09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 22 لسنة 2006 تمييز جنائي
? حكم "بيانات حكم الإدانة" بطلانه".بطلان .تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة . وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة (238)من قانون الإجراءات الجنائية .
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن . يبطله . لا يعصمه من هذا البطلان أن يكون الحكم قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها . مادام لم يفصح عن أخذه بها .
ــــــــــــ
لما كانت المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم بالإدانة على مواد العقاب الذي أنزلت بموجبها المحكمة العقوبة، إذ أن ذلك بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.
الوقائع
اتهم الادعاء العام الطاعن بارتكابه جريمة تسبيب الأذى بالمجني عليها. وطلب معاقبته بالمواد (161)، (162)، (166)، (167) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 (الملغي). والمحكمة الجنائية الصغـرى قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال وفي حالة عدم دفعها يحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضهـا وتأييـد الحكم المعارض فيه. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً في 29/11/2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز..
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسبيب الأذى بالمجني عليها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إنه لما كانت المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم بالإدانة على مواد العقاب الذي أنزلت بموجبها المحكمة العقوبة، إذ أن ذلك بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.وحيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.