09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 169 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 169 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
169
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
17/06/2015
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
–
4
) محكمة الموضوع "سلطتها فـي التحقق من حصول الإعلان بصحيفة الدعوى : سلطتها فـي تقدير أدلة الدعوى " . دعوى " صحيفـة الدعوى: إعلانها " " الدفاع فـي الدعوى : الدفاع الجوهري " . حكم " تسبيبه: التسبيب الكافـي " " عيوب التدليل : القصور فـي التسبيب " .
(1) محكمة الموضوع . لها سلطة التحقق من حصول الإعلان بصحيفة الدعوى . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(2) محكمة الموضوع . وجوب اشتمال حكمها على ما يُطمئن المطلع عليه بأنها محصت الأدلة المطروحة عليها بحيث يكون استدلالها مؤدياً إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها .
(3) اكتفاء الحكم بالإشارة المقتضبة إلى المستندات دون بيان ما استدل به منها على ثبوت أو نفي الحقيقة التي استخلصها وإيراد ذلك في أسباب عامة مجملة . قصور وفساد في الاستدلال .
(4) محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير الأدلة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ولو كان محتملاً . وجوب ردها على الدفاع الجوهري بأسباب خاصة . إغفالها ذلك . قصور . (مثال) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التحقق من صحة حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها ونفي ذلك هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .
2- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم نهائياً مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه .
3- إذا اكتفى الحكم بمجرد الإشارة المقتضبة إلى المستندات المقدمة في الدعوى دون أن يبين وجه ما يكون قد استدل به منها على ثبوت أو نفي الحقيقة التي استخلصها وأسس عليها قضاءه وأوردت المحكمة في تسبيب حكمها أسباباً عامة مجملة لا تؤدي إلى بيان حقيقة ما استخلصه من تلك المستندات ولا تحمل للحكم قضاءه فإنه يكون قاصر البيان وفاسداً في الاستدلال .
4-لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع بأسباب خاصة على ضوء ما قد تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى الابتدائية إعلاناً قانونياً صحيحاً على قوله " وحيث عن نعي المستأنف في أسباب استئنافه بعدم انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان فإن الثابت للمحكمة من أن المعلن إليه قد استلم الإعلان ولا سيما أن الثابت من السجل التجاري المرفق بحافظة المستندات مما يكون معه أن الخصومة انعقدت وفقاً لصحيح القانون وتقضي المحكمة برفض الدفع دون النص عليه في المنطوق" وكان هذا الذي استخلصه الحكم لا يبين منه على وجه التحديد وجه ما استدل به على ثبوت صحة الإعلان وجاءت عبارته في صيغة عامة مجملة لا تؤدي إلى بيان حقيقة ما استخلصه ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعنة إيراداً أو رداً بأسباب خاصة مع ما قد يكون لها من دلالة ويبدي الرأي فى شأنها فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الـدعوى رقـم .... لسنـة 2014 بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 2120266 ريال قيمة تعويض الأضرار التي لحقت بالمؤمن لها شركة ....... جراء إتلاف الطاعنة لأعمال كانت تقوم بها بمشروع الوسيل . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 207495648 ريال فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 2014 وبتاريخ 30/3/2015 قضت المحكمة برفضه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى الابتدائية إعلاناً قانونياً صحيحاً فلا تكون الخصومة قد انعقدت قبلها ذلك أنها أُعلنت وأعيد إعلانها عن طريق البريد المسجل على صندوق بريد غير خاص بها وأن من تسلم الإعلان وإعادة الإعلان ليس تابعاً لها وقدمت - المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم خلص إلى صحة الإعلان بعبارات مجهلة دون بيان وجه ما استدل به من هذه المستندات مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان التحقق من صحة حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها ونفي ذلك هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم نهائياً مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه أما إذا اكتفى الحكم بمجرد الإشارة المقتضبة إلى المستندات المقدمة في الدعوى دون أن يبين وجه ما يكون قد استدل به منها على ثبوت أو نفي الحقيقة التي استخلصها وأسس عليها قضاءه وأوردت المحكمة في تسبيب حكمها أسباباً عامة مجملة لا تؤدي إلى بيان حقيقة ما استخلصه من تلك المستندات ولا تحمل للحكم قضاءه فإنه يكون قاصر البيان وفاسداً في الاستدلال وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع بأسباب خاصة على ضوء ما قد تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى الابتدائية إعلاناً قانونياً صحيحاً على قوله " وحيث عن نعى المستأنف في أسباب استئنافه بعدم انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان فإن الثابت للمحكمة من أن المعلن إليه قد استلم الإعلان ولا سيما أن الثابت من السجل التجاري المرفق بحافظة المستندات مما يكون معه أن الخصومة انعقدت وفقاً لصحيح القانون وتقضي المحكمة برفض الدفع دون النص عليه في المنطوق" وكان هذا الذي استخلصه الحكم لا يبين منه على وجه التحديد وجه ما استدل به على ثبوت صحة الإعلان وجاءت عبارته في صيغة عامة مجملة لا تؤدي إلى بيان حقيقة ما استخلصه ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعنة إيراداً أو رداً بأسباب خاصة مع ما قد يكون لها من دلالة ويبدي الرأي فى شأنها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google