الجنائي في مشروعية ذلك الدليل وكيفية تحصله عليه . لا يعيبه .
(
3
) إثبات "خبرة".هتك عرض.محكمة الموضوع "سلطتها فـي طلب ندب خبير". تمييز "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير في الدعوى. غير لازم. مادامت الوقائع قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج .
طلب المتهمة عرضها على طبيب مختص لبيان مدى استجابتها لممارسة الجنس وقت حدوث الواقعة . غير مجد في جريمة هتك العرض . التفات المحكمة عنه . لا يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت مسألة رضاء الطاعنتين أو عدم رضائهما في جريمة هتك العرض- التي دينا بها - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة التمييز حق مراجعتها في ذلك طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وإذ كان ذلك وكان إثبات الحكم الطعين أخذاً بما استبان للمحكمة من مشاهدة محتوى القرص المدمج أن الطاعنتين كانتا في حالة طبيعية وقت اقتراف أفعال هتك العرض التي أتاها المحكوم عليه معهما ولم تبديا أيه مقاومة أو استنكار عليها على النحو الذي يقوم بـه الرضاء الصحيح بالجريمة فإن هذا الذي أورده الحكم كاف للرد على ما أثارته الطاعنتان من انتفاء الرضاء بالجريمة ولا ينال من ذلك ادعاؤهما - بفرض صحته - بأن وكيل النيابة المحقق أثبت في محضره إثر مشاهدة محتوى القرص أن المحكوم عليه كان يحاول مواقعة الطاعنة الأولى بالقوة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى رضائهما بأفعال هتك العرض التي مارسها المحكوم عليه معهما ودللت عليه بما ينتجه ومن ثم فإن النعي على الحكم بصدد ذلك يكون غير سديد.
2- لما كان دفاع الطاعنتين وإن تمسك أمام المحكمة بدرجتيها بسؤال الرائد..... مدير إدارة البحث الجنائي لبيان مدى مشروعية الدليل المستمد من القرص المدمج وكيفية تحصله عليه – القرص - إلا أنه لما كان الأصل أن سلطات التحقيق بما فيها الأجهزة المعاونة حين تعرض لتقدير دليل الإدانة فهي تقدره من حيث احتمال الإدانة بناء عليه أما حين تعرض سلطات المحكمة لتقديره فهي تقدره من حيث اليقين بالإدانة وصولاً إلى الحكم في موضوع الدعوى وكانت المحكمة قد استبان لها من مشاهدة محتوى القرص المدمج أن تصوير أفعال هتك العرض التي ارتكبها المحكوم عليه معهما كانت بعلم منهما ودون اعتراض من جانبيهما الأمر الذي تيقنت معه المحكمة - بوصفها سلطة الحكم - من سلامة الدليل المستمد منه وإنها – المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى ما قررته الطاعنة ...... أمام المحكمة الاستئنافية - بما له أصل في الأوراق – ولا تجادل الطاعنتان بشأنه - بأنها سلمت والطاعنة ......، القرص المشار إليه إلى رجال الشرطة بإدارة البحث الجنائي وهو ما يجيب على تساؤلات الدفاع التي يصر على سماع الشاهد المذكور لاستيضاحها بما قدرت معه المحكمة عدم جدوى الاستجابة لطلب سؤاله - وتقره عليها هذه المحكمة - محكمة التمييز - ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو لم يستجب لطلب سماع أقواله في شأن مشروعية الدليل في الدعوى وكيفية تحصله عليه الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الشأن.
3- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير في الدعوى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لذلك ولا تثريب عليها إن هي ارتأت أن دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، عدم تحقيقه أو الرد عليه ومن ثم فإن تعييب الطاعنة الأولى الحكم لعدم استجابة المحكمة لطلبها العرض على طبيب مختص لبيان حالتها ومدى استجابتها لممارسة الجنس وقت حدوث الواقعة - بفرض إثارته – والذي لا جدوى من إثارته في جريمة هتك العرض التي دينت بها بعد أن أثبتها الحكم في حقها – لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ....... 2- ....... (طاعنة) 3- ....... (الطاعنة) بأنهم : المتهم الأول: هتك عرض المتهمتين الثانية والثالثة بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حال كونهما قد بلغتا السادسة عشرة من عمرهما. المتهمتان الثانية والثالثة : 1- قبلتا قيام المتهم الأول بهتك عرضهما بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حال كونهما قد بلغتا السادسة عشر من عمرهما -2- قدمتا إلى موظف عام مختص بلاغاً كتابياً ضد المجني عليه – ......- بالمواقعة والخطف خلافاً للحقيقة وطلبت عقابهم بالمادتين (190/1)،(288/2،1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع إعمال المادة (77) من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما ثلاث سنوات عن تهمة هتك العرض بالرضا وبإبعاد الأول والثانية عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. ثانياً: بمعاقبة المتهمتان بتغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف ريال عن تهمة البلاغ الكاذب. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستنئاف شكلاً. ثانياً:برفض استئناف المتهم الأول.