20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
جلسة 16 من مايو سنة 2006
الطعن رقم 7 لسنة 2006 تمييز مدني
(1-2-3) وكالة" الوكالة المستترة" " الوكالة بالتسخير" .صورية. إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة". استئناف" ما لا يعد طلبا جديدا ". محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير قيام الوكالة "
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره .
الوكالة المستترة . أثرها : اعتبار الصفقة بين الموكل والوكيل لمصلحة الموكل ولحسابه دون الوكيل .
الوكالة بالتسخير تطبيق لقواعد الصورية . بقاء العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر محكومة بالعقد الحقيقى . عبء إثبات وجودها على من يدعى قيامها طبقا للقواعد العامة .
الأصل عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها . الاستثناء تنازل حامل الورقة صراحة أو ضمنا عن التمسك بهذه الوسيلة للإثبات . أثر ذلك ؟
الدفع بصورية العقد أمام محكمة الاستئناف وسيلة دفاع وليس طلبا جديدا. جواز التمسك به أمامها ولو لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم أمام محكمة أول درجة .
ثبوت قيام الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع . تقديره موضوعى . مادام سائغا
(4) دعوى" إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير طلب إعادة الدعوى للمرافعة "
إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع . حقها فى الالتفات عن هذا الطلب متى تمت المرافعة فى الدعوى وتقرر حجزها للحكم .
(5) بيع" عقد البيع: تكييفه ". وكالة" الوكالة المستترة". تسجيل.ملكية
تكييف عقد البيع أنه تعاقد بطريق التسخير . اعتباره عقدا جديا. أثر ذلك: انصراف العقد إلى الأصيل دون الوكيل المستتر وصحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لإمكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالى إلى الموكل . كفاية ذلك لاعتبار الأصيل هو المالك فى علاقته بالموكل دون إجراء آخر .
1-إن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وُكّل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، وهذا يقتضي أن تعتبر الصفقة بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسـابه فيكسـب كل ما ينشـأ عن التعاقد من حقوق، ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً، ولا يكون له أن يتحّيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه، والوكالة بطريق التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فتبقى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما وبالتالي فعلى من يدعي قيامها أن يثبت وجودها طبقاً للقواعد العامة في الإثبات والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا أن يتنازل حامل الورقة صراحة أو ضمناً عن التمسك بهذه الوسيلة للإثبات، فإن هو فعل سقط حقه في التمسك بالدفع به أمام محكمة التمييز.
2-تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بالدفع بصورية العقد يوجب عليها أن تتناوله دون أن يعد ذلك طلباً جديداً أمامها وإنما هو وسيلة دفاع يجوز التمسك به لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم أمام محكمة أول درجة.
3-ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
4-إعادة الدعوى للمرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا عليها - بعد أن تمت المرافعة في الدعوى وتقرر حجزها للحكم - إن هي التفتت عما يقدم إليها من طلب إعادتها للمرافعة.
5-تكييف عقد البيع على أنه تعاقد بطريق التسخير على نصف المبيع مشاعاً فيه كله - فإنه يكون عقداً جدياً وينبني على ذلك أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن هذه المساحة من عقد البيع بل ينصرف العقد في خصوصه إلى الأصيل ويستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لإمكان نقل الملكية من البائع إلى المسخَّر وبالتالي إلى الموكِّل، وفي ذلك ما يكفي لاعتبار الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء، إذ لا يحتاج لكي يحتج على وكيله المسخَّر بملكية ما اشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1261/2000 مدني كلي ضد الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 10/1/1998 وإصدار سند ملكية على المشاع فيما بينهما بحق النصف لكل منهما وإلزام الأخير بما يخصه فيما تبقى من أقساط مستحقة لصالح مصرف .....، وقال بيانا لذلك أنه اتفق مع الطاعن على شراء العقار المسجل برقم ..... من مصرف ..... مناصفة بينهما على أن يتم تسجيل المبيع باسم الطاعن، وإذ تم الشراء بالعقد المؤرخ 24/3/1997 فقد بادر إلى سداد مبلغ خمسمئة ألف ريال إلى البائع كمقدم للثمن الذي اتفق على الوفاء بباقيه مقسطاً على ثمانية وأربعين قسطاً مقدار كل منها 72877 ريالاً، وقد تحرر بينه وبين الطاعن عقد مؤرخ 10/1/1998 أثبت فيه الأخير تنازله عن نصف العقار المبيع إليه وحقه منفرداً في تسجيل هذه المساحة، ولما تقاعس الطاعن عن سداد باقي الأقساط المستحقة عليه للبنك البائع عرض عليه أن يتسلم حصته في العقار فالتفت عنه مما حدا به إلى إقامة الدعوى.قدم الطاعن طلبا عارضا بالحكم له بفسخ العقد المؤرخ 10/1/1998 وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مليون ريال على سند من أن الأخير لم يوف نصيبه في ثمن ما آل إليه بموجب العقد المذكور مما ألحق به ضرراً يستحق التعويض عنه. ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت في الدعوى بإلزام الطاعن بأن يرد مبلغ 924832.5 ريال للمطعون ضده وبفسخ عقد التنازل المؤرخ 10/1/1998. