08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 290 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 290 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
290
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
23/12/2014
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أسامة محمد البحيري - أحمد جلال عبد العظيم - شريف فؤاد العشري -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
حكم "حجيته : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحـده. شمولهـا ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها. م 319 إجراءات جنائية ، 301 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بالتعويض لثبوت الخطأ قبله مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءته . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية ، وهذه الحجيــــــة لا تقتصـــــر على نفي الخطأ أو ثبوته وإنما تشتمل على مقتضى المادتين(319) من قانون الإجراءات الجنائية و(301) من قانون المرافعات ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم ..... لسنة 2013 بتاريخ 26/11/2013 أنه قضى ببراءة الطاعن مما نسب إليه من خطأ بقيامه بتغيير اتجاه السيارة قيادته نحو اليمين دون أن يضع في اعتباره باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم، وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لثبوت الخطأ قبل الطاعن وأهدر بذلك حجية الحكم الجنائي فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2012 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته في حادث سيارة كان يقودها ومؤمن عليها من مخاطرها لديها حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 2013، وبتاريخ 16/6/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض دعواه لثبوت الخطأ في جانبه مهدرا بذلك حجية الحكم الجنائي في الجنحة رقم .... لسنة 2013 مستأنف الذي قضى ببراءته مما أسند إليه من خطأ أدى لوقوع الحادث بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية، وهذه الحجية لا تقتصر على نفي الخطأ أو ثبوته وإنما تشتمل على مقتضى المادتين(319) من قانون الإجراءات الجنائية و(301) من قانون المرافعات ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم ..... لسنة 2013 بتاريخ 26/11/2013 أنه قضى ببراءة الطاعن مما نسب إليه من خطأ بقيامه بتغيير اتجاه السيارة قيادته نحو اليمين دون أن يضع في اعتباره باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم، وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لثبوت الخطأ قبل الطاعن وأهدر بذلك حجية الحكم الجنائي فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــأ،هاأمأمأم
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google