ثالثاً:بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمتين والاكتفاء بحبسهما سنة واحدة وإيقاف تنفيذ عقوبة الإبعاد بالنسبة للمتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز(قيد بجدول محكمة التمييز برقم ..... لسنة ...) وهذه المحكمة - محكمة التمييز - قضت أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة .... شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين .... و .... شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى وذلك بالنسبة للطاعنين جميعاً. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت حضورياً في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل من المستأنفين .... و .... و ..... سنة واحدة وإيقاف عقوبة الإبعاد المقضي بها على المستأنفة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم باتاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت الأستاذة/ .... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليهما الثانية والثالثة في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية) .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما وآخر بجريمتي قيام الآخر بهتك عرضهما بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حالة كونهما قد أتما السادسة عشرة من عمرهما والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما بانعدام الرضاء بجريمة هتك العرض وهو ما يظهر جلياً من خلال مشاهدة محتوى القرص المدمج والذي استخلص منه وكيل النيابة المحقق بمحضره أن المحكوم عليه الآخر كان يحاول مواقعة الطاعنة الأولى دون رضاها هذا إلى أن الدليل المستمد منه – القرص - تم تصويره بأساليب غير مشروعة وغير معلوم مصدره وكيفية العثور عليه وعلى الرغم من ذلك فقد تجاهلت المحكمة طلب تحقيق ما أُثير في هذا الشأن بسؤال الضابط مدير إدارة البحث الجنائي كما التفت عن طلب إحالة الطاعنة الأولى إلى طبيب مختص لبيان حالتها ومدى قابليتها لممارسة الجنس وقت الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وساق على ثبوتها الدليل المستمد من القرص المدمج والذي من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك وكانت مسألة رضاء الطاعنتين أو عدم رضائهما في جريمة هتك العرض - التي دينا بها - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة التمييز حق مراجعتها في ذلك طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وإذ كان ذلك وكان إثبات الحكم الطعين أخذاً بما استبان للمحكمة من مشاهدة محتوى القرص المدمج أن الطاعنتين كانتا في حالة طبيعية وقت اقتراف أفعال هتك العرض التي أتاها المحكوم عليه معهما ولم تبديا أيه مقاومة أو استنكار عليها على النحو الذي يقوم بـه الرضاء الصحيح بالجريمة فإن هذا الذي أورده الحكم كاف للرد على ما أثارته الطاعنتان من انتفاء الرضاء بالجريمة ولا ينال من ذلك ادعاؤهما - بفرض صحته - بأن وكيل النيابة المحقق أثبت في محضره إثر مشاهدة محتوى القرص أن المحكوم عليه كان يحاول مواقعة الطاعنة الأولى بالقوة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى رضائهما بأفعال هتك العرض التي مارسها المحكوم عليه معهما ودللت عليه بما ينتجه ومن ثم فإن النعي على الحكم بصدد ذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنتين وإن تمسك أمام المحكمة بدرجتيها بسؤال الرائد ...... مدير ادارة البحث الجنائي لبيان مدى مشروعية الدليل المستمد من القرص المدمج وكيفية تحصله عليه – القرص - إلا أنه لما كان الأصل أن سلطات التحقيق بما فيها الأجهزة المعاونة حين تعرض لتقدير دليل الإدانة فهي تقدره من حيث احتمال الإدانة بناء عليه أما حين تعرض سلطات المحكمة لتقديره فهي تقدره من حيث اليقين بالإدانة وصولاً إلى الحكم في موضوع الدعوى وكانت المحكمة قد استبان لها من مشاهدة محتوى القرص المدمج أن تصوير أفعال هتك العرض التي ارتكبها المحكوم عليه معهما كانت بعلم منهما ودون اعتراض من جانبيهما الأمر الذي تيقنت معه المحكمة - بوصفها سلطة الحكم - من سلامة الدليل المستمد منه وإنها – المحكمة - في حدود سلطتها التقديريـة قد اطمأنت إلى ما قررته الطاعنة ..... أمـام المحكمـة الاستئنافية - بما له أصل في الأوراق – ولا تجادل الطاعنتان بشأنه - بأنها سلمت والطاعنة ..... ، القرص المشار إليه إلى رجال الشرطة بإدارة البحث الجنائي وهو ما يجيب على تساؤلات الدفاع التي يصر على سماع الشاهد المذكور لاستيضاحها بما قدرت معه المحكمة عدم جدوى الاستجابة لطلب سؤاله - وتقره عليها هذه المحكمة - محكمة التمييز - ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو لم يستجب لطلب سماع أقواله في شأن مشروعية الدليل في الدعوى وكيفية تحصله عليه الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير في الدعوى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لذلك ولا تثريب عليها إن هي ارتأت أن دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، عدم تحقيقه أو الرد عليه ومن ثم فإن تعييب الطاعنة الأولى الحكم لعدم استجابة المحكمة لطلبها العرض على طبيب مختص لبيان حالتها ومدى استجابتها لممارسة الجنس وقت حدوث الواقعة - بفرض إثارته – والذي لا جدوى من إثارته في جريمة هتك العرض التي دينت بها بعد أن أثبتها الحكم في حقها – لا يكون له محل ويضحي الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google