09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 20 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) إثبات "اعتراف". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه ". حكم " تسبيبه. التسبيب المعيب ".
?الاعتراف الذي يعول عليه . شرطه : أن يكون اختياريا . متى لا يعتبر كذلك؟
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف والإكراه المقول بحصوله وان تنفي قيامه في استدلال سائغ . متى رأت التعويل على الدليل المستمد منه .
(2) إثبات " بوجه عام" "اعتراف". إكراه. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". تمييز" أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف . استنادا إلى أنه حدث أمام النيابة العامة دون أن يذكر المعترف أن إكراها وقع عليه . إخلال بحق الدفاع .
سكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق . لا تنفي وقوع الإكراه ماديا أو أدبيا .
أخذ المحكمة باعتراف الطاعن بالتحقيقات . يوجب عليها أن تعرض للصلة بين اعترافه وبين إصاباته وأن تباعد بينهما وتدلل على صدوره عن إدارة حرة . إغفال ذلك . قصور وفساد في الاستدلال .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه؟
ـــــــــــــــــ
(1) من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه، ونفى قيامها في استدلال سائغ إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
(2) لما كان ما أورده حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – ليس من شأنه إهدار ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه لصدوره تحت وطأة الإكراه، ذلك أن إطراح الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حدث أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن أكراهاً وقع عليه يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام المحكمة بدرجتيها، وسكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفى وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية، وعلى المحكمة إن رأت الأخذ باعتراف الطاعن بالتحقيقات أن تعرض للصلة بين اعترافه وبين إصاباته وأن تباعد بينهما وأن تدلل على أن هذا الاعتراف قد صدر من الطاعن عن إرادة حرة ، وإلا كان حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال فوق القصـور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغنى عن ذلك ما قام عليه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة السرقة ليلاً، وطلبت معاقبته بالمادتين (265)، (268/2) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 (الملغي). ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة (340) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 بحبسه لمدة ثلاث سنوات. استأنف وقيد استئنافه برقم 98/2005 ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً في 26/12/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبته بالحبس سنة.فطعن الأستاذ / … المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز …ـــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة من مسكن ليلاً، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه استند في إدانة الطاعن إلى الاعتراف المنسوب له على الرغم من بطلانه لكونه وليد إكراه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب له في تحقيقات الشرطة والنيابة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وقدم تأييداً لدفاعه صورة تقرير طبي معاصر لتاريخ ضبطه تضمن وجود عدة إصابات به، وكان حكم محكمة أول درجة – على ما يبين من مدوناته – قد حصّل دفاع الطاعن، وبعد أن عرض لحق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف، أطرح الدفاع سالف الإشارة بقوله: (( وبفحصنا لأقوال المتهم نجد أن الحال ليس بما دفع به الدفاع إذ أنه قد ثبت في الدعوى الماثلة أن المتهم اعترف منذ بدء التحقيق بارتكاب الجريمة وقد ناقشته النيابة العامة تفصيلاً في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقاً مع أدلة الدعوى الأخرى ومنها وجود بعض الأغراض المسروقة في منزله وقد تعرف عليها الشاكي لدى مركز الشرطة كما أن المتهم لم يدع أمام النيابة حسب ما هو ثابت عند تدوين أقواله لديها أنه تعرض لضرب أو أن اعترافه أمام الشرطة كان وليد إكراه، وبناء على ما سلف فإن المحكمة تطمئن إلى صحة الاعتراف المدلى به من قبل المتهم لدى الشرطة وتحقيقات النيابة مما يضحى ما دفع به الدفاع في هذا الصدد غير سديد )) وإذ استأنف المتهم حكم محكمة أول درجة عاود التمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه سالف الإشارة إلا أن المحكمة أطرحته بقولها (( أن للمحكمة الأخذ بالاعتراف وحده كدليل في الدعوى، وكان المستأنف قد أدلى باعترافه بارتكاب الجريمة المسندة إليه طواعية واختيارا لا يشوبه شائبة وهو ما أكده المجني عليه بشهادته على نحو ما سلف فإن الاستئناف يكون قائماً على غير سند متعيناً رفضه )). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه، ونفى قيامها في استدلال سائغ إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه. وإذ كان ما أورده حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – ليس من شأنه إهدار ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه لصدوره تحت وطأة الإكراه، ذلك أن إطراح الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حدث أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن أكراهاً وقع عليه يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام المحكمة بدرجتيها، وسكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفى وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية، وعلى المحكمة إن رأت الأخذ باعتراف الطاعن بالتحقيقات أن تعرض للصلة بين اعترافه وبين إصاباته وأن تباعد بينهما وأن تدلل على أن هذا الاعتراف قد صدر من الطاعن عن إرادة حرة ، وإلا كان حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال فوق القصـور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغنى عن ذلك ما قام عليه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.