30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 333 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 333 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
333
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
03/03/2014
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
وكالة.جريمة "أركانها".خيانة أمانة.قانون "تفسيره".حكم "تسبيبه.تسبيب معيب".تمييز "حالات الطعن.الخطأ فى تطبيق القانون".
الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل . ماهيتها ؟ المواد 722، 723 ، 724 مدني.
استيلاء الوكيل على المال المؤتمن عليه لحساب موكله . يتحقق به جريمة خيانة الأمانة .
تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضراراً بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله أو تجاوزه نطاق الوكالة. لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة .
إدانة الطاعن لمجرد تجاوزه حدود وكالته رغم عدم تسلمه أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها. انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد. إدانته للطاعن بتلك الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تمييز الحكم والقضاء ببراءته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه بموجب عقد اتفاق بين الطاعن والمجني عليه أن يقوم المجني عليه بإيداع مبلغ مائة ألف ريال في حسابه الخاص ويقوم الطاعن بالمتاجرة بهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على أن يتحمل الأخير أي خسارة لرأس المال نظير عمولة 25% من صافي الربح غير أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة والاتفاق وتعامل مع أسهم المجني عليه ونجله وحقق خسارة قدرها 85% من أصل رأس المال . لما كان ذلك، وكانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 722 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 723 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 724 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده، والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه أو لكي يسلمها للموكل فيما بعد ويعني ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولو يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه القانون أو لم يقدم الحساب إلى موكله أو جاوز نطاق وكالته .لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقد الوكالة الذي أبرمه مع المدعي بالحق المدني ثم عبث بملكيتها ، وان ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته ، مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحق المدني علاقة مدنية بحتة ، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه وتأييد حكم أول درجة الصادر ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ المالية والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الأمانة إضراراً به على النحو المبينة بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة(362) من قانون العقوبات وادعى المجني عليه قبل المتهم بأداء مبلغ مليون ريال تعويضاً.ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم . استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال والإبعاد عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً قدره ثلاثين ألف ريال.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لكون العلاقة بينه والمجني عليه مدنية بعيدة عن دائرة التجريم والعقاب مما يعيبه الحكم ويستوجب تمييزه .
وحيث إن النيابة قدمت الطاعن بتهمة تبديد مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه ومسلمة إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 362 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية، استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني وقضت محكمة ثاني درجة بإجماع الآراء بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال والإبعاد من البلاد وألزمته أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثين ألف ريال تعويضاً. لما كان ذلك، والحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه بموجب عقد اتفاق بين الطاعن والمجني عليه أن يقوم المجني عليه بإيداع مبلغ مائة ألف ريال في حسابه الخاص ويقوم الطاعن بالمتاجرة بهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على أن يتحمل الأخير أي خسارة لرأس المال نظير عمولة 25% من صافي الربح غير أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة والاتفاق وتعامل مع أسهم المجني عليه ونجله وحقق خسارة قدرها 85% من أصل رأس المال . لما كان ذلك، وكانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 722 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 723 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 724 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده، والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه أو لكي يسلمها للموكل فيما بعد ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولو يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه القانون أو لم يقدم الحساب إلى موكله أو جاوز نطاق وكالته .لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقد الوكالة الذي أبرمه مع المدعي بالحق المدني ثم عبث بملكيتها ، وان ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته ، مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحق المدني علاقة مدنية بحتة ، فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه وتأييد حكم أول درجة الصادر ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
**
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google