22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 551 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 551 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
551
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
19/10/2015
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
تهريب جمركي . جلب . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة"توقيعها" "العقوبة الأصلية" "العقوبة التكميلية" "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "جب العقـوبة". غرامـة . محكمة التمييز "سلطتها فـي تصحيح الحكم". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نيابة عامة . تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي تطبيق القانون" .
التهريب الجمركي. نوعان . أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها . والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها . أساس ذلك ؟
المواد المخدرة . من البضائع التي وضع الشارع قيداً على استيرادها وإدخالها البلاد . اعتبارها من البضائع الممنوعة . إدخالها للبلاد . تهريباً من النوع الثاني. أساس ذلك ؟
القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً . لازمه . القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة المتهم من جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟
عقوبة جريمة استيراد وحيازة مواد مخدرة . أشد من العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي وتجبها. توقيع الحكم عقوبة الجريمة الأولى وعدم طعن المحكوم عليه على هذا القضاء وإلغاء محكمة التمييز الحكم ببراءة المتهم من جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية. أثره : تصحيح محكمة التمييز للحكم المطعون فيه والقضاء بالعقوبة التكميلية بتوقيع الغرامة المقررة عن جريمة التهريب الجمركي . أساس وعلة ذلك ؟
_______________
لما كانت المادة (139) من قانون الجمارك رقم(40) لسنة 2002 إذ نصت على أنه" التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ونصت المادة(140) من ذات القانون على أنه "يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :-.... 12 – نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية". فقد دلت بذلك على أن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة إذ نصت على أنها "البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر". وكانت المواد المخدرة من البضائع التي وضع الشارع قيداً على استيرادها وإدخالها البلاد بالقانون رقم (9) لسنه 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد تهريباً من النوع الثاني وفقاً للمادة (139) من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لازمه القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التهريب من أداء الرسوم الجمركية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة استيراد وحيازة مادة الحشيش المخدرة والمادة ذات التأثير النفسي" ترامادول" بقصد الاتجار باعتباره الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة( 85) من قانون العقوبات- ولم يطعن المحكوم عليه على هذا الحكم حسبما جاء بمذكرة القلم الجنائي المؤرخة في .... ومن ثم فهي تجب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي باعتبار أنها ترتبط بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولما كانت المادة(86) من قانون العقوبات قد نصت على أنه " لا يخل الحكم بالعقوبة الأشد المقررة للجريمتين المرتبطتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة للجريمة الأخرى ". وكان مفاد المادتين (22، 136) من قانون الجمارك سالف الذكر والمواد ( 26، 28، 31 /6 ) من لائحته التنفيذية أنها أوجبت عقوبة تكميلية عن جريمة التهريب الجمركي وهي الغرامة التي لا يقل مقدارها عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتغريم المطعون ضده خمسمائة ريال وهي الحد الأدنى للعقوبة التكميلية عن جريمة التهريب الجمركي .
________________
الوقـــائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : -1- استورد وحاز وأحرز مادة مخدرة ( حشيش) بقصدي الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق-2- استورد وحاز وأحرز مادة ذات تأثير نفسي( ترامادول) بقصدي الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3- تهرب من أداء الرسوم الجمركية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد (1)،(2/1)،(10/1)،(35/1–أ)، (37/1)، (44/1)، (49/3،2) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمواد (1)،(2)،( (15/3،1) من القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تدول المواد ذات التأثير النفسي والبند رقم (9) من الجدول الثاني المضاف بقرار وزير الصحة رقم (12) لسنة 1999 والمواد(139)،(140)، (142) ،(147) من القانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن الجمارك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77) من قانون العقوبات بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف ريال ومصادرة المخدر المضبوط وتغريمه خمسمائة ريال كغرامة جمركية وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. استأنف. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس عن التهمتين الأولى والثانية إلى ثلاث سنوات وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن تهمة التهرب من الجمارك والقضاء مجدداً ببراءته وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهريب الجمركي رغم توافر أركانها وثبوتها في حقه بمحاولته إدخال بضائع ممنوعة إلى الدولة مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة (139) من قانون الجمارك رقم(40) لسنة 2002 إذ نصت على أنه" التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ونصت المادة(140) من ذات القانون على أنه "يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :-.... 12 – نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية". فقد دلت بذلك على أن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة إذ نصت على أنها " البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر". وكانت المواد المخدرة من البضائع التي وضع الشارع قيداً على استيرادها وإدخالها البلاد بالقانون رقم (9) لسنه 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد تهريباً من النوع الثاني وفقاً للمادة (139) من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لازمه القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التهريب من أداء الرسوم الجمركية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة استيراد وحيازة مادة الحشيش المخدرة والمادة ذات التأثير النفسي"ترامادول" بقصد الاتجار باعتباره الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة( 85) من قانون العقوبات- ولم يطعن المحكوم عليه على هذا الحكم حسبما جاء بمذكرة القلم الجنائي المؤرخة في .... ومن ثم فهي تجب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي باعتبار أنها ترتبط بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولما كانت المادة(86) من قانون العقوبات قد نصت على أنه "لا يخل الحكم بالعقوبة الأشد المقررة للجريمتين المرتبطتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة للجريمة الأخرى ". وكان مفاد المادتين (136،22) من قانون الجمارك سالف الذكر والمواد ( 26 ، 28، 31 /6 ) من لائحته التنفيذية أنها أوجبت عقوبة تكميلية عن جريمة التهريب الجمركي وهي الغرامة التي لا يقل مقدارها عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتغريم المطعون ضده خمسمائة ريال وهي الحد الأدنى للعقوبة التكميلية عن جريمة التهريب الجمركي .
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google