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 112/2004 كما استأنفه الطاعن برقم 120 سنة 2004، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بتاريخ 27/11/2004 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 10/1/1998 وبإلزام الطاعن بتسجيل نصف عقار النزاع للمطعون ضده، وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على خمسة عشر سبباً ينعى الطاعن بالخامس والسادس والسابع والثالث عشر والرابع عشر منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بصورية عقد شرائه لعقار النزاع من بنك ..... المؤرخ 24/3/1997 استجابة لدفٍع تقاعس المطعون ضده عن إبدائه حتى نظر الاستئناف، وانتهى إلى أن المتخاصمين معاً وليس الطاعن وحده هما مشتريا العقار المذكور، واستدل على ذلك بتقرير خبير شابه القصور، وصوراً ضوئية لمستندات جحدها متخذاً من المعاصرة الزمنية لواقعتي بيع العقار للبنك وشرائه منه قرينة على قضائه، حال أنه لم يكن ممثلاً لأحد في هذا التعاقد الذي ما كان للحكم أن يثبت خلافه بغير الكتابة، وإذ حالت المحكمة بينه وبين الرد على ما قدمه المطعون ضده من مستندات بعدم الاستجابة إلى طلبه إعادة الدعوى للمرافعة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وُكّل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، وهذا يقتضي أن تعتبر الصفقة بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسـابه فيكسـب كل ما ينشـأ عن التعاقد من حقوق، ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً، ولا يكون له أن يتحّيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه، والوكالة بطريق التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فتبقى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما وبالتالي فعلى من يدعي قيامها أن يثبت وجودها طبقاً للقواعد العامة في الإثبات والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا أن يتنازل حامل الورقة صراحة أو ضمناً عن التمسك بهذه الوسيلة للإثبات، فإن هو فعل سقط حقه في التمسك بالدفع به أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بشرائه لنصف عقار النزاع مشاعاً مع الطاعن مستعيراً اسم الأخير وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية فلم يدفع الطاعن بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة، وكان تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بالدفع بصورية العقد يوجب عليها أن تتناوله دون أن يعد ذلك طلباً جديداً أمامها وإنما هو وسيلة دفاع يجوز التمسك به لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم أمام محكمة أول درجة، وكان ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعن اشترى عقار النزاع من بنك ..... بموجب عقد مؤرخ 24/3/1997 عن نفسه بحق النصف وبصفته وكيلاً مسخراً لحساب المطعون ضده بحق النصف مشاعاً في كامل العقار المذكور، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه صحيحاً ويقوم على سنده من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ودون أن ينال من ذلك ما رمى به الطاعن تقرير الخبير من قصور لم ينبئ فيه عن موطنه منه ولا أثره في الحكم، ولا ما نسبه إلى الحكم من استناده على صور ضوئية لمستندات جحدها طالما أنه لم يتمسك بذلك في دفاعه أمام محكمة الموضوع قبل حجز الدعوى للحكم دون التصريح لأي من خصومها بتقديم مذكرات فيها إذ يعد ذلك دفاعاً مستنداً إلى واقع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم وكـان الثـابت بمحضـر جلسـة 9/10/2005 المحددة لنظر الاستئناف أن وكيل الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ولم يطلب التأجيل للإطلاع على المستندات التي قدمها خصمه فحجزت المحكمة الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات وكانت إعادة الدعوى للمرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا عليها - بعد أن تمت المرافعة في الدعوى وتقرر حجزها للحكم - إن هي التفتت عما يقدم إليها من طلب إعادتها للمرافعة ومن ثم فإن النعي برمته يضحى غير قائم على أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي للمطعون ضده بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/1/1998 ورفض دعواه بفسخ العقد المذكور والتعويض عن إخلال خصيمه بالتزامه بالوفاء بكامل ثمن العقار في المواعيد المتفق عليها معتداً بإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة بشيك مسحوب لصالحه غير مجزئ لما بقى له في ذمته قولاً منه بقانونية الوفاء باعتبار ما كان متبقياً قليل الأهمية بالنسبة لكامل الثمن الذي أوفى به المطعون ضده من ماله وما تم تحويله من شركات يساهم فيها دون الاعتداد بسداد الطاعن لما بقي من الثمن سابقاً على الأجل المضروب له إلا باعتباره فضولياً، حال أنه ملزم قانوناً به، خاصة وأن ما بقي في ذمه المطعون ضده ليس بالقليل ولا يوفيه سداد إحدى الشركات له وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى تكييف عقد البيع على أنه تعاقد بطريق التسخير على نصف المبيع مشاعاً فيه كله - فإنه يكون عقداً جدياً وينبني على ذلك أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن هذه المساحة من عقد البيع بل ينصرف العقد في خصوصه إلى الأصيل ويستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لإمكان نقل الملكية من البائع إلى المسخَّر وبالتالي إلى الموكِّل، وفي ذلك ما يكفي لاعتبار الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء، إذ لا يحتاج لكي يحتج على وكيله المسخَّر بملكية ما اشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية، وكان هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه ينطبق على واقعة الدعوى، إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيل المبيع الصادر للوكيل المعير اسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائـع، وهي وإن انتقلت إلى الوكيل في الظاهر إلا أن انتقالها في الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد الجديد ومناقشة الحكم لما تم بشأنه من اتفاق وما تناوله من التزامات لكل من طرفيه قبل الآخر يعد نافلة لا أثر لها على ما انتهى إليه صحيحاً من اعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده في شرائه لنصف عقار النزاع مشاعاً في كامل العقار المذكور ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الخصوص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج وبالتالي غير مقبول.وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة