22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 368 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 368 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
368
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
24/02/2015
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد - شريف فؤاد العشري -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
تسجيل " التسجيل العقاري : أثر عدم التسجيل " . لجان إدارية " لجنة التسجيل العقاري ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب " .
العقارات غير المسجلة. وجوب تسجيلها خلال المدة المحددة في القانونين 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة. نقل ملكية العقار المسجل بسجلات أملاك الدولة الخاصة . شرطه . التقدم للجنة التسجيل العقاري بعذر مقبول لعدم التسجيل في الميعاد وثبوت حيازة العقار قبل العمل بق 14 لسنة 1964 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار رفض لجنة التسجيل لطلب المطعون ضده لعدم تحقق الحيازة المكسبة بمثابة قبول ضمني لتقديم الطلب بعد الميعاد يحول دون بحث المحكمة لمبررات العذر عن التأخير . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوجب الشارع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – على أصحاب العقارات غير المسجلة المبادرة إلى تسجيلها خلال أجل حدده بالقانونين رقمي (14) لسنة 1964 بشأن نظام التسجيل العقاري و (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وإلا اعتبرت مملوكة للدولة ملكية خاصة وتسجل في سجلات أملاكها وذلك متى استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه ولا يكتسب تسجيلها نفاذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 القوة المطلقة بل جاز لأصحاب هذه العقارات الاعتراض على هذا التسجيل ونقل الملكية إليهم إذا أثبتوا أمام لجنة تسجيل العقارات حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها في الميعاد، ومؤدى ذلك أن نقل ملكية العقار المسجل بسجلات أملاك الدولة الخاصة إلى مدعي الحق عليه يستلزم تحقق شرطين أولهما أن يتقدم بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري يبرر عدم تقديمه طلب التسجيل في الميعاد وثانيهما أن يثبت لدى اللجنة حيازته للعقار باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك من قبل العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات قراري لجنة التسجيل العقاري وحكم أول درجة أنهما قد استندا في رفضهما لطلبي تسجيل أرض النزاع باسم المطعون ضده إلى عدم إبداء الأخير عذراً مبرراً يجيز له تقديم طلبيه بعد الميعاد القانوني المقرر لذلك فضلاً عن عدم وجود مظاهر حيازة له على أرض الـنزاع، وإذا اعـتبر الحكم المطعون فيه أن رفض كل من لجنة التسجيل العقاري ومحكمة أول درجة لطلبي المطعون ضده استناداً إلى عدم تحقق الحيازة المكسبة للملكية في حقه فصلاً في موضوعهما مما يعد قبولاً ضمنياً لتقديم الطلبين بعد الميعاد يحول دون المحكمة وبحث مدى توافر العذر المبرر لهذا التأخير رغم وجوب ذلك فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2013 مدني كلي على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإثبات ملكيته لأرض النزاع المبينة بالصحيفة وتسجيلها باسمه، وقال بياناً لذلك إنه يضع يده على قطعتي أرض كائنتين بالوكرة والوكير لمدة تجاوزت الثمانين عاماً وقد تقدم عام 2001 إلى لجنة التسجيل العقاري والتوثيق بطلبين لتسجيلهما إلا أن اللجنة أصدرت قراريها رقمي ...... و ...... لسنة 2012 برفضهما فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ........ لسنة 2013 وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 25/11/2014 بإلغاء الحكم المستأنف و قراري لجنة التسجيـــــل العقاري و بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع وتسجيلها باسمه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ اعتبر رفض لجنة التسجيل العقاري ومن بعدها حكم أول درجة لطلبي تسجيل أرض النزاع باسم المطعون ضده استناداً إلى عدم ثبوت ملكيته لها فصلاً في موضوعهما مما يعد قبولاً ضمنياً لتقديم الطلبين بعد الميعاد المقرر قانوناً يحول دون المحكمة والتطرق إلى بحث مدى توافر العذر المبرر لذلك حال أن رفض الطلبين استند أيضاً إلى عدم إبداء المطعون ضده عذراً يجيز له هذا التأخير وهو ما كان يوجب عليها أن تعرض له وتدلي برأي فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أوجب على أصحاب العقارات غير المسجلة المبادرة إلى تسجيلها خلال أجل حدده بالقانونين رقمي (14) لسنة 1964 بشأن نظام التسجيل العقاري و (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وإلا اعتبرت مملوكة للدولة ملكية خاصة وتسجل في سجلات أملاكها وذلك متى استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه ولا يكتسب تسجيلها نفاذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 القوة المطلقة بل جاز لأصحاب هذه العقارات الاعتراض على هذا التسجيل ونقل الملكية إليهم إذا أثبتوا أمام لجنة تسجيل العقارات حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها في الميعاد، ومؤدى ذلك أن نقل ملكية العقار المسجل بسجلات أملاك الدولة الخاصة إلى مدعي الحق عليه يستلزم تحقق شرطين أولهما أن يتقدم بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري يبرر عدم تقديمه طلب التسجيل في الميعاد وثانيهما أن يثبت لدى اللجنة حيازته للعقار باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك من قبل العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات قراري لجنة التسجيل العقاري وحكم أول درجة أنهما قد استندا في رفضهما لطلبي تسجيل أرض النزاع باسم المطعون ضده إلى عدم إبداء الأخير عذراً مبرراً يجيز له تقديم طلبيه بعد الميعاد القانوني المقرر لذلك فضلاً عن عدم وجود مظاهر حيازة له على أرض الـنزاع، وإذا اعـتبر الحكم المطعون فيه أن رفض كل من لجنة التسجيل العقاري ومحكمة أول درجة لطلبي المطعون ضده استناداً إلى عدم تحقق الحيازة المكسبة للملكية في حقه فصلاً في موضوعهما مما يعد قبولاً ضمنياً لتقديم الطلبين بعد الميعاد يحول دون المحكمة وبحث مدى توافر العذر المبرر لهذا التأخير رغم وجوب ذلك فